الصبيحي: شركة حكومية ترفض تطبيق القانون .. والداوود يرد
04-09-2024 08:23 PM
عمون - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن مدير عام شركة حكومية كبرى يرفض الانصياع للقانون، بعدم منح موظف غير خاضع للضمان الاجتماعي مكافأة نهاية خدمة عند انهاء خدماته، فيما رد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود على استفسار عمون موضحا حيثيات الأمر.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه يستغرب أن بعض المسؤولين والمديرين حتى في شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للحكومة لا يمتثلون للقوانين، وفي كل حالة عدم يطلبون من العامل/الموظف المتضرّر أن يذهب إلى القضاء.
وأضاف، "أن أحد المتضرّرين كان موظفاً رفيعاً في شركة تملكها الحكومة، وقد حصل على راتب تقاعد الضمان بعد أن أكمل سن الستين ومدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق التقاعد، لكن تم التعاقد معه بعد ذلك في نفس الشركة لبضع سنوات بعد تقاعده، وهي خدمة خاضعة بالتأكيد لأحكام قانون العمل، لذا له الحق بأن يتقاضى عنها، بعد أن انتهت خدمته، مكافأة نهاية الخدمة التي نصّ عليها قانون العمل، باعتباره غير خاضع لأحكام قانون الضمان بعد سن الستين، إلا أن مدير عام الشركة يرفض الاعتراف بهذا الحق، ويرفض إنفاذ القانون، ورفض حتى مخاطبة وزارة العمل للاستفسار عن مدى أحقيّة هذا الموظف بمكافأة نهاية الخدمة عن خدمته التي لم تكن خاضعة للضمان في الشركة، وعندما استطاع الموظف المعني أن يأتي بكتاب من وزيرة العمل مبيّناً الرأي القانوني بالموضوع، وكان رأياً واضحاً بأحقيّة الموظف بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي لا يكون خلالها خاضعاً لأحكام قانون الضمان، رفض مدير عام الشركة أيضاً الانصياع لهذا الرأي مُصرَّاً على مخالفة القانون".
وبين الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي كان واضحاً تماماً في هذا الموضوع، فقد نصّت الفقرتان "أ ، ب" من المادة (102) منه على الآتي:
أ- تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
وأوضح، أنه من حق أي عامل أو موظف خاضع لأحكام قانون العمل أن يحصل على مكافأة نهاية خدمة عن أي مدة خدمة لم تكن خاضعة "حُكماً" لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد، "أن تعنّت مدير عام الشركة الحكومية وإصراره على عدم دفع مكافأة نهاية خدمة للموظف المعني عن خدمته التي لم يكن فيها خاضعاً للضمان ولم تكن الشركة تدفع عنها اشتراكات لمؤسسة الضمان، هو تعنّت وإصرار على مخالفة القانون، وهو ما يستوجب عزله من موقعه، فالمسؤول الذي يُصرّ قاصداً عدى مخالفة التشريعات لا ينبغي أن يظل في موقعه قط".
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود لـ عمون، أن الشخص المقصود وهو كان موظفا لدى المؤسسة، احيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين ويتقاضى راتب تقاعد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصرفت له مستحقاته من الشركة ومن ضمنها المكافآت المنصوص عليها في نظام الشركة الحكومية.
وأضاف، أنه تم إبرام عقد سنوي معه بعد إحالته للتقاعد، ثم انهيت خدماته لاحقا، وصرفت له مستحقاته بحسب قانون العمل ونظام الشركة.
وبين أن الشخص المعني قام بتسجيل دعوى حقوقية بمواجهة الشركة للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة، وصدر قرار برد الدعوى بالمستحقات العمالية كما صدر قرار برد الدعوى عن الشركة، مؤكدا أن الشركة لم تبلغ بأي قرار قضائي بصرف مستحقات للموظف.
وأوضح رأي قانوني استندت له شركة البريد الأردني، أن الشخص كان مستشارا في الشركة بموجب عقد استشاري وبالتالي لا يستحق مكافأة نهاية خدمة وذلك لأنه ليس موظفا بل مستشارا ولا تنطبق عليه أحكام قانون العمل.