المادة 25 من قانون الجامعات الأردنية تشير إلى ما يلي:-
1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة0
2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء 0
كما تشير ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37 و 38 من النظام المالي إلى تحديد ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻫﺫا ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ حيث تنص على أن ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ مالياً ﻜل ثلاثة ﺃﺸﻬﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ الإيرادات ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. وبناء عليه تقوم كل جامعة بوضع تعليمات تفصيلية لعمل هذا الجهاز أشير هنا إلى واحدة منها على سبيل المثال:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤ : ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ:
ﺃ. ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ سلامة سير الأمور ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ والأنظمة ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﺏ. ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥ : ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺴﺒﻘﺔ، ﺃﻱ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﻘـﺩ ﻴﺘﻌﻠـﻕ بالمقاولات ﻭالعطاءات ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻥ ﺠﻤﻴـﻊ الإجراءات ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺩ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻭﻓﻕ أحكام ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦: يمارس اﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻀﻤﻥ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺃ. ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ أن ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺴﻙ ﺒـﺴﺠﻼﺕ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻁﺏ أو ﻜﺸﻁ ﺃﻭ ﻤﺤﻭ أو تحشيه ﺃﻭ ﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ.
ﺏ. ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺠـﻭﺍﺭ الأرقام ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻗﺒل ﺃﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺝ. ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻭﺼـﻠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ.
ﺩ. ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻬﺎ.
ﻫـ. ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ﻭﺩﻓﺎﺘﺭﻫﺎ ﻭﺴﺠﻼﺘﻬﺎ.
ﻭ. ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺴﻠﻑ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ
والتأكد ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ.
ﺯ. ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ.
ﺡ. ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ إشعارات ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻁ. ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﺒل ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﻭﻓـﻕ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﻙ. ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻭﻗﻌﻴﻬﺎ ﻭﻤـﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ل. ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﻡ. ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ وأجور ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻗـﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ أوقاتها ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴﻼﺕ ﻗـﺩ ﺩﻓﻌـﺕ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻗﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﻥ. ﺠﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤـﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ.
ﺵ. ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ مدققي ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧ : ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺠﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩ :ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢ : ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻜﻠﻔﺎﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
الملاحظ مما سبق أن القانون قد قدم الجانب الإداري على المالي، كما هو مشار إليه في المادة 25 الفقرة 2 أعلاه، والتي نصت على أن: " تتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء" إلا أننا نلاحظ أن الأنظمة والتعليمات اللاحقة قد ركزت على الجانب المالي يشكل اكبر بكثير من الجانب الإداري! علماً بأن الإدارة السليمة تحفظ المال العام.
تجتلبني هنا أسئلة لا أجد لها أجوبة، أضعها بين يدي إدارات جامعات، كان من المفروض أن تبرزها لها أجهزة رقابتها، ولكن وللأسف أو ربما للغرابة، سكتت عنها، والدليل على ذلك أن مجالس الأمناء لا يصلها منها شيء ؟! أذكر منها:
كيف يصرف لعضو هيئة تدريس الحد الأعلى من الدعم المالي للمشاركة في مؤتمر في دولة ما، بينما يصرف مبلغ دون ذاك لزميل آخر، مع أن الوجهة واحدة؟
كيف يوصي أحد الأقسام بتعيين عضو هيئة تدريس واحد، فيتعين ثلاثة؟
كيف يطلب ذات القسم تعيين مهندس واحد، فيُضطر لتعين ثلاثة، لكي لا يُحرج الرئيس؟
كيف يطالب عضو هيئة تدريس بإعادة أجهزة، استُلمت منه في وقت سابق بموجب محضر رسمي؟
كيف يعين مهنيون وتحتسب لهم خبرة تنعكس على رواتبهم، ويحرم آخرون من ذلك الحق؟
كيف تدفع مكافئات مالية لعشرات من أعضاء هيئة التدريس، للأشراف على تدريب الطلبة ، تصل قيمتها لآلاف الدنانير، علماً بأنهم يقرون بعدم تمكنهم من زيارة طلبتهم لعدم توفير المواصلات لهم، والزيارة شرط الإشراف؟
كيف توضع سيارات الجامعة تحت تصرف أبناء وزوجات العاملين في الجامعة وهي ليست مخصصة بالأصل لذلك؟ فمن أباحها لهم؟
كيف تتبرع جامعة بدفع تكاليف وجبات فيها إسراف كالعادة، لمؤتمر في جامعة أخرى، مع العلم أن إدارة الجامعة المتبرعة تشكو القلة على الدوام، وتعتذر عن توفير حتى ورق التصوير الخاص بالامتحانات.
كيف يبقى بعض الإداريين الوجلين الكسالى المتسلقين، المحظوظين بالترقية المدعومة بمباركة الحيتان لا بجهدهم وفكرهم وعطائهم الشخصي في أماكنهم، دون رقيب أو حسيب، رغم تكرار أخطائهم وانهيار بعض الكليات بهم لعجزهم عن اتخاذ القرار في مكانه وزمانه الصحيحين، لدرجة أن بعض القرارات صارت تصدر عن عمداء كليات مخالفة للقانون بشكل واضح، وتبرر عند اكتشافها تحت ما يسمى ب: جرت العادة، أو الأعراف الأكاديمية تسمح بذلك وكأن نسخة من القانون لم تصلهم منذ بضع سنين؟
كم سمعنا من تلك الفئة التي جاءت على هذه الشاكلة قولهم " لا استطيع فعل كذا وكذا، فأنا راغب بالترشح للنيابة ولا أريد أن ينقلب الناس علي في هذه الفترة؟
كيف يتقدم عضوي هيئة تدريس في قسم أو كلية واحدة، أحدهم بطلب إجازة من دون راتب وآخر بالاستقالة، فيوافق لصاحب الاستقالة ويفصل صاحب الإجازة بدون راتب لعدم تمكنه من العودة؟! وغير ذالك كثير....
إذاً ما بال تقارير جهاز الرقابة هنا وهناك، ترفَع لمجالس الأمناء تشهد بصحة الإجراءات الإدارية والمالية مائة بالمائة؟
هل عدم قيامهم بواجباتهم حسب المتوقع منهم يُعزى إلى تهميشهم؟
أم إلى عدم اكتراثهم بجامعاتهم؟ أم لعدم إلمامهم بصلاحياتهم؟
فبعد سردها لهم أعلاه لا اعذرهم أنا ولا غيري إن حصل تقصير، وان سألتم بأي حق أتكلم، أقول بحقي كدافع ضرائب، وبصفتي عضو هيئة تدريس عمل في بضع جامعات أردنية رسمية وخاصة ويعز علي تعثرها إداريا أو مالياً، وبصفتي اشهد شططاً لزاماً علي تصحيحه، وبصفتي مؤتمن والأمانة عهدة والتزام عظيمين، وبحقي كمواطن وهو أقوى الحقوق.
خلاصة القول: أما أن يكون جهاز الرقابة في بيات، أو تكون الجامعة معصومة، ولا اعتقد ذلك! أو أن يكونا قد اتفقا فيما بينهما على مبدأ "عيش وسبني أعيش"
muheilan@hotmail.com