facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تسوية النزاعات تعيد الحرارة بين قانونيتي "النواب" و"المحامين"


ايهاب مجاهد
14-01-2025 12:30 PM

عاد موضوع الوساطة في تسوية النزاعات الى الواجهة من جديد مع مباشرة اللجنة القانونية في مجلس النواب النظر بمشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة ۲۰۱۹، واعاد إلى الذاكرة العلاقة الذهبية بين اللجنتين.

وقلص المشروع المسافة بين اللجنة القانونية في مجلس النواب واللجنة القانونية في نقابة المحامين، بعد ان بادرت اللجنة القانونية في مجلس النواب بطلب راي نقابة المحامين، حيث عقدت اللجنة القانونية في النقابة اجتماعا لدراسة المشروع، متبنية موقفا قانونيا من مشروع القانون، وقامت بارساله الى مجلس النواب.

ويعيد طلب النواب الاخير الى الاذهان مراحل من العلاقة المتميزة بين اللجنتين من خلال الاجتماعات المشتركة والطلبات المتكررة باخذ راي نقابة المحامين كبيت خبرة قانونية في مشاريع القوانين المنظورة امام النواب وخاصة الحساسة منها.

ورات النقابة ان احالة المشروع من قبل مجلس الوزراء لمجلس النواب في عام ۲۰۱۹ يؤكد بأن هناك مستجدات وتطورات لحقت فكرة الوساطة تستوجب أن يتم إعادة بحث الموضوع بصورة تعاصر الواقع الحالي وتلبي الطموحات القانونية والواقعية

وفي ردها الاخير على مشروع القانون قالت النقابة في رسالة رفعها نقيب المحامين يحيى ابوعبود لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي، اوردت النقابة عدة تعديلات وملاحظات حول المشروع، ودعت الى الاخذ بها.

وبينت النقابة ان المادة 3/أ تتضمن تداخل في الصلاحيات بين وزير العدل ورئيس محكمة البداية أو الاستئناف فيما يتعلق بتبعية الموظفين إذا أنهم ضمن ولاية وزير العدل الذي يمتلك هذه السلطة حصراً.

وعلقت على المادة 3/ب من المشروع "إن إنشاء مركز الوساطة في غرفة التجارة فيه شبهة عدم الدستورية كونه يمنح الشخصية الاعتبارية للمركز ضمن مؤسسة غير رسمية لم يتضمن قانون إنشائها هذه الغاية ولا يغير من الأمر شيء موافقة هذه الجهة على إنشاء هذا المركز ضمن هيكلها لأنها لا تمتلك ذلك أصلاً، وأن المركز يجب أن يكون من وجهة نظر النقابة تابعاً لوزارة العد".

وحول المادة 3/ج اقترحت النقابة "أن تكون القوالب القانونية لهذه المادة ضمن نصوص قانون الوساطة وليس يجب ضمن النظام، لأن فيها خلق وانشاء وتعديل لمراكز قانونية لا يملك النظام أن يأتي بها أو ينشأها أو يحددها أو يتضمنها أو يعدلها.

اما المادة 3/د اقترح أن يكون النص كما يلي:- للوزير بتنسيب من مجلس الإدارة وفقاً لآلية الدور اعتماد وسطاء خاصين يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين ولهم الاستعانة بغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالخبرة والنزاهة.

واقترحت ان يكون نص المادة 4/أ ما يلي:"يجوز للأطراف الاتفاق على احالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى المركز لحله بالوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم أو أثناء نظر الدعوى، وفي المادة 4/ب إضافة عبارة وفق قواعد المثول أمام تلك المحكمة إلى آخرها .

اما المادة 4/ج اقترحت حذف الفقرة لأنها تتعارض مع مبدأ الرضائية في الذهاب إلى الوساطة وأنها يجب أن تستند إلى موافقة أطراف النزاع، وفي المادة 6/أ اقترحت أن يكون النص كما يلي:- "تعقد جلسات الوساطة لتسوية النزاع بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين وفق قواعد التمثيل أمام المحاكم.

وفيما يتعلق بالمادة 7/ب اقترحت أن يكون النص كما يلي:- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة : -

1- إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم إلى قاضي الإحالة تقريراً بذلك ويرفق به إتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو وكلائهم حسبما يقتضي الحال لتصديقها ولا يشترط حضور الأطراف أو وكلائهم في هذه المرحلة و تعتبر هذه الإتفاقية بعد التصديق عليها حكماً قضائياً قطعياً.

اما المادة 7/ج اقترحت أن يكون النص كما يلي:- إذا توصل الوسيط الخاص إلى حل النزاع قبل عرضه على المحاكم يقدم تقريراً مرفقاً به إتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو من يمثلهم لتصديقها من المركز وتعتبر هذه التسوية سنداً رسمياً وتكون معفاة من رسوم طوابع الواردات. و إضافة فقرة (هـ) إلى المادة (٧) وهي الفقرة (د) من المادة (۷) من القانون الأصلي.

ه- إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التسوية، فيجوز لقاضي الموضوع فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية.

وفي المادة 9/أ :اقترح أن يكون النص كما يلي: "لأطراف النزاع استرداد كامل رسوم الدعوى والطلبات التي تم دفعها وأي رسوم
طوابع عن البينات، إذا تمت تسوية النزاع المحال من قاضي إدارة الدعوى أو من قبل قاضي الموضوع".

واقترحت النقابة حذف الفقرة 9/ب ، وبخصوص المادة 10/ب اقترحت أن يكون النص كما يلي :-"إذا لم يتوصل الوسيط الإتفاقي لتسوية النزاع يحدد قاضي الإحالة أتعاب الطرف المكلف بدفعها مع مراعاة أحكام المادة (١٦٦/أ) من قانون أصول المحاكمات
المدنية".

وفيما يتعلق بالمادة ١٣ اقترحت إضافة العبارة التالية على مطلعها : " مع مراعاة أحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين".

وذلك حتى لا تطبق الإجراءات التأديبية التي قد يتضمنها النظام على القضاة أو المحامين، حيث أن تعريف ((الوسيط)) في المادة الثانية من القانون يشمل (قاضي الوساطة) أو من المحامين. حيث يخضعون لقواعد المسؤولية التأديبية وفقاً لقانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين على الترتيب.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :