facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الصبيحي يكتب: الصفدي يعرض نفسه للمحاكمة والحبس


المحامي محمد الصبيحي
03-12-2024 01:03 PM

لا يجوز التصويت على تطبيق القانون ..

قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، إن المجلس سيصوت على إخراج النائب الذي يدخن تحت القبة .

إن من المستغرب أن يصوت مجلس النواب على تنفيذ حكم القانون من عدمه هذا امر مخالف للدستور فالمؤسسة التشريعية تصدر القانون وتلتزم قبل غيرها باحترام أحكامه ، بل إن عدم تنفيذ رئيس المجلس لحكم القانون يعرضه للمحاكمة والحكم عليه بالحبس أو الغرامة .

لقد نص قانون الصحة العامة على منع التدخين في الأماكن العامة وعرف (المكان العام: المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو (المعابر) والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية و دواوين الجمعيات والروابط والعشائر وأي مكان اخر يقرر الوزير اعتباره مكاناعاما ...).

وبالتأكيد فإن ذلك يشمل مباني مجلس النواب سواء تحت القبة او المكاتب والممرات بإعتبارها مبان عامة، وبناء على ذلك ليست المشكلة اخراج نائب مدخن من تحت القبة وانما ضرورة تحديد مكان للتدخين خارج المكاتب والقاعات .

وقد نص قانون الصحة العامة على مسؤولية المدير او المسؤول في المكان العام عن احترام القانون وتنفيذ احكامه حيث جاء نص المادة ٥٣/ج من قانون الصحة العامة على ( يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين) والإشارة الدالة على ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك .

وبالنتيجة فإن رئيس مجلس النواب كمسؤول عن مباني ومرافق المجلس والسادة النواب الذين لا يلتزمون بالقانون يعرضون انفسهم للإحالة الى محكمة صلح جزاء عمان سندا للمادة ٦٣ من قانون الصحة العامة ونصها :

"مادة ٦٣ " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة  أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.
 
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي-:
 
-1 سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه .
-2 عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج ) من المادة ( 53 ) من هذا القانون. )) .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :