قراءة في فكر جلالة الملك عبدالله (2)
د.أحمد علي عويدي العبادي
13-03-2024 02:55 PM
الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب
في هذا الجزء من الدراسة أتابع ما كنت قد بدأته في الجزء الأول منها لأبين الرؤية الملكية في التشريعات المتعلقة بالانتخابات النيابية وعمل مجلس النواب، وإجراء الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، والدعوة للمشاركة في الانتخابات النيابية والحملات الانتخابية، والفصل والتعاون بين السلطات، ودور مجلس النواب وضوابط أداءه ومسؤولياته، وتمكين الأحزاب والمرأة والشباب في الانتخابات النيابية.
أولاً: سمات التشريعات المتعلقة بالانتخابات النيابية وعمل مجلس النواب
لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رؤية في التشريعات التي تحكم الانتخابات النيابية وعمل مجلس النواب، حيث يرى جلالته بأن هناك جملة من السمات والشروط يجب أن تتوافر في هذه التشريعات بأن يكون قانون الانتخاب عصري ويتيح فرصة المنافسة الحرة لجميع شرائح المجتمع وأن يترتب عليه الوصول إلى مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وأن يتم الاستمرار في تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للانتخابات والعمل البرلماني وأن يتلافى قانون الانتخاب الثغرات التنظيمية والإجرائية ويحسن جميع إجراءات العملية الانتخابية وأن يسهم قانون الانتخاب في التنمية السياسية وإيصال نواب يحققون نقلة نوعية في العمل النيابي وأن يضمن القانون تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين ويحقق العدالة في التمثيل وأن يكون قانون نوعي محفز للحياة الحزبية وذلك على النحو الآتي:
1. أن يكون قانون الانتخاب عصري ويتيح فرصة المنافسة الحرة لجميع شرائح المجتمع
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000: " وفي هذا الصدد، فإنني أتطلع إلى إنجاز قانون انتخابي عصري، يتيح للجميع فرصة المنافسة الحرة الشريفة لتمثيل شرائح المجتمع وتوجهاته الفكرية والسياسية".
وقد استجاب المشرع لتوجيهات جلالة الملك بإنجاز قانون انتخاب عصري يتيح فرصة المنافسة ويمثل شرائح المجتمع، ففي عام 2001 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب " قانون مؤقت " رقم (34) لسنة 2001 وبموجبه تم تخفيض سن الناخب من (19) سنة إلى (18) سنة وهذا يوسع فرصة المشاركة بالانتخابات ويمثل شريحة أوسع في المجتمع ، وقد تم تخصيص ستة مقاعد للمرأة وذلك لتمكينها من الوصول إلى عضوية مجلس النواب بالاستناد إلى نص المادة الثانية من القانون رقم (11) لسنة 2003 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب، ويعتبر تخصيص هذه المقاعد للمرأة هو الأول في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، ويمكن شريحة واسعة من المجتمع من محاولة الوصول إلى عضوية مجلس النواب.
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2009 : " فسيكون في مقدمة مهام حكومتكم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب وتحسين جميع إجراءات العملية الانتخابية، لضمان أن تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية التحديثية، وبحيث يتمكن كل الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع والإسهام بفاعلية في استكمال مسيرة البناء، وفي تكريس الديمقراطية ثقافة وممارسة في وطننا الحبيب ".
وقد تمت الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك حيث تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى (12) مقعد استناداً لنص المادة (4) من نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010 والتي تنص على: "يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثنا عشر مقعداً تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ ".
وقد صدر تعديل دستوري مهم عام 2011 "يعزز إجراء الانتخابات بنزاهة" وحياد بموجبه تم إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب حيث نص الدستور على مهامها بموجب المادة (67 / 2) " تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء" وقد صدر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012.
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور فايز الطراونة بتاريخ 27 نيسان 2012: "وعلى ذلك، فإن تكليف هذه الحكومة لفترة انتقالية محددة مرهون باستكمال إنجاز منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وصولاً إلى النقطة التي تمكننا من إجراء الانتخابات النيابية، وما يترتب على ذلك من الاستحقاقات الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات، وإطلاق الحريات، وترسيخ مسيرتنا الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وكل ذلك في مناخ من الحرية والتعددية واحترام الرأي الآخر في إطار من الحوار الوطني الهادف البناء، الذي يستند إلى ثوابتنا الوطنية، ورؤيتنا الواضحة لأردن المستقبل، وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح والاعتبارات، والتي تلبي تطلعات أبناء وطننا العزيز في الإصلاح الشامل.
ويجب أن يتجلى هذا التعاون الكامل في أولوية إنجاز قوانين الأحزاب، والمحكمة الدستورية، والانتخاب، وأي تشريعات أخرى تتطلبها هذه المرحلة.
وهنا تبرز ضرورة أن يضمن قانــون الانتخـــاب لمجلس النواب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين في أرجاء الوطن العزيز على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من العدالة في التمثيل، على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإجراء الانتخابات فور الانتهاء من اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام".
وقد تمت الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك بصدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012، وأهم ما يميز هذا القانون:
(أ) أول قانون انتخاب لمجلس النواب ينص على اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب في انتخابات مجلس النواب.
(ب) بمقتضى هذا القانون تم إنشاء دائرة انتخابية عامة في المملكة على أن تكون مقاعد هذه القائمة تنتخب على أساس القائمة النسبية المغلقة وتشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها (27) مقعداً.
(ج) زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء من (12) إلى (15) مقعداً سنداً لنص المادة (8/ب) من القانون.
2. الوصول إلى مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة الدكتور عبد الله النسور بتاريخ 10 تشرين الأول / أكتوبر 2012: "وعليه، فإن حكومتك التي ستضطلع بمهام وطنية جليلة معقود عليها الأمل بتقديم أداء وطني رفيع. ففي المجال السياسي يتصدر أولويات هذه الحكومة دوركم في تعزيز التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعمها، حيث أنها الجهة التي ستتولى إدارة الانتخابات المبكرة والإشراف عليها وفق أفضل المعايير الدولية للنزاهة والحياد والشفافية وعدالة العملية الانتخابية، وصولاً إلى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته في مستقبل أفضل. وعلى ذلك، فإن مسؤولية هذه الحكومة الرئيسة في هذه المرحلة الانتقالية هي التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديمقراطي."
إن ما يؤكد عليه جلالة الملك في ضرورة الوصول إلى مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب يتماهى مع ما يذهب إليه الفقه الدستوري من أهمية ومكانة حق الانتخاب من بين الحقوق الفردية، لكونه الوسيلة التي من خلالها يساهم الانسان في الحياة العامة، على اعتبار أنه أسلوب للمشاركة السياسية للمواطنين من خلال انتخاب أعضاء مجلس النواب وبالضرورة أن يعبر هذا المجلس عن الإرادة الحقيقية للمواطنين الأردنيين وتطلعاتهم في مستقبل أفضل وقيام مجلس النواب بدوره الدستوري.
3. الاستمرار في تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للانتخابات والعمل البرلماني
يقول جلالته في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي، التي عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتاريخ 10 حزيران / يونيو 2021 : " اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".
ويضيف جلالته في ذات الرسالة: " إن التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دوماً في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وإنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة، مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول الدولة مئويتها الثانية ".
وأبين بهذا الصدد بأن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية يؤكد على ضرورة تطوير التشريعات الناظمة للانتخابات والعمل البرلماني، وسوف أشير في هذه الدراسة إلى التشريعات أو التعديلات التي تمت في عهد جلالة الملك الناظمة للانتخابات النيابية البرلمانية أو العمل البرلماني بما في ذلك التعديلات الدستورية والتي تعتبر الأوسع في تاريخ المملكة وقد حققت نقلة نوعية في إجراء الانتخابات النيابية والعمل البرلماني والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
4. أن يتلافى قانون الانتخاب الثغرات التنظيمية والإجرائية ويحسن جميع إجراءات العملية الانتخابية
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000: " أتطلع إلى إنجاز قانون انتخابي عصري، يتيح للجميع فرصة المنافسة الحرة الشريفة لتمثيل شرائح المجتمع وتوجهاته الفكرية والسياسية، والإعداد للانتخابات النيابية القادمة، مع الحرص على تلافي الثغرات التنظيمية والإجرائية التي حصلت في الانتخابات السابقة ".
وقد استجاب المشرع الأردني لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تلافي الثغرات التنظيمية وتحسين جميع إجراءات العملية الانتخابية ولعل من أبرز صور الاستجابة ما تم في قانون الانتخاب لمجلس النواب " قانون مؤقت" رقم (34) لسنة 2001 والذي تم بموجبه إلغاء نص المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 والتي كانت تنص على ما يلي: " يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين وتوضع اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالدائرة الانتخابية التي يقيم فيها."
وكذلك كانت تنص المادة (9) من ذات القانون على ما يلي:
أ. يجب ان يتضمن جدول الناخبين هوية الناخب كاملة كما هي واردة في دفتر العائلة بما في ذلك اسمه ومحل ولادته وتاريخها وديانته ومهنته ومكان إقامته ورقم دفتر العائلة ومكان وتاريخ صدوره.
ب. تقوم لجنة تنظيم جدول الناخبين بإعداد جدول الناخبين على ثلاث نسخ تقدمها موقعة منها إلى الحاكم الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأليف اللجنة ، ويوقع الحاكم الإداري على النسخ المذكورة ويحتفظ بواحدة منها لديه ولا يجوز تعديل أي نسخة من هذه النسخ إلا في ما يتعلق بالتصحيح طبقاً للقرارات التي تصدر بذلك وفق أحكام هذا القانون ، أما النسختان الباقيتان فتعرضان خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم نسخ الجداول إليه واحدة منهما في مكان ظاهر في مركز الحاكم الإداري والنسخة الثانية تعرض في مكان بارز في الحي أو القرية ذات العلاقة وفي مكان عام يعينه الحاكم الاداري.
ويكون العرض لمدة عشرة أيام، وعلى المختار أو الجهة المكلفة بالعرض أن يقدم ورقة ضبط موقعة منه ومن أعضاء الهيئة الاختيارية تثبت عرض الجدول بالصورة المذكورة.
ج. لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح البيانات الخاصة به كما يجوز لمن ورد اسمه في جدول الناخبين أن يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب وكذلك على إغفال قيد أسماء من لهم هذا الحق ويقدم الاعتراض كتابة دون طوابع إلى لجنة إعادة النظر المشكلة بموجب هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة عرض جدول الناخبين.
د. تصدر لجنة إعادة النظر قراراتها في الاعتراضات المقدمة إليها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وتبلغ قراراتها للمعترضين بالإعلان عنها لمدة ثلاثة أيام في الأماكن التي تم إعلان جدول الناخبين فيها وتكون قابلة للطعن دون أي رسوم لدى محكمة البداية في المنطقة الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الإعلان عنها وعلى المحكمة أن تصدر قراراتها في الطعون المقدمة إليها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام. ويتم تبليغها إلى لجنة إعادة النظر خلال ثلاثة أيام من صدورها وتكون قطعية غير قابلة للطعن أمام أي مرجع آخر.
هـ. تضع لجنة إعادة النظر جداول نهائية لجميع ناخبي الدائرة الانتخابية ويقوم الحاكم الإداري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
و. تعتمد الجداول النهائية في الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية وتجري عملية الاقتراع بموجبها."
يتضح من نص المادتين (8) و (9) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته بأن عملية تسجيل الناخبين تحتاج إلى إجراءات طويلة من قبل الناخب ومن قبل الجهات المعنية وفق ما هو منصوص عليه في هاتين المادتين.
وبموجب نص المادة (5) من قانون الانتخاب لمجلس النواب " فانون مؤقت " رقم (34) لسنة 2001 أصبحت دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي من تتولى إعداد جداول الناخبين دون حاجة لإجراءات التسجيل التي كان يُنص عليها سابقاً، وهذا يسهل ويحسن إجراءات العملية الانتخابية ويخفف العبء عن المواطنين في تسجيل أسمائهم لدى الحاكم الإداري وما يتطلب ذلك من إجراءات تقع على عاتق الجهات الرسمية في التسجيل وإدراج الاسماء في جداول الناخبين.
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2009: " فسيكون في مقدمة مهام حكومتكم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب وتحسين جميع إجراءات العملية الانتخابية، لضمان أن تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية التحديثية ".
5. أن يسهم قانون الانتخاب في التنمية السياسية
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد فيصل الفايز بتاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 2003: " إن أمام الحكومة فرصة كبيرة لإعداد قوانين عصرية تساهم بإنجاح التنمية السياسية التي نريد: قانون أحزاب متطور وقانون انتخابات ديمقراطي ".
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 1 شباط / فبراير 2011: " وفي ضوء ذلك، فإننا نكلفك بإجراء عملية تقييم شاملة، تفضي إلى إجراءات فاعلة تعالج أخطاء الماضي، وإلى خطة عمل واضحة تمضي بمسيرة الإصلاح إلى الأمام، من خلال مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها ويأتي قانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة التنمية السياسية الحقيقية، في مقدمة هذه التشريعات ".
6. إجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 1 شباط / فبراير 2011 : " وفي ضوء ذلك، فإننا ننتظر منك أن ترفع إلينا في أسرع وقت ممكن توصيتك حول آلية حوار وطني شامل ممنهج، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه، للتوافق على قانون انتخاب جديد، يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي، بحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على أساس الأفكار والبرامج، وللاتفاق أيضاً على كل الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة مسيرتنا الديمقراطية، وبما يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار ".
لقد شكل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2011 لجنة للحوار الوطني برئاسة دولة السيد طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان وبعضوية (52) عضواً يمثلون جميع مكونات المجتمع الأردني وأطيافه وبعد تشكيل اللجنة وجه جلالة الملك رسالة إلى دولة السيد طاهر المصري بتاريخ 14 آذار 2011 وقد ورد فيها: "كما نعول على جهودكم في الوصول إلى قانون انتخابي يصنع بأداء أعضائه نقلة نوعية في العمل النيابي وهو عماد حياتنا السياسية، ليترسخ البرلمان في يقين الجميع منبراً تشريعياً ورقابياً يعبر عن صوت كل أردني وأردنية، ويساهم في تجذير ثقافة تكافؤ وعدالة الفرص ويتصدى للواسطة والمحسوبية، ويلعب دوراً مؤسسياً فاعلاً في مكافحة الفساد، والرقابة على الحكومات، محرزاً بذلك تطوراً جوهرياً وملموساً في أدائنا السياسي".
وقد تضمنت مخرجات لجنة الحوار الوطني مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية، ووضع مشروع قانون انتخاب مقترح، وأهم ما يميز المشروع قانون الانتخاب المقترح من لجنة الحوار الوطني.
استحداث هيئة باسم " الهيئة الوطنية العليا للانتخاب والأحزاب" والتي تم إقرارها فيما بعد باسم " الهيئة المستقلة للانتخاب" حيث تم تأسيسها بموجب المادة (67/2) من الدستور وفق تعديل تم عام 2011 على الدستور، وقد صدر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لعام 2012.
كذلك تضمن مشروع القانون المقترح من لجنة الحوار الوطني اعتماد نظام القوائم في الانتخابات بحيث يكون هناك القوائم النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية (على مستوى المحافظة) وأن يكون هناك قائمة وطنية يخصص لها (15) مقعد، وكذلك مقترح بأن يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب أمام محاكم البداية المختصة.
7. أن يساهم قانون الانتخاب في إيصال نواب يحققون نقلة نوعية في العمل النيابي:
حيث يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الرسالة الموجهة لدولة السيد طاهر المصري بتاريخ 14 آذار 2011: ("كما نعول على جهودكم في الوصول إلى قانون انتخابي يصنع بأداء أعضائه نقلة نوعية في العمل النيابي وهو عماد حياتنا السياسية، ليترسخ البرلمان في يقين الجميع منبراً تشريعياً ورقابياً يعبر عن صوت كل أردني وأردنية، ويساهم في تجذير ثقافة تكافؤ وعدالة الفرص ويتصدى للواسطة والمحسوبية، ويلعب دوراً مؤسسياً فاعلاً في مكافحة الفساد، والرقابة على الحكومات، محرزاً بذلك تطوراً جوهرياً وملموساً في أدائنا السياسي".
* رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي - عضو مجلس الأعيان