هل يجوز "للأرملة" المشاركة بولائم رمضان في عدتها؟
22-03-2025 11:14 AM
عمون - نداء عليان - تعتبر العزائم والولائم من العادات البارزة في شهر رمضان المبارك، حيث يتسابق الأهل والأحبة على تنظيمها ودعوة أكبر عدد من افراد الأسرة والمعارف للمشاركة بها.
ومن الأسئلة الأكثر الحاحا خلال الشهر الفضيل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي رصدتها عمون، حول جواز مشاركة الأرملة في عدتها – وهي المرأة التي توفي زوجها ولا تزال في فترة العدة – في عزائم رمضان وغيرها من النشاطات الاجتماعية.
دائرة الافتاء العامة أفادت بما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يباح للمعتدة الخروج لدفع السآمة عند جاراتها والأماكن القريبة منها، ويشترط في كل ما سبق أن ترجع وتبيت في منزل الزوجية.
وعليه؛ فيجوز للمعتدة الخروج للمشي دفعا للسآمة، وترويحا عن النفس، كما ولها الخروج لصلاة التراويح في المسجد؛ لكون ذلك مصلحة دينية؛ لما في الاجتماع على الطاعة من زيادة في الخشوع في الجماعة، وذلك تقليدا لمذهب السادة المالكية، فقد أجاز المالكية ذلك، حيث قالوا: "ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن، ولو كن معتدات وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين" [مواهب الجليل]. والله تعالى أعلم.
أما حول جواز خروج الأرملة من بيتها لضرورة أو لقضاء حاجة، أفادت دائرة الافتاء العامة
بجواز خروجها ضمن الشروط التالية:
1 أن لا تجد من يقضي عنها حاجتها
2 أن يكون خروجا يسيرا بقدر العادة من غير مبالغة ولا تطويل
3 أن تأمن على نفسها
4 أن يكون المكان الذي خرجت إليه قريبا منها عرفا
وتابعت: جاء في [تحفة المحتاج 8 /261-262]: "ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن بفسخ أو طلاق في النهار لشراء طعام، وبيع أو شراء غزل ونحوه كقطن، ولنحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك، وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ -أي قطاف- نخلها. وقيس به غيره.
وأضافت: قال الشافعي رضي الله عنه: ونخل الأنصار قريب من دورهم، ويؤخذ منه تقييد نحو السوق والمحتطب بالقريب من البلد المنسوب إليها، وإلا فيظهر أنها لا تخرج إليه إلا لضرورة، ولا تكفي الحاجة، ومحله إن أمنت.
واختتمت: وكذا لها الخروج ليلا إلى دار جارة بشرط أن تأمن على نفسها يقينا، ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقة ونحوه، لغزل، وحديث، ونحوهما، لكن بشرط أن يكون زمن ذلك بقدر العادة، وأن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه، وأن ترجع وتبيت في بيتها لإذنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في خبر مرسل اعتضد بقول ابن عمر رضي الله عنهما بما يوافقه" انتهى باختصار.. والله أعلم.