facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قراءة في فكر الملك عبد الله الثاني (13)


د.أحمد علي عويدي العبادي
05-06-2024 11:58 AM

* الرؤية الملكية في الأحزاب السياسية

تطوير الأحزاب السياسية
كنت قد بدأت في الجزء السابق من هذه الدراسة الحديث عن الرؤية الملكية في تطوير الأحزاب السياسية واستعرضت سبعة عوامل يرى جلالة الملك بانها تساهم في تطوير الأحزاب، واستعرضت جانب من العامل الثامن والمتمثل بدور التشريعات بالمساهمة في تطوير الأحزاب، وقد كانت توجيهات جلالة الملك واضحة وبينتها في الجزء السابق من هذه الدراسة ومن ابرزها ما جاء في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 1 شباط / فبراير 2011 بالتأكيد على أهمية قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وغيرها من التشريعات، وكذلك رفع التوصية حول آلية حوار وطني شامل، وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 12-3-2011 بتشكيل لجنة للحوار الوطني برئاسة دولة السيد طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، وقد أكد جلالة الملك في العديد من المرات على دور التشريعات في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة السياسية، ولعل من أهم توجيهات جلالة الملك ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10-6-2021 والتي عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأن يكون من ضمن مهامها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وقد استجاب المشرع الأردني لتوجيهات جلالة الملك.

وقد بينت في الجزء السابق من هذه الدراسة مدى الاستجابة المتعلقة بتمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية وقيام أحزاب سياسية ذات تمثيل واسع للمجتمع الأردني وتحفيز مشاركة الشباب في الأحزاب والانتخاب وأبين تالياً دور التشريعات في تعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب وتمثيل ذوي الإعاقة وزيادة تمثيل المناطق الجغرافية في الأحزاب وضمان حصول الأحزاب على نسبة من الأصوات، وكذلك الحديث عن دور التشريعات في استقلال الأحزاب السياسية وتمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها وتخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب للأحزاب وضمان تداول القيادات الحزبية.

أ‌. مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب

اشترط قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ألا تقل نسبة المرأة عن (20%) حيث تنص المادة (11/أ/4) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي: (ألا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين)، وقد كانت نسبة المرأة في قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 لا تقل عن (10%)، لكن قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 لم يبق على هذه النسبة، ثم جاء قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ليرفع النسبة إلى (20%) من عدد المؤسسين.

ويعتبر هذا النص أيضا ًخطوة متقدمة يؤدي إلى زيادة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية.

وتنص المادة (8/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على تخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية محلية إي بما مجموعه (18) مقعد.

وتنص المادة (8/ج/1) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على ما يلي: (ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:

1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين).

تشكل هذه النصوص فرصة كبيرة لنجاح المرأة في الانتخابات النيابية حيث تم زيادة مقاعد المرأة على الكوتا من (15) مقعد وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب السابق رقم (6) لسنة 2016 إلى (18) مقعد وفق القانون الحالي، وتم أيضا اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين في القوائم النسبية المغلقة، وبالتالي فإن فرص المرأة في الفوز في الانتخابات النيابية في هذه القوائم كبيرة.

ب. تمثيل ذوي الإعاقة، حيث تنص المادة (11/أ/5) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي: (أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة).

يؤكد هذا النص على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في الأحزاب السياسية ويعظم ويعزز دورهم ومكانتهم في المجتمع وبالضرورة حضورهم في العمل السياسي كجزء مهم في المملكة.

ج. أن يكون المؤسسون من مناطق جغرافية واسعة في المملكة بحيث لا يقل تمثيل المؤسسين عن نصف محافظات المملكة، حيث تنص المادة (11/أ/2) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصاً من كل محافظة).

د. ضمان حصول الأحزاب السياسية والقوائم المحلية على نسبة معينة من عدد أصوات المقترعين لتحقيق النجاح في الانتخابات النيابية.
حيث تنص المادة (49/أ/1) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:

1-أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة).

وتنص المادة (50/أ/1) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على ما يلي: (أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: -

1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبةَ الحسم (العتبة) البالغة (2,5%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة).
وتنص المادة (50/أ/2) من قانون الانتخاب على ما يلي: (أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: -

2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم "العتبة" على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم "العتبة" وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم "العتبة" تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم "العتبة" بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم كحد أدنى).

يتبين مما تقدم بأن المشرع يدفع باتجاه وصول الأحزاب أو القوائم المحلية التي حصلت على عدد أكبر من الأصوات للفوز بالمقاعد النيابية وبالتالي الوصول إلى أحزاب ذات تمثيل أكبر في مجلس النواب وقادرة على تنفيذ برامجها الانتخابية للوصول إلى مجلس نيابي حزبي برامجي.

ثالثاً: استقلال الأحزاب السياسية وترسيخ مبدأ سيادة القانون

يمكن القول بأن التعديلات الدستورية، وقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، قد عززت استقلال الأحزاب، وعززت الحياد الحزبي ورسخت مبدأ سيادة القانون، وللتدليل على ذلك استند إلى ما يلي:

1-تعديل المادة (67) من الدستور، حيث ينقل الاختصاص بموجب هذا التعديل في النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها من لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

لقد مرت تبعية الأحزاب بمراحل مختلفة حيث كانت تتبع إلى وزارة الداخلية ثم انتقلت إلى لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ثم انتقلت بعد ذلك إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وقد بين قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 اختصاصات الهيئة المستقلة للانتخاب من حيث النظر في طلبات تأسيس الأحزاب والإجراءات الخاصة بذلك والموافقة على الطلبات ومتابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانون وأنظمتها الأساسية، وإصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب، والتأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي.

إن نقل الاختصاص من لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب جاء لغاية منح الأحزاب السياسية مزيداً من الاستقلال.

2- تضمن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 مجموعة من النصوص التي ترسخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق الحماية والاستقلال للأحزاب السياسية وذلك على النحو التالي:

أ – تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بتأسيس الأحزاب والقرارات النهائية للحزب للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية، حيث تنص المادة (22) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (تختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في:

أ‌- جميع الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال.

ب‌- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي)

ب- لا يجوز تفتيش أي حزب إلا بقرار من المدعي العام، حيث تنص المادة (23/ ب) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي: (ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقارّ أيّ حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض الممثل الحضور يُثبَّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدَين).

ج – عدم مداهمة مقار الحزب إلا بقرار قضائي حيث تنص المادة (23/ أ) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي: (أ- مقارّ الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون).

د – لا يجوز حل الحزب إلا وفقاً لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي حيث تنص المادة (35) من قانون الأحزاب السياسي على ما يلي:

(أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حلّ الحزب التي يقيمها المجلس في أيٍّ من الحالات التالية:

1- إذا خالف الحزب أحكام أيٍّ من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.

2-إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطاً تنظيمياً بجهة خارجية.

3- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.

4- إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (33) من هذا القانون).

ج- لمحكمة البداية أن تُصدر قرارًا مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

يحظر قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 مجموعة من الفئات المشاركة في تأسيس الأحزاب حيث تنص المادة (6/ب/6) من القانون على ما يلي: (ألا يكون العضو المؤسس للحزب من الفئات التالية:

أ- رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي.

ب- القضاة.

ج- مفتي عام المملكة والمفتون.

د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

هـ- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب.

و- محافظ البنك المركزي.

ز- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ح- رئيس ديوان الخدمة المدنية.

ط- رئيس ديوان التشريع والرأي.

ي- رئيس ديوان المحاسبة.

ك- الحكام الإداريون.

ل- أعضاء السلك الدبلوماسي.

م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

ن- أمين السجلّ).

وهذا الحظر ينطبق على العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه حيث تنص المادة (6/ج) من قانون الأحزاب السياسية على (يُشترَط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، باستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

إن حظر هذه الفئات من المشاركة في الأحزاب السياسية يوفر مزيداً من الحياد للأحزاب السياسية بحيث لا تستغل هذه الفئات موقعها لخدمة الحزب وبالتالي حرمان أحزاب أخرى من هذه الميزة، بالإضافة إلى طبيعة عمل بعض الفئات مثل منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لا تستقيم مع العمل الحزبي، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه تم إضافة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الأنسان بموجب تعديل على قانون المركز الوطني لحقوق الأنسان يحظر عليه أن يكون عضو مؤسس أو عضو منتسب للحزب.

3-استحداث نص في قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 يقضي بمنع المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة أكثر من نصفها بتمويل أو منح الهبات أو التبرعات للأحزاب، حيث تنص المادة (24/ج/3) من القانون على ما يلي: (يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51)% فأكثر من أسهمها).

أرى بأن هذا النص يؤكد على حيادية الأحزاب وعدم التأثير عليها من خلال تمويل أو منح الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة أكثر من نصف أسهمها، وكذلك تحقيق المساواة بين الأحزاب ويتمثل ذلك بعدم تلقي الدعم المادي لأي حزب من الجهات المبينة في متن النص، ويقتصر الدعم الحكومي للأحزاب على ما ورد في المادة (27) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 والتي تنص على ما يلي: ( أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:

1- إنفاق المبالغ التي حصل عليها وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها.

2-فتح حساب بنكيّ خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدَّمة من المساهمة المالية.

ج- تسري على الأموال المشار إليها في هذه المادة الأصولُ المحاسبية المعتمَدة.

د- لا يستفيد الحزب الذي تم إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف).

4-وتنص المادة (15/هـ) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022: (المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها).

رابعاً: تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات بأنواعها وتخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب للأحزاب

تنص المادة (8/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: (أ- تُقسَم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا)

تنص المادة (8/ج) من ذات القانون على ما يلي: (ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:

1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.

2- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.

3-أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.

4-أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة).

وتنص المادة (8/ د) من ذات القانون على ما يلي: (د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى).

وتنص المادة (71) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: ( أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا القانون، وتُقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.

ب- تتم معالجة المقاعد المخصَّصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقًا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يُراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (65%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتُقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.)

يتبين من خلال هذه النصوص بأنه قد خصصت نسبة من المقاعد للأحزاب السياسية، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها تخصيص هذا العدد من المقاعد والمبين في المادتين (8) و (71) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وقد أخذ المشرع الأردني بالزيادة المتدرجة في عدد المقاعد الحزبية وسيصل العدد في المرحلة الثالثة (مجلس النواب الثاني والعشرين) إلى نسبة لا تقل عن 65% من عدد مقاعد مجلس النواب بالإضافة إلى ما قد تحققه الأحزاب في الدوائر المحلية، وهذا سيساهم في تعزيز الهوية الوطنية والحد من تنامي الهويات الفرعية، ويشكل فرصة كبيرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة ويزيد من مستويات الثقة بها والانتقال نحو سلوك انتخابي قائم على اختيار البرامج لا الأفراد.

إن ما تقدم يقود للوصول إلى مجلس نواب حزبي برامجي يعزز العمل البرلماني ونكون أمام مجلس نواب في معظمه نواب حزبيين خاضوا الانتخابات على أساس برنامج الحزب وهم بالتالي يسعون لتحقيق برنامجهم الذي على أساسه وصلوا لمجلس النواب، وبخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن برنامج انتخابي من المؤمل تحقيقه.

خامساً: - ضمان تداول القيادات الحزبية

باستقراء نصوص قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 يتبين ان القانون يقضي بضرورة تداول السلطة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولى المسؤولية أو المشاركة فيها وضمان فرص المشاركة لمنتسبيه، ويمكن بيان ذلك من النصوص التالية:
أ- تنص المادة (14/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022على ما يلي:

(لا يجوز للأمين العام اشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي وبما لا يزيد عن (4) سنوات للدورة الواحدة).

إن هذا النص على درجة عالية من الأهمية، وتكمن أهميته بأنه يلغي مقولة حزب الشخص الواحد التي ترددت كثيراً في الفترة الماضية وساهمت في إضعاف العمل الحزبي.

ب- وتنص الفقرات (د، ط، ي) من المادة (15) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية: د- تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.

ط- ضمان فرص المشاركة الفعلية لمنتسبيه في إدارة قيادته التنفيذية، ومراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة، والشفافة، والمساءلة، والمحاسبة.

ي- ضمان حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :