facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ردًا على العرموطي حول تأجيل انعقاد الدورة العادية


النائب علي الخلايلة
03-10-2024 06:05 PM

في الرد على ما أشير اليه بخصوص تأجيل إنعقاد الدورة والبيان الوزاري للحكومة

أولاً: في مسألة تأجيل انعقاد الدورة:
1.ان الدستور نفسه قد أعطى مكنة التأجيل لانعقاد الدورة العادية، وتطبيق ما سمح به الدستور لا يجوز ان يوصف بعدم الدستورية

فقد جاء في المادة 78 الفقرة الاولى

يدعو الملك مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على أن ال تتجاوز مدة الارجاء شهرين
2. بالعودة للسوابق الهامة في هذا الخصوص نجد ان المجلس لم يكن ينعقد في موعده، ( في معظم وغالب الحالات) بل كان يتم اللجوء للتأجيل ضمن إطار الدستور، وبالتالي فهي ممارسة برلمانية معتاد عليها.

3.ان تقدير الحاجة او السبب في التأجيل أمر يرتبط بأبعاد واسباب مختلفة داخلية او خارجية.

4.ان التأجيل في أقصى مدده لا يتجاوز شهرين، ولا يعتبر التأجيل من ضمن مدة الدورة العادية التي تمتد الى 6 أشهر، وبالتالي فالحكومة لا تتهرب من وجود انعقاد المجلس ولا تسعى الى تغييبه او تقليل مدد انعقاده.

ثانيا : في مسألة البيان الوزاري
1.ان تنظيم تقديم البيان الوزاري للحكومة نظم في الدستور، وميز بين موعد تقديمه في حال شكلت الحكومة والمجلس منعقد او غير منعقد.

فقد جاء في المادة 53/3 " يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان"

فالنص واضح وقال اذا كان المجلس منعقداً، والمجلس ليس منعقد، بسبب التأجيل الذي أمر به جلالة الملك وفق الدستور، ومعلوم ان النصوص الدستورية تقرأ وتفسر مجتمعه.
وهنا مدة الشهر ترحل الى شهر من تاريخ الانعقاد، أي يجب ان تقدم الحكومة بيانها قبل 18/12 ، وهي فرصة للنواب والكتل الحزبية للتواصل والحوار وترتيب البيت الداخلي لها وهي فرصة للحكومة كذلك لتقديم نفسها وترتيب بيتها الداخلي لمواجهة برلمان مختلف .

2. اما بخصوص المادة 53 / 4 التي تنص على " إذا كان مجلس النواب غير منعقد، يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها"

وهنا لا يمكن الدفع بالفقرة الرابعة من المادة 53 ، ذلك انه لا يجوز دستوريا اللجوء لها، فكيف نعقد دورة استثنائية في مدد انعقاد الدورة العادية التي تكون تكون من 1/10 ومدة الارجاء التي لا تتجاوز 1/12 ( اي شهرين) .

وختاماً، لا أجد ان هنالك أي مخالفة دستورية فالتأجيل وموعد تقديم البيان الوزاري يخضعان للدستور وللمارسات الدستورية السابقة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :