قانونيًا .. هذا هو مصير المرشح الفائز الذي ادين بجريمة الرشوة
عبادة الوردات
17-09-2024 05:51 PM
بعد ان أكد مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للأنتخاب انه قد صدر قرار عن محكمة صلح جزاء عمان بإدانة احد المترشحين الفائزين بالانتخابات النيابية بجناية الرشوة, نعقب في هذا المقال التداعيات القانونية لهذا الحكم القضائي.
ان مصير هذا النائب بعد الإدانة قد رسمه الدستور الأردني من الفصل الثالث في المادة 75 منه اذا أوضحت المادة انه من شروط العضوية في مجلس النواب ان لا يكون النائب قد صدر بحقه حكم قضائي قطعي مدة تزيد عن سنة وبجريمة غير سياسية, ومن الأهمية هنا ان نوضح أوجه الحكم القضائي الصادر بحق المترشح حالياً، فهو حكم ابتدائي وغير قطعي ولم يستوفي جميع مراحل الطعن التي اوضحها القانون و لم يستوفي المدة المطلوبة لكي يكتسب صفة الحكم القطعي النهائي ايضاً.
بناءً على ذلك يجب السير في جميع مراحل الطعن القانونية التي بينها القانون وبعد ذلك وان اكتسب الحكم الصفة القطعية النهائية سنذهب بهذه الحال الى مسألة الحصانة البرلمانية التي نصت عليها المادة 86 من الدستور الأردني والتي تمنع إيقاف النائب بحال القبض عليه بسبب جناية او جنحة تزيد مدتها عن سنة الا بعد اجتماع المجلس الذي ينتسب اليه بعد طلب من القضاء والتصويت وإصدار قرار بالأكثرية المطلقة لرفع هذه الحصانة لمحاكمته او توقيفه بعد التحقق ما اذا كان السبب مقنعاً للقيام بهذا الامر ويستثنى من التصويت لرفع الحصانة اذا ما تم القبض على هذا العضو متلبساً بجناية.
وفي حقيقة الامر هنا الدستور يفيد بان هذه الحصانة قد جاءت مطلقة من حيث زمان ارتكاب الفعل, اذ اكدت المحكمة الدستورية بالقرار رقم 7/2013 ان المشرع الدستوري لم يميز بين جرم ارتكبه النائب او العين قبل اكتسابه صفة عضوية احد المجلسين او بعد اكتسابه هذه الصفة.
لذلك سننتظر حالياً صدور الحكم النهائي القطعي بحق هذا المرشح والسير بالإجراءات الدستورية اذا تمت ادانته وعليه يترتب على الإدانة سقوط عضوية هذا المرشح وقدوم مرشح اخر ليشغل مكانه.