الهدنة في القانون الدولي
المحامي معاذ وليد ابو دلو
28-11-2023 11:25 AM
بعد ثمان واربعون يوماً من العدوان على الاشقاء في فلسطين، على مدينة لا تتجاوز مساحتها 350 ثلاثمائة وخمسون كيلو متر ، وتعتبر ذات الكثافة السكانية المرتفعة عالمياً ، تقاوم الحصر المفروض عليها منذ ما يقارب 17 سبعة عشر عام وتعتبر سجن مفتوح لما يتجاوز 2.2 مليونين ومئتان الف نسمة ، خرق من خلال هذا العدوان كافة قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وارتكبت جرائم حرب لا تعد ولا تحصى على الاشقاء في فلسطين ، فالحصيلة لغاية اليوم تقارب 15 خمس عشر الف شهيد وما يزيد عن ثلاثون الف جريح ونزوح ما يقارب المليون انسان من شمال غزة الى جنوبها ، تقرر بعد جهد جهيد من الوسطاء الدوليين التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة انسانية لمدة اربعة ايام .
النظام القانوني والسياسي الدولي يحكمه الامم المتحدة من خلال الجمعية العامة ومجلس الامن المخول بحفظ الامن والسلم الدوليين ، وقرارته هي التي يجب ان تكون ملزمة للدول سواء بوقف الحرب أو اي قرارات تتعلق باي نزاع دولي ، ولكن نرى دائما قرارات عديدة بمواجهه اسرائيل تضرب بعض الحائط ولا تطبق وتنفذ عليها ، لن اخوض في شرعية القانون الدولي ووجوده كحامي لمصالح الدول العظمى الذي يحتاج لتفصيل وهو ليس موضوع هذه المقالة ، ولنتطرق للهدنة وطريقة تطبيقها وماذا تعني .
الهدنة بالعادة تكون عبارة عن اتفاق بموجب اتفاقية غير رسمية الى حد ما من اجل وقف القتال بين طرفي النزاع وتكون لفترة زمنية قصير محددة لهدف محدود وغالباً يكون انساني لنقل المساعدات الانسانية والجرحى ونقل المدنيين لأماكن ’منة وتسمى "هدنة انسانية"
ايضاً يوجد هدنة بطابع تعاقدي رسمي الذي نصت عليه اتفاقية لاهاي التي انبثقت عنها الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية ، والتي تحدد موعد استئناف الاعمال العسكرية بموجب الاتفاقية ، ولها شروطها وفق المواد 38 و 40 و 41 من الاتفاقية .
جاءت هذه الهدنة الانسانية ما بين الحكومة الاسرائيلية والمقاومة الفلسطينية لاسباب كما ذكرنا سابقاً انسانية واضافة عليها تبادل الاسرى والرهائن ، فالاسير يختلف عن الرهينة التي هي شخص يحتجز لدى جماعة من اجل التهديد بقتله او اللحاق الاذى به للتفوض حوله ولتحقيق اهداف معينة وممكن ان تكون مالية في بعض الاحيان ، ويعد وفق القوانين الجنائية للدول جريمة معاقب عليها ، ووفق القانون الدولي الانساني جريمة حرب .
اما الاسير فهو وفق القانون الدولي الانساني الشخص الذي يخض لسيطرة طرف في نزاع مسلح وتم تحديد تعريف الاسير وفق اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949 وليكون الشخص اسير حرب يتوجب ان يكون عضو في قوات مسلحة او قوة عسكرية او جماعة مسلحة غير حكومية منظمة والتي تنخرط في الاعمال العدائية ويقع في قبضة العدو .
فالهدن الانسانية وتبادل الاسرى ممكن ان يمتد ويتطور لعدة اوقان ومدد والى هدن دائمة، ولكن ما ينهي اي صراع مسلح بشكل دائما هو اتفاقيات الصلح والسلام .