facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"محتالون" عبر المنصات الرقمية .. والتكييف القانوني


د. أشرف الراعي
09-10-2024 10:19 AM

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من "المنصات الاحتيالية" والتي لا يشترط أن يكون منشأها أردنياً أو حتى عربياً، لا بل تجاوز الأمر في خطورته إرسال رسائل من خلال تطبيقات التواصل عبر الهواتف المحمولة مثل واتساب، والحقيقة أن كثيراً من أبناء مجتمعنا، يقعون للأسف ضحية هؤلاء المحتالين، لا سيما وأن هؤلاء المحتالين يعرضون أحياناً سلعاً وخدمات بطرق جاذبة يمكن في النهاية أن تدفع بالمشتري أو الراغب في السلعة إلى الوقوع في شرك الاحتيال.

ومن هنا، لا بد لنا من الإضاءة على هذا الفعل المجرم سواء بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، أو حتى بموجب قانون العقوبات؛ إذ تعتبر جريمة الاحتيال من أكثر الجرائم تطوراً، وتماشياً مع ما تشهده المجتمعات الإنسانية من تقدم لا سيما في المجال التقنية والإلكترونية، مع الانتشار الهائل للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وقد أدى التقدم والتطور التقني إلى "ربط العالم" ككل من خلال الأنظمة الرقمية والتقنية المتقدمة، وهو ما أدى إلى ارتكاب الجرائم الإلكترونية لا سيما الاحتيال الإلكتروني من خلال المنصات الرقمية؛ فأصبح الجاني والمجني عليه في عالم افتراضي، كما هو الحال بالنسبة للجريمة الإلكترونية عموماً.

كما نشأت بفضل هذا التقدم والتطور عصابات إجرامية تقوم بارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني، وعبر الدول والحدود كما أشرنا؛ فأصبح الركن المادي يُرتكب في مكان والنتيجة تتحقق في مكان آخر، لا سيما مع انتشار البطاقات الائتمانية وسهولة وسائل الدفع المالي من خلالها والتي أصبحت تُستغل بصورة كبيرة من المجرمين الإلكترونيين الذين يقومون بأفعال الاحتيال الإلكتروني. وبالعودة إلى قانون العقوبات الأردني فقد عرف القانون الاحتيال في المادة 417 / 1 منه بأنه "حمل الغير على تسليم مال منقول أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها الفاعل احتيالا، وذلك من خلال ما يلي:

أ‌- باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
ب‌- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به.
ج‌- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة...".

كما نصت على هذه الجريمة بصورة واضحة المادة (10) من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي جاء فيها "أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو إبراء؛ وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات ب- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

وفي قرار لمحكمة صلح جزاء عمان "وجدت المحكمة من خلال البينة المقدمة في هذه الدعوى بأن فعل المشتكى عليه والمتمثل بقيامه باتخاذ صفة كاذبة (موظف لدى شركة أوبر) وبإيهام المشتكين الأول ولغاية الثالث بوجود أمر لا حقيقة له وهو طلب عبر التطبيق لرجال أعمال أجانب وشخصيات مهمة مقابل مبلغ من المال) واستدراجهم لغايات كشف معلوماتهم المالية السرية على محافظهم الإلكترونية ومن ثم إجراء عمليات سحب وتحويل للمبالغ المالية المتوفرة فيها وإدخالها لحسابه الخاص بنية التملك بغير حق إنما يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانته به".

أما الركن المادي لهذه الجريمة فهو السلوك أو الفعل الذي يأتيه الفاعل ليخرج به الجريمة إلى حيز الوجود بحيث تتحقق النتيجة المعاقب عليها لوجود علاقة سببية بينها وبين الفعل، وهذا السلوك وفقاً لأحكام المادة 10 / أ من قانون الجرائم الإلكترونية يكون سلوكا إيجابيا يتمثل في قيام الفاعل بالاستيلاء لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء من خلال الاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

في حين يقصد بالركن المعنوي لجريمة الاحتيال الإلكتروني على النحو الذي عرفته المادة 63 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه "إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون"، والقصد الجرمي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة، بحيث تتجه إرادة الفاعل لارتكاب الفعل على الرغم من معرفته بأن هذا الفعل معاقب عليه قانونا وأن من شأن ارتكابه تحقق الجريمة بتحقق نتيجتها، إلا أنه بالرغم من ذلك تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة.

والقصد الجرمي العام في مخالفة أحكام المادة 10/ أ من قانون الجرائم الإلكترونية يتمثل بأن الفاعل على علم بأنه يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء من خلال الاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلا أنه على الرغم من ذلك قام بهذه الأفعال بإرادة حرة وواعية لتحقيق النتيجة.

أما القصد الجرمي الخاص في مخالفة أحكام 10 / أ من قانون الجرائم الإلكترونية تتمثل بوجود نية تملك المال محل جريمة الاحتيال لدى الفاعل بإزالة تصرف المالك الحقيقي عليه والظهور عليه بمظهر المالك، ولا عبرة هنا للباعث من وراء ارتكاب جريمة الاحتيال على اعتباره ليس عنصرا من عناصر التجريم.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :