الطراونة يكتب: بشأن عدم دستورية مشروع قانون الموازنة لسنة 2024
د.مهند صالح الطراونة
20-12-2023 11:56 PM
أُحيل مشروع قانون مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بشكله الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 22/ 11/ 2023، إلى مجلس النواب الاردني ،بتاريخ 12 / جمادى الأولى / 1445 هـ، الموافق 26 /11/ 2023 أي بعد الميعاد القانوني الذي حددته المادة ( 112 /1 ) من الدستور ، والتي تنص على أن "1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية..."، وعلى نحو ما أوضحت ذلك تفصيلاً المادتين (5) و (14) من قانون رقم (13) لسنة (2021) قانون تنظيم الموازنة العامة، المعدل بموجب القانون رقم (2) لسنة 2023 قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية .
وعن الرأي القائل بعدم دستورية إجراءات عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 لمخالفتها نص المادة ( 112 /1 ) من الدستور، أوضح أن الرأي الدستوري الغالب يذهب إلى أن تجاوز المدة المشار إليها في المادة (112/1 ) من الدستور ، من قبل الحكومة ، لا يُرتب أي أثر قانوني ، ولا يطعن في دستورية مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة ، تأسيساً على ان هذا الميعاد هو من المواعيد التنظيمية ، حيث يهدف هذا الميعاد في المقام الأول إلى حث الحكومة على أن تقدم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة مبكراً إلى السلطة التشريعية، دون أن يُقرر جزاءً يترتب على عدم الامتثال لهذا الميعاد، ويمكن أن نؤسس لذلك في ضوء ما هو مقرر في فقه قانون المرافعات من انه لا بطلان في الإجراء دون نص .
ويُساند هذا الرأي ويدعمه، أن وقوع مثل الحالة الراهنة لم يكن بعيداً عن توقع الدستور الأردني، حيث وضع حلاً لها بنص المـــــادة (113) من الدستور، والتي تنص على أن "إذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة" ومن ذلك أيضا ماورد في نص المادة (5) من من قانون رقم (13) لسنة (2021) قانون تنظيم الموازنة العامة حيث نص على أن: "في حال تأخر قانون الموازنة العامة عن بداية السنة المالية الجديدة يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موازنة السنة المالية ،الأمر الذي يكون معه مشروع القانون– في ذلك – متوافقاً مع الدستور.