قانون يسمح بمراقبة وسائل التواصل يثير جدلا في مصر .. فما القصة؟
13-01-2025 03:48 PM
عمون - أقر البرلمان المصري مساء أمس الأحد قانونا جديدا يسمح بمراقبة وسائل التواصل والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، ما أثار جدلا واسعا وقلقا كبيرا، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان للتدخل والتوضيح.
مراقبة وسائل التواصل..والهواتف المحمولة
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وحسب النص فتقضي المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما أقر مجلس النواب، على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، كما تقضي المادة أن يأمر عضو النيابة بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى.
مخاوف كبيرة لدى المصريين
وسمح القانون بإجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأثار القانون مخاوف كبيرة وحالة من القلق لدى المصريين، وهو ما دفع المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان للتدخل والتوضيح خلال جلسة البرلمان اليوم الاثنين، أوضح فيها الهدف من القانون وسبب صدوره.
وقال إن مراقبة الإتصالات لا تجري على نطاق واسع، ولا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر، مضيفا أنه لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتابع رئيس برلمان مصر أن المحكمة الدستورية العليا حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.
يذكر أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته اليوم الاثنين، باقي بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار.
وطال مشروع القانون انتقادات لبعض بنوده، حيث رأى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن القانون على رأس أولويات حكومته لتنفيذ الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، فيما اعترضت نقابة المحامين عليه، معتبرة أنه يضر بنزاهة سير العدالة.
تعديلات لحماية حقوق الإنسان
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، في تصريحات سابقة لـ" العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن القانون جاء نتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، والتي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين بما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق في الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.
اعتراضات نقابة المحامين
وتابع رضوان أن مشروع القانون تضمن نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات، موضحا أن القانون تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطي، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية.
على الجانب الآخر، قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن النقابة لديها اعتراضات وجيهة ضد القانون معتبرا أنه لم يحظ بالدراسة الكافية.
وقال إن النقابة رأت أن بعض نصوص المشروع أثارت اللغط والجدل الكبيرين في الأوساط القانونية، بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.