التشريع والرأي ينشر مسودة "التنظيم الإداري للإسكان والتطوير الحضري"
06-11-2024 03:40 PM
عمون - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، لإبداء الرأي حوله.
وتاليا مشروع النظام:
نظام رقم ( ) لسنة 2024
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ - الرئيس.
ب-المجلس .
ج-المدير العام.
د-الإدارات التالية:-
إدارة متابعة السياسات والتعاون الدولي وتتكون من المديريتين التاليتين:-
مديرية المعلومات والدراسات.
مديرية التخطيط والتعاون الدولي.
إدارة الشؤون الهندسية وتتكون من المديريات التالية:-
مديرية الدراسات والتخطيط العمراني الحضري.
مديرية العطاءات الهندسية.
ج- مديرية الإشراف الهندسي.
3- إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين وتتكون من المديريتين التاليتين:-
مديرية الأملاك.
مديرية خدمات المستفيدين.
4- إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:-
مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
مديرية الشؤون الإدارية.
ج- مديرية الشؤون المالية.
د- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
هـ- الوحدات التالية:-
وحدة الرقابة الداخلية.
وحدة الشؤون القانونية.
وحدة التواصل والإعلام.
و- مكتب المدير العام.
المادة4-أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
المدير العام.
وحدة الرقابة الداخلية.
ب- ترتبط بالمدير العام كل من:-
الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (هـ) من هذا النظام.
مكتب المدير العام.
المادة5- أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
المدير العام نائبا للرئيس .
رئيس وحدة الشؤون القانونية.
مديري الإدارات.
مدير المديرية المعني بالموضوع المعروض على اللجنة يسميه الرئيس.
ب- للرئيس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس:-
خطط المؤسسة وبرامجها ومتابعة تقييمها.
مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.
أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
هـ-يسمي الرئيس أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة6- للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها.
المادة7- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة ومسؤولياتها.
إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.