قراءة في مشروع قانون المطبوعات والنشر لعام 2006
محمود الداوود
27-01-2007 02:00 AM
لا يزال قانون المطبوعات والنشر يجد معارضة شديدة من قبل الصحفيين وهم المعنيون أكثر من غيرهم في هذا القانون، كونه ينظم عملهم ، ويعاقبهم!لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب دعت منذ أسبوعين تقريبا عددا من رؤساء تحرير الصحف " وكانت الأوطان من بينهم " ، وإعلاميون، إلى جانب المسؤولين في الإعلام الرسمي لمناقشة وسماع آرائهم حول مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر 2006، وبعد الاجتماع الذي أدلي به الإعلاميون دلوهم ، اجتمعت لجنة التوجيه الوطني ووضعت قراراتها حول المشروع ، وأقرت بنوده و أجرت عليه تعديلات بسيطة ورفعته إلى مجلس النواب لمناقشته.
ولكن قبل ذلك أود هنا أن أوضح بعض النقاط الهامة التي أرجو من مجلس النواب ومجلس الأعيان الانتباه إليها وأخذها كاقتراحات وعلى محمل الجد ، والتي كنت طرحت بعضها في اجتماعنا مع لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب وهي :
أولا : ما أتمناه فعلا أن يكون قانون المطبوعات والنشر قانونا تنظيميا وليس قانونا عقابيا وأن يصلح لعشرات السنين وليس قابلا لتعديل كل سنة أو سنتين!
ثانيا : إلغاء كل مواد العقوبات من القانون وترك قضايا المطبوعات والنشر تقديرها عند القضاة ليعالجوا كل قضية على حدة وفق ما يراه القاضي ويتناسب مع الحالة المحالة إليه.
ثالثا : طالما ألغي شرط رأس المال من مشروع قانون المطبوعات والنشر فانه من باب أولى إلغاء شرط رأس المال حتى من وزارة الصناعة والتجارة ، فلماذا يلغى من المطبوعات والنشر ؟ فالأصل أن يبقى لأن من يرغب في الحصول على ترخيص سيقرأ أولا القانون الخاص بذلك وهو قانون المطبوعات والنشر ، ثم يتجه إلى الصناعة والتجارة .. فإما أن يلغى رأس المال من الوزارة ومن القانون وأما أن يبقى في القانون وفي وزارة الصناعة والتجارة، إما أن يلغى من جهة ويبقى في الأخرى فهذا معناه أن القانون لم يلغ شرط رأس المال .
رابعا : بالنسبة للعقوبات لا بد من العمل على تخفيضها بما لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 200دينار باستثناء القضايا المتعلقة بالأديان أو الارهاب فلا بأس من جعلها بالآلاف على أن لا تتجاوز الخمسة آلاف دينار بأي حال .
خامسا : إلغاء عقوبة ( التوقيف أو الحبس ) للصحفي إلغاءا مطلقا ، بكل ما يتعلق بجرائم المطبوعات والنشر على أن يكون التوقيف فقط على جرائم أخرى يحددها القانون صراحة ، كالقتل أو السرقة أو ما شابهها من الجرائم الكبرى، أما جرائم النشر فعلى القانون أن يحددها صراحة بعدم جواز التوقيف أو الحبس على أن يكون قانون المطبوعات والنشر هو الفصل الأول والأخير في قرار المحكمة ( دون العمل بأي قانون آخر في هذا المجال ) مع ضرورة استبدال كلمة ( الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات ) إلى كلمة ( مخالفات المطبوعات والنشر ) .
سادسا : يجب إضافة فقرة على البند (5 ) في المادة (4) المقترحة والتي تنص :" الامتناع عن جلب الإعلانات أو الحصول عليها" بالنسبة للصحفي بإضافة الفقرة التالية :" إلا إذا كان الصحفي مالكا للمطبوعة الصحفية " .