الشرفات: سؤال العرموطي حول مجلس الأمن القومي مخالف للدستور
27-02-2024 06:29 PM
عمون - اعتبر عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور طلال طلب الشرفات سؤال النائب صالح العرموطي الموجه لرئيس الوزراء حول مجلس الأمن القومي مخالف لأحكام الدستور، بل أن رئيس الوزراء أو الوزراء لا يملكون الحق بالإجابة عليه.
وقال الشرفات لـ"عمون" ان أحد أعضاء مجلس النواب وجه لرئيس الوزراء سؤالاً حول مجلس الأمن القومي من حيث تشكيل المجلس وأسماء الأعضاء وهل تم عقد اجتماعات للمجلس وأسباب ومبررات التأخير؟.
وبين الشرفات: "الحقيقة أن توجيه السؤال من أعضاء مجلس الأمة للحكومة تختلط فيه المفاهيم السياسية والدستورية، وتكمن خطورة السؤال في حال غياب الاختصاص للإجابة نهوض المساءلة النيابية في الاستجواب وطرح الثقة بالوزير الذي تم توجيه السؤال إليه".
وتابع: جاء في المادة (122) من الدستور: ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وعضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٤٠) من هذا الدستور.
ويختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وجاء في المادة (7) من نظام مجلس الأمن القومي رقم (29) لسنة (2022) المنشور على الصفحة (3258) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5786) بتاريخ 2022/4/20:
تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونصت المادة (96) من الدستور على أنه: لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه فـي النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش إستجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكور.
وجاء في المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب : السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شان من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور
وكذلك نصت المادة (124): على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً، ويشـترط فـي السـؤال أن يكـون موجـزاً، وأن ينصب علـى الوقائـع المطلـوب اسـتيضاحها وعلـى أيـة معلومـات تتعلـق بالشـؤون العامـة وأن يخلـو مـن التعليـق والجـدل والآراء الخاصـة، ولا يجـوز أن يخالـف السـؤال أحـكام الدسـتور .
ولفت الشرفات: بتدقيق النصوص المشار أعلاه نلاحظ أن المشرع الدستوري قد قرر حق النائب في توجيه الأسئلة إلى الوزراء في أي أمر من الأمور العامة، ولكنه أحال إلى النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو؛ بمعنى أن المشرع الدستوري قيّد هذا الحق بما ينص عليه النظام الداخلي.
وبين: بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب نجد أنه اشترط وحصر الحق في توجيه السؤال في المسائل المتعلقة باختصاصهم، وبمفهوم المخالفة فإن المسائل الخارجة عن اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال لا يملك الحق في الإجابة حتى لو كان عالماً بها بطريقة أو أخرى.
وزاد: بتدقيق المادة (122) من الدستور نجد أن الملك وحده صاحب الحق في دعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع بحضوره أو من يفوضه، وهذا يعني أن الملك هو صاحب الاختصاص الأوحد في دعوة المجلس، ولا يجوز للحكومة أن تجيب عن أسباب ومبررات التأخير في عقده: سيّما وأن المجلس ينعقد لظروف خاصة يحددها جلالة الملك منفرداً إذا تعلق الأمر بالأمن أو الدفاع أو السياسة الخارجية.
وأضاف الشرفات: أما بخصوص تعيين أعضاء المجلس للمقاعد الشاغرة فهو أمر منوط بالملك وحده، وهو صاحب الحق في توقيت التعيين وأسبابه، ولا يملك معه أحد حق الاستفسار أو طلب التبرير أو الإجابة نيابة عن الملك؛ ذلك أن هذا الحق يماثل الأمر بإجراء الانتخابات وتعيين الأعيان وقائد الجيش والمخابرات العامة وأعضاء المحكمة الدستورية ومن ماثلهم من المواقع الأخرى المنصوص عليها حصراً في الدستور.
ويضاف إلى ما سبق أن المادة (7) من نظام مجلس الأمن القومي نصت صراحة على سرية المعلومات المتعلقة بمجلس الأمن القومي تحت طائلة المسؤولية.
وكان المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي وجه سؤالا إلى رئيس الوزراء تاليا نصه: سعادة رئيس مجلس النواب المكرم: استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
نص السؤال :
1. لماذا لغاية الان لم يتم تشكيل مجلس الامن القومي الذي نص عليه الدستور بالمادة (122) ؟
2. من هم الأعضاء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور وكذلك الفقرة (ح) من المادة (3) من نظام المجلس الأمن القومي لسنة 2022 ؟
3. هل تم عقد اي اجتماع للمجلس منذ تاريخ نشر نظامه في الجريدة الرسمية حتى تاريخه وما هي الاسباب والمبررات التي دعت الى تاخر استكمال اجراءاته القانونية علما ان المادة (131) من الدستور تنص : (هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور )
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،