facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية


أ.قاسم محمود كريشان
22-11-2023 03:34 PM

الملخص:

تناول هذا البحث موضوع النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، حيث يعتبر هذا الموضوع جوهرياً في سياق التحول التكنولوجي الحالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. استعرضت الدراسة التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل نقل التكنولوجيا.

تبيّنت التحقيقات أن تشريعات الاختراعات في الدول النامية قد تكون ضعيفة أو غير فعالة، مما يؤدي إلى تحديات في حقوق الملكية الفكرية ويقلل من جاذبية الاستثمار التكنولوجي. كما تسلط الضوء على تكاليف الحصول على حقوق الملكية الفكرية ونقص البنية التحتية التكنولوجية كعوامل تعيق نقل التكنولوجيا بشكل فعّال.

توصلت الدراسة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتحفيز التحولات في النظم القانونية لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز القدرات البحثية والابتكار في الدول النامية. ينبغي أن تتضمن الجهود المستقبلية تحسين التشريعات، وتوفير دعم مالي، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في هذا السياق المتنوع والتحدي الحالي.

This research addressed the issue of the system derived from emerging technology to beneficial countries, as this issue is considered essential in current technological work and economic development. The study reviews the challenges facing developed countries as they seek to compete between protecting intellectual property rights and transferring technology

Investigations have shown that inventions legislation in developing countries may be weak or ineffective, leading to challenges to intellectual property rights and reducing the attractiveness of technology investment. It also highlights the costs of obtaining intellectual property rights and the lack of technological infrastructure as factors hindering effective technology transfer

The study concluded the importance of enhancing international cooperation and stimulating transformations in legal systems to enhance the protection of intellectual property rights, in addition to enhancing technological infrastructure and enhancing research and innovation capabilities in developing countries. Future efforts should include improving legislation, providing financial support, and strengthening international cooperation to achieve sustainable and inclusive development in this current diverse and challenging context.

النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية

المقدمة

يتعدد الأنظمة القانونية التي تهدف إلى حماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. يلعب النظام القانوني دورًا حيويًا في تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي في هذه الدول. توفر هذه الأنظمة حماية قانونية لحقوق الملكية الفكرية للمبتكرين وتشجع على نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

تشمل الأنظمة القانونية لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا عدة جوانب مهمة، مثل البراءات وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص التكنولوجية. تُعتبر البراءات وسيلة فعالة لحماية الاختراعات، حيث تمنح حاملها حق حصري في استخدام وتسويق الاختراع لفترة زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح حقوق الملكية الفكرية حماية المحتوى الفكري ونقل التكنولوجيا بطرق قانونية.

تعزز التراخيص التكنولوجية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، حيث يُمنح الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية في تلك الدول حقوق استخدام التكنولوجيا المبتكرة، سواء كانت عن طريق التصنيع أو التوزيع أو البحث والتطوير. إن هذه الأنظمة القانونية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكارية في الدول النامية من خلال تحفيز نقل التكنولوجيا وتمكين الشركات الناشئة والمبتكرين في تلك
الدول من الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا المتاحة في الدول المتقدمة.

إن التكنولوجيا التي تسيطر عليها الدول الصناعية أصبحت اليوم سلعة هامة في سوق التبادل الدولي، وما إدخال براءات الإختراع في الجان التي تحمي تداولها إلا دليل على صلة هذه البراءات بالتجارة الدولية من هذا المنطلق أصبحت الدول المتقدمة باعتبارها رائدة التكنولوجيا، تتخذ من الأسباب والأساليب ما يمكنها من حجب أسرارها عن الدول الأخرى، و هو ما يسمى المحافظة أو حماية حقوق الملكية الفكرية بالمقابل تسعى الدول النامية التي لا تتوفر على قاعدة تكنولوجية، إلى بناء قاعدة تكنولوجية تمكنها من النهوض باقتصاداتها و لا يتم لها ذلك، في ظل ضعف قدرتها على البحث والتطوير، إلا عن طريق النجاح في عملية نقل التكنولوجيا من خلال نقلها من الدول المتقدمة، وتوطينها ثم توليدها بما يناسب معادلتها الاجتماعية.

ان عقد نقل التكنولوجيا من العقود الضرورية التي تدخل في موازين القوة التجارية الدول النامية، الحصول على هذا النوع وعياً في هذا المجال، وتحاول حيث شهدت أغلب هذه الدول تطوا من التقنية و المعارف الفنية بغية اللحاق بالدول صاحبة التكنولوجيا، لتقليص المسافات التي تفصل بينها وبين هذه الدول. و قد قامت بعض الهيئات الدولية التابعة لألمم المتحدة (WIPO UNCITRAL UNIDO UNCTAD) بتنفيذ ما يفرضه عليها العرف الدولي بتقديم العروض التي تشجع على إبرام مثل هذا النوع من العقود، مما حدا بالجهات المستفيدة من إبرام هذه العقود لتقديم الضمانات بااللتزام بسرية تلك العقود ، و تظهر هذه الخطورة من خالل عنصر السرية الذي تتمتع به أغلب عناصر التكنولوجيا محل التفاوض و التعاقد.

مشكلة البحث

كل فكرة يتم التوصل إليها وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقني تعد اختراعا يُمنح صاحبها عنها بناء على طلبة وثيقة أو براءة اختراع تصدرها جهة رسمية في الدولة فيتمتع المخترع بالحماية القانونية لاختراعه، ويكون له حق احتكار استغلال اختراع والتصرف فيه لمدة زمنية محددة وبأوضاع معينة يؤول بانقضائها الاختراع إلى المجتمع قصدور براءة اختراع ينشأ بها لمالكه حق الاستئثار ( Right Exclusive) بالحماية القانونية لينفرد به مالك البراءة دون غيره إذ ليس للغير باستغلالها ، ما لم يكن هناك ترخيص بذلك، سواء أكان اختياريا ام لا من أجل استغلال الاختراع المكفول بالبراءة للمخترع، سواء باشر ذلك بنفسه أو عن طريــــق غيـــــره بالترخيــــــص له للإفادة منه، فإن لم يتحقق ذلك فما مهرب من الترخيص الإجباري، بل قد يصدر القرار بالترخيص الإجباري حتى وإن كان هناك احتكار ولكن بما لا يكفي لحاجات السوق، كما قد يُمنح الاعتماد استغلال اختراع على آخر، وقد يكون لاسباب تحقيق مصالح عامة، أو بسبب ممارسات غير تنافسية، فيثور التساؤل عن كل حالة من هذه الحالات، فضا عن الترخيص الإجباري ذاته.

تكمن مشكلة الدراسة بيان أهمية الانظمة القانونية و الآثار الناجمة عن الاخلال بها والتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال التكنولوجيا و مستوردها في عقد نقل التكنولوجيا، و للتطورعقود نقل التكنولوجيا عالميا، وخصوصا في الدول النامية
جاءت هذه الدراسة للتعرف على أهمية النصوص القانونية و مدى تطبيقها في الدول النامية.

وهذا ما صغناه في التساؤلات التالية :-

ما هو تاثير تطبيق النصوص القانونية في نقل التكنولوجيا في الدول النامية ؟
ماهي الالتزامات التي تترتب على عاتق مواكبي التكنولوجيا و ناقليها ؟
ما هي عقود نقل التكنولوجيا في لدول النامية ؟

أهمية البحث

تعد عقود نقل التكنولوجيا . من العقود الأكثر شهرة في الوقت الحاضر ، لنمو الحاجة الى الاستمرار في التنمية، لاسيما اذا عرفنا ان هناك فرق واضحاً بين دول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف الدول النامية لحل مشاكلها التجاريية لتجاوز حالة عجز وتعويض حالة التأخير معتمدة لتحقيق ذلك على نقل التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الإنتاجية ، فاشتهرت هذه العقود التي تركز في مضمونها على مكونات معنوية تتمثل في معلومات او مساعدة فنية او حقوق املكية ، فتعمل على نقلها من الطرف الأول المنتج الى الطرف الثانيالم ستورد واهم ما تتميز به هذه العقود هو اختلاف صورها تبعاً لتنوع الدول . فمن هذه العقود ما يعتمد على نقل التكنولوجيا بجميع عناصرها. ومنها ما يعتمد على مكون معين أو أكثر من مكوناتها او يكون موضوعه تقديم معلومة او ا ست شارة او جهد معين وهذا يبدو بشكل واضح اذا كان الطرف المستورد لا يملك القدرة على فهم واستخدام وتطوير التكنولوجيا المنقولة هذا التنوع الذي جعل من الصعوبة تحديد تعريف العقد. وبالتالي إاعتماده الى احد العقود المعروفة وتكبر هذه الصعوبة في القوانين التي غاب فيها التنظيم القانوني لأحكام هذا النوع من العقود.

تكمن أهمية الدراسة في بيان الآثار القانونية في نقل التكنولوجيا في الدول النامية

أهداف البحث

بيان اهمية النظام القانوني الدولي في تشريعات و سن القوانين للمستقبل وما قد يحمله من مفاجات وتقلبات تحمي حقوق الأفراد والشركات في نقل التكنولوجيا يعد القانون والالتزام بالنصوص من أساسيات التنسيق بين جميع الدول في العالم
على أسس من التعاون والانسجام و انتشار التطور عالميا التعرف الى أنواع استراتيجيات الدول النامية وقدرته على تحقيق الاستثمار الأفضل للموارد المادية والبشرية .
منهجية البحث

لن تقتصر المنهجية التي سيتبعها الباحثين على نوع واحد من المناهج المعروفة في البحث العلمي ، بحيث سوف نستفيد من المنهج الوصفي بتوثيق البحث وأحكامه بطريقة تهدف إلى التأكد والتثبت من الفكرة ونسبة الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلية ، ويقتضي هذا المنهج أن نقوم بعملية التفسير في بعض الأحيان التي تهتم بإضافة بعض المعلومات والشروح للنصوص عند الحاجة إلى ذلك ولا يغفل النقد والتقويم أيضا . وسنستفيد من المنهج الاستنباطي حيث الاعتماد على الحقائق أو القواعد العامة وصولا إلى المسائل الفرعية كذلك سوف نتبع في تلك الدراسة المنهج التحليلي المقارن في بعض النقاط والمواضيع.
مصطلحات الدراسة

التكنولوجيا كلمة ذات أصل يوناني حيث تتكون من مقطعين فالمقطع الأول يعني علم أو دراسة. ومن هنا فإن كلمة تكنولوجيا تعني (Logy) عمهارة، أو فن، أما الثاني علم العمل أو علم التطبيق؛ حيث ذكر العديد من العلماء تعريفات كثيرة لكلمة التكنولوجيا وسنشرح بعضا منها فيما يلي:

التكنولوجيا: عملية متكاملة و علم يقوم بتطوير العلوم والمعارف بشكل منظم في اماكن عدة؛ لتحقيق أهداف ضرورية عملية للمجتمع. وتعرف التكنولوجيا بأنها الاستعمال الأمثل للمعرفة العلمية، وتطبيقاتها، وتطويعها لخدمة الإنسان ورفاهيته.

عقد نقل التكنولوجيا : مصطلح حديث النشأة ، وفي نفس الوقت يتسم بالغموض وعدم الدقة وقد ذاع انتشاره في الدول النامية، على هذا الأساس فان تحديد المدلول القانوني لهذا المصطلح ، كان مشار جدل لدى الفقه القانوني ، فقد عرفت الدكتورة سميحة القليوبي التكنولوجيا بأنها " التطبيق الفعلي للأبحاث العلمية والوسيلة للحصول على أفضل التطبيقات لهذه الأبحاث ، بينما يرى الدكتور محسن شفيق انها مجموعة معلومات تتعلق بكيفية تطبيق علمية او اختراع، أي أنها الجانب التطبيقي للعلم وانه يطلق عليه في الاصطلاح الدراج حق المعرفة - 2 بينما يعرفها الدكتور حسن عباس بأنها أفكار تتعلق بتطبيقات عملية في مجال 3
الصناعة يترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي .

وذلك بالقياس الى الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة ويلاحظ ان هذا التعريف يركز في براءة الاختراع أكثر منه تعريفا للتكنولوجيا، وبراءات الاختراع، لأجل جميع حقوق الملكية الصناعية وذلك بالقياس الى الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة ويلاحظ ان هذا التعريف يركز في براءة الاختراع أكثر منه تعريفا للتكنولوجيا ، وبراءات الاختراع، لأجل جميع حقوق الملكية الصناعية ليست سوى مكون من مكونات التكنولوجيا . يقوم بجانبها عناصر أخرى ، كتلك المتعلقة بالخبرات المكتسبة بأشخاص العاملين نتيجة للخبرة والتدريب والتجاري ، وهذه لا تتعلق بتطبيقات علمية في مجال الصناعة ، الا ان توفر هذه الخبرات يعد مصدراً تكنولوجياً هاماً في الوقت ذاته الترخيص الإجباري ع د ترخي ( Licensing) المخت ع للغير باستغلال به سراءة الاختراع من أيسر وأفضل سبل جني ثمار الاختراع دون عناء أو حاجة لتوافر التعاقدي (Licensing Contractual) حيث يخول بعض أو جميع

الدراسات السابقة

عبد الاله 2009

لخصت الدراسة حماية القانونية لألسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا إلى التعريف بشروط الحماية القانونية لأسرار التجارية و الطبيعة القانونية لاللتزام بالسرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة مو ضوع البحث في أن الباحث قام ببيان الا سس القانونية لمفهوم شرط الى سرية كالتزام واجب على أطراف عقد نقل التكنولوجيا، والآثار الناجمة عن الاخلال به سواء على الاطراف أو العقد كامل 2.

الصفار 2008

هدفت رسالة الماجستير الموسومة ( إلى بيان الشروط المقيدة على المستوى الوطني والدولي لعقود نقل التكنولوجيا لمـ شروعات الدول النامية و ضمان سيطرتها على المعارف الفنية والتي من شأنها تقييد المتلقى جعله تابعاً للمورد وتفريغ عملية التكنولوجيا من مضمونها المتلقي على اكتساب التكنولوجيا بسبب خضوعه لهيمنة المورد و سيطرته التكنولوجية.

الشبلاق 2013

هدفت أطروحة الدكتوراه المعنونة الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل العقد لما لها من أثر عميق في عملية التمكن من تحديد طبيعة المسؤولية القانونية تبدو على جاب من الأهمية و لولوج عصر الاقتصاد المعرفي و بالنظر إلى اختلاف النتائج القانونية التي يمكن أن تتأثر عن هذه الطبيعة

الفصل الاول
التشريع الدولي للقانون في عقود نقل التكنولوجيا
المطلب الأول:
عقود نقل التكنولوجيا

لقد اهتم التشريع الدولي بتنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية. فتوالت الإتفاقيات الدولية بدا من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1883 مرورا باتفاقية برن لحماية ـ المؤلف سنة 1886 و المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO ،ثم إنتهاءا باتفاقية حمام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة TRIPS إحدى اتفاقيات جولة أورجواي التي أسفر عن إنشاء منظمة التجارة العالمية 1.

و تمثل قضية حقوق الملكية الفكرية وحماية الأحكام الخاصة بها جوهر إهتمام إتفاقية تريبس و ذلك على الرغم من أنها قضية لا علاقة لها إطلاقا بتحرير التجارة، و لكنها تتعلق فقط بحماية الفكر الذي يكمن معها. فقد أصبحت قيمة السلعة تكمن بشكل كبير في محتواها الفكري أي في التكنولوجيا والبحوث والتطوير والإبداع الإنساني الذي تحتويه2.

موضوع الملكية الفكرية الذي عالجته تريبس يتطلب الكثير من الدراسة والإهتمام - خاص في الآونة الأخيرة - لارتباطه بإنتاج الفكر والمعلومة والابداع والابتكار والتكنولوجيا خاص في عصرنا هذا، عصر اقتصاد المعرفة، إذ أنه في عصر اقتصاد المعرفة و المعلوماتية لـ يصبح الحديث عن فائض قيمة العمل، بل يصبح الحديث عن فائض قيمة التكنولوجيـة والمعلومات 3.

لهذا يعتبر الإلمام باتفاقية تريبس هو الإلمام بأهم أداة قانونية دولية في التاريخ المعاصر، بمن تفرضه من أوضاع جديدة تؤثر بشكل عام في مسار الإقتصاد العالمي، وبشكل خاص في اتجاد التجارة الدولية و السيطرة التكنولوجية4.

المطلب الثاني:

خصائص العقد الدولي لنقل التكنولوجيا

أولا : إن المحل في العقد يشكل أحد أركانه وهو بشكل عام الموضوع الذي ينصب عليه اتفاق الأطراف، وهو في عقود نقل التكنولوجيا يتمثل في نقل التكنولوجيا أياً كانت صورة هذا النقل ويجب أن يكون هذا المحل موجوداً وممكنا ومعيناً، أو أن يكون قابلا للتعيين، ويجب أن يكون فضلاً عن ذلك مشروعا، وهذا ينطبق على حد سواء على العقود الدولية والداخلية.

تعد التكنولوجيا من بين المصطلحات التي لم يحدد معناها بشكل منضبط ودقيق من الناحية القانونية، فعلى الرغم من شيوع استخدام المصطلح بصورة لافتة خاصة في المدة الأخيرة إلا إنه لا يزال يفتقر إلى الوضوح والتحديد الكافيين، ويلحظ الباحث أن هناك تأثيراً واضحاً للاتجاهات الاقتصادية في المحاولات الجارية لوضع تعريف قانوني لهذا المصطلح، وهنا يمكن القول: إن التأصيل القانوني للمصطلح مازال رهينا للتأصيل الاقتصادي له. وفي هذا السباق تذكر التعريف الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الاونكتاد) فالتكنولوجيا بحسب هذا الأخير كل ما يمكن أن يكون محلاً لبيع أو شراء أو تبادل ، وعلى وجه الخصوص براءات الاختراع والعلامات التجارية والمعرفة الفنية غير الممنوح عنها براءات أو علامات أو القابلة لهذا المنح وفقاً للقوانين التي تنظم براءات الاختراع أو العلامات التجارية، وكذلك المهارات والخبرات التي لا تنفصل عن أشخاص العاملين والمعرفة التكنولوجية المتجسدة في أشياء مادية وبصفة خاصة المعدات والآلات " لا نريد أن ندخل في الجدل المتعلق ، ويؤخذ اعتبار المحل هو ركن في الالتزام وليس ركنا في العقد، فليس ثمة متسع لذلك في بحثنا على هذا التعريف، أنّه لم ينفذ إلى مفهوم التكنولوجيا وركز على ما يمكن أن يكون محلاً لها فحسب. ثانيا - أطراف العقد الدولي لنقل التكنولوجبا (TECHNOLOGY OF PARTIES THE ) تعد مسألة تحديد مفهوم الطرف في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا مسالة تنطوي على أهمية خاصة بالنظر إلى ما لها من أثر في المسائل المتعلقة بتسوية النزاعات ذات الصلة بتعيين القانون واجب التطبيق، وكذلك القضاء المختص بهذه التسوية، ذلك أن قواعد الإسناد الخاصة بتحديد القانون واجب التطبيق على العلاقات التعاقدية إنما تعول بشكل كبير على ضابط الموطن المشترك أو غيره من الضوابط وثيقة الصلة بأطراف العلاقة التعاقدية في حال غياب إرادة الأطراف الصريحة أو الضمنية وفيما يأتي بعض التعريفات التي سيقت لمصطلح الطرف: فقد عرفت المدونة الدولية للسلوك الطرف بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري خاضع لقانون عام أو خاص سواء كان فردا أو جماعة، مثل المؤسسات أو الشركات أو المنشآت وشركات التضامن وغيرها من أنواع المشاركة، سواء أنشأتها أو امتلكتها أو تولت إدارتها الدول أو الهيئات التابعة لها، وكذلك الدول والوكالات الحكومية والمنظمات والمنظمات الدولية حين تشارك في صفقة نقل دولي للتكنولوجيا ذات طابع تجاري . ونصت هذه التعريف أيضاً على أن تعبير الطرف يشمل فروع الشركات والمشروعات المشتركة بصرف النظر عن العلاقة القانونية القائمة فيما بين بعض منها أو فيما بينها جميعا..

المطلب الثالث
الجهود الدولية لتنظيم نقل التكنولوجيا
لما كانت التكنولوجيا، تحتكر من قبل عدد قليل من الدول المتقدمة، ولما كانت غالبية طلبات نقل التكنولوجيا تأتي من الدول النامية، بالنظر لأهمية التكنولوجيا، وتأثيرها على عملية التنمية في تلك الدول، على أساس اقتران تلك التكنولوجيا بالتصنيع الذي يسهم في سد فجوة التخلف (1)الأمر الذي يستدعي وجود تشريع دولي، لتوحيد القواعد المتعلقة بعملية نقل التكنولوجيا بين دول العالم، وكذلك لتوحيد المفاهيم المرتبطة بعملية النقل هذه، فضلا عن خلق المؤسسة الدولية التي تعنى بهذا الأمر. كل ذلك أثار جدلا واسعا وما زال على المستوى الدولي والوطني بين الدول المتقدمة مالكة التكنولوجيا، والدول المستوردة لها، وهي غالبا ما تكون دولا نامية، حيث شعرت الدول النامية بخطورة هذا الوضع فثارت عليه منادية بوضع نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على العدل والتعاون، ويعطي للدول النامية الحق في الحصول على التكنولوجيا الحديثة (2)وترجع أولى المحاولات الدولية الراوية لتعديل الإطار القانوني الدولي لنقل التكنولوجيا إلى العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي، ففي ديسمبر كانون أول من العام 1961م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب البرازيل، قرارا بدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد ) (3)، حيث تمت فيه المطالبة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة الخاصة بتسهيل نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. هكذا كان اهتمام الأمم المتحدة بموضوع نقل التكنولوجيا في تلك الفترة، أما في عام 1975م فيدا هذا الاهتمام يأخذ جانبا عمليا، حيث أثير موضوع النظام الاقتصادي الدولي الجديد مرة أخرى في الأمم المتحدة، فقررت الجمعية العامة أحالته إلى مؤتمر التجارة والتنمية الى مشار إليه، ولعل أبرز ما جاء به المؤتمر في هذا المجال هو مشروع التقنين الدولي للسلوك لنقل التكنولوجيا وعلى الرغم من أن المشروع جاء وسطا بين تطلعات البلدان النامية ومصالح الدول المتقدمة ، إلا أنه لم يرضي أيا منهما، لهذا واجه المشروع صعوبات كثيرة، ترتب عليها عدم اكتماله، ولعل الصعوبة الأهم هي المتعلقة بمدى القوة الملزمة لأحكامه، إذ كان من رأي الدول المتقدمة أن الطابع الأخلاقي لفلسفة التقنين يقتضي عدم إلزامية قواعده على اعتبار أنها مجرد إرشادات، بينما تنادي الدول النامية بوجوب إفراغ قواعده في اتفاقية دولية ملزمة، تضمن تنظيما فعالا ومؤثراً لعملية النقل الدولي للتكنولوجيا(4) . كما أن مؤتمر جنيف لعام 1978، الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتمكن من إنجاز تقنين في هذا الصدد يرضي الجميع، وكذلك الحال في الأعوام التي تلت ذلك التاريخ ذلك، فإن هذا التقنين لا يذكر، فقد اهتدت بأحكامه الكثير من تشريعات البلدان النامية الخاصة بنقل التكنولوجي ولم تقتصر محاولات الدول النامية عند تعديل الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، فقد عقد مؤتمر للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدان النامية في الأرجنتين بي ونس أيرس )عام 1978)5. حيث أوصى بضرورة تحقيق المزيد من التعاون الإقليمي بين البلدان النامية في مجال التبادل العلمي والتكنولوجي كما نظمت الأمم المتحدة في أغسطس عام 1979 مؤتمر علمي. في مجال التكنولوجيا، عقد في العاصمة النمساوية، لعل أهم توصياته تتمثل في دعم البلدان النامية وتطوير قدرتها من أجل استيعاب مزيد من العلم والتكنولوجيا، وإعادة تنظيم العلاقات الدولية فيما يخص العلم والتكنولوجيا، وتقوية دور الأمم المتحدة في هذا المجال. ولعل أبرز ملامح هذا القرن في مجال نقل التكنولوجيا، يتمثل في جولة أورجواي والمستمرة من عام 1986 حتى عام 1993 والذي تمخض عنها ولادة منظمة التجارة العالمية وكما أن محاولات الدول النامية لم تقتصر عند تعديل الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، بل حاولت أيضا حث المنظمات الدولية على تبني موقف الدول النامية في هذا الصدد، وذلك من خلال نشر القواعد الإرشادية، وإقامة دورات التدريب والندوات المتخصصة(6).

الفصل الثاني

الآثار القانونية للدفع بعدم التنفيذ في عقود نقل التكنولوجيا

المقصود بالدفع بعدم التنفيذ في عقود نقل التكنولوجي :

يسمى العقد بعدم التنفيذ وفق الاتفاق والامتناع عن الوفاء في العقد ويق صد بالدفع بعدم التنفيذ اصطلاحا ، فسخ العقد من جانب أحد المتفقين حتى يقوم المتعاقد الآخر بالتنفيذ وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ ومن ثم يتصل الجزء الذي ينظم على القوة الملزمة للعقد واذا كان الدفع بعدم التنفيذ حق لكل طرف من طرفي عقد نقل التكنولوجيا سواء كان مورداً اومستوردا باعتبار هذا العقد يعتبر من العقود التبادلية فان هذا الحق يكون بدلا عن الجزء بفسخ العقد لعدم وفاء احد هذين الطرفين المتعاقدين بالتزامه تجاه الأخر بموجب أحكام هذا العقد فيوقف احدهما تنفيذ العقد حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما يرتبه عليه هذا العقد من التزام المقابل.
عدم تسلط من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في عقود نقل التكنولوجيا باستعمال حقه في ذلك يكون الدفع بعدم التنفيذ الجزاء الذي يقع في حال الخطا في التعامل الذي يتحقق عند عدم قيام احد الاطراف المتفقين في عقود نقل التكنولوجيا ينفذ ما يكون عليه من التزامات ، ولا شك أن هذا التكامل في تنفيذ تلك الالتزامات تفرضه ااخلاق العدالة. ولذلك فان الحق بالدفع بعدم التنفيذ يكون لمبدأ وجوب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقود بشكل كامل الذي نصت عليه كافة القوانين و النصوص الوطنية ومنها القانونين المدني المصري والأردني . ويجب على المتعاقد الذي يتمسك بهذا الدفع لا يسيء استعماله بقصد الأضرار بالمتعاقد الأخر.

لذلك فانه يعد مما لا يتفق مع مبدأ حسن النية ان يطلب احد الاطراف المتفقين في عقد نقل التكنولوجيا سواء أكان مورد ام مستورد من الطرف الأخر تنفيذ ما يكون عليه هذا العقد من التزامات في الوقت الذي لم يقم هو بتنفيذ التزامه المقابل وكذلك فانه اذا كان أحدهما هو المتسبب في تأخير تنفيذ التزام الطرف الأخر فأنه مما يتعارض مع مبدأ حسن النية ان يدفع بعدم تنفيذ هذا الالتزام ، وإذا ما تمسك بهذا الدفع فأنه يعد متسلطا في استعمال الحق يجب على من يملك بالدفع بعدم التنفيذ أيضا الا يتسلط في استخدام هذا الحق اذا قام المتعاقد الآخر في عقد نقل التكنولوجيا بتنفيذ الجزء الأكبر أو الأهم من التزامه وما بقي منه دون تنفيذ جزءاً يسيراً بالنسبة الى ما تم تنفيذه. ويستطيع المتعاقد في هذا الشأن ان يمنع عن تنفيذ جزء من التزامه يقابل الجزء الذي لم يقوم الطرف الآخر اذا فان التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في عقود نقل التكنولوجيا يوجب أن يكون عمل من يتمسك به موافقاً.

لمفهوم حسن النية ووجوب عدم التصف في استعمال الحق ، عندما يستخدم حقه في رفض التنفيذ فحسن النية يلزمه بالا يعتبر ان اقل القليل في عدم تنفيذ الالتزام الجوهري من شأنه ان يؤدي الى التخلص من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه د الآخر بتنفيذه . الاثار المتراكمة على الدفع بعدم التنفيذ في عقود نقل التكنولوجيا ان المتعاقد في عقود نقل التكنولوجيا الذي يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ إنما يهدف من وراء ذلك أن يقوم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه الآخر أولاً وقبل ان يبدأ هو بالتنفيذ وإذا كان بالتمسك بالدفع بعدم التنفيذ يقف تنفيذ التزامه كما لو كان يتمتع بأجل . ويتركز اثر الدفع بعدم التنفيذ في وقف تنفيذ التزام المتعاقد الذي يتمسك به والمقابل للالتزام المدفوع بعدم تنفيذه ، ويمتد ذلك الى حين أداء المتعاقد المتمسك ضده بهذا الدفع لالتزامه ، أو الى حين عرضه لأداء التزامه عرضاً قانونياً صحيحاً . في عقد نقل التكنولوجيا اذا طلب المورد من المستورد دفع المقابل ، فرفع المستورد هذه المطالبة بعدم تنفيذ المورد التزامه بتسليم العناصر . التكنولوجية محل العقد أو إخلاله بالتزامه بالضمان فانه يترتب على ذلك إيقاف تنفيذ التزام المستورد بدفع المقابل الا ان يقوم المورد بالوفاء بالتزامه أو عرض أدائه عرضاً قانونياً سليماً يتفق مع ما ورد بالقانون . وإذا كان يترتب على تمسك المورد والمستورد بالدفع بعدم التنفيذ ان المتمسك به لا يجبر على تنفيذ التزامه . فان هذا الالتزام المتدفق تنفيذه قد يكون التزاماً ينقل حق عيني، كما إذا تأخذ المستورد في فتح الاعتماد والمستندي فيمتنع المورد عن مساعدة المستورد في تقديم الرسوم والتصميمات الأولية للمنشأة حتى لا تنتقل العناصر التكنولوجية إليه .

وقد يكون الالتزام المتوقف تنفيذه فعل شيء . كما إذا تأخر المستورد عن دفع المقابل فيقوم المقابل المورد يوقف تنفيذ التزامه بنقل العناصر التكنولوجية إلى الشركة ، وقد يمثل هذا الالتزام بالامتناع عن عمل معين .كما إذا تعهد المورد بعدم منافسة المستورد في منطقة القصر ، فيمتنع المستورد عن تنفيذ التزامه بدفع المقابل، إذا لم يؤدي التمسك بالدفع بعدم التنفيذ إلى نتيجة لطبيعة للتمسك به.
فمن حق المتعاقد الذي يتمسك بهذا الدفع ان يطلب بفسخ العقد ويحق كذلك له المطالبة بالتعويض كجزاء بسبب تأخر المتعاقد الأخر عن تنفيذ التزامه اذا توفرت شروطه ولا يترتب عليه أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمتعاقد 3 الأمر نتيجة هذا الامتناع ، وإذا كان لا يترتب على الدفع بعدم التنفيذ في عقد نقل التكنولوجيا انفضاء الالتزام أو زواله ، كما هو الشأن في نظام النسخ فان الأصل أن يبقى هذا الالتزام بمقداره الذي تم الاتفاق عليه بين المورد والمستورد ، فإذا ما عاد المدين الى القيام بتنفيذ التزامه يجب عليه ان ينفذ بهذا المقدار دون أي نقص. وهناك حالات استثنائية لا يتصور فيها وقف تنفيذ الالتزام في عقود نقل التكنولوجيا ذلك لان طبيعته لا تقبل الوقف ، ولا شك أن هذا الأمر يتحقق بعض صور الالتزام بالامتناع عن عمل ، كما اذا تعهد المورد بعدم منافسة المستورد في منطقة القصر، طبقاً لما تضمنه عقد نقل التكنولوجيا من شرط القصر مقابل دفع المستورد اثاوة محددة الى المورد فإذا تأخر المستورد في دفع هذا المبلغ ، فليس إمام المورد الا مزاولة نشاطه في هذه المنطقة وبعد ذلك بمثابة فسخ العقد ، وكذلك الأمر بالنسبة لنشر سر المستورد و سر المكونات التكنولوجية التي حصل على جزء منها من المورد ففي هذه الحالة لن يجري المورد التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، وإنما قد الإفشاء الذي ارتكبه المستورد مخالفا بذلك ما ورد في عقد نقل التكنولوجيا لشرط المحافظة على السرية . وقد يحدث أحيانا أن يكون المستورد غاية معينة من وراء إبرام عقد نقل التكنولوجيا كانت الباعث الدافع الأساسي الى إبرامه هذا العقد ، كما اذا كانت غايته المشاركة في إحدى المعارض الدولية لصناعة الطائرات والمعدات العسكرية ، ولكن المورد لم يقم بانجاز التزامه العقدي في الموعد المحدد مما ترتب عليه عدم مشاركة المستورد في هذا المعرض، وفي هذا المعرض، وفي هذه الحالة لا يجري المستورد تمسكه بالدفع بعدم التنفيذ ، وذلك لان طبيعة هذا الالتزام تتحمل الإبقاء وليس إمام المستورد الا فسخ العقد والحصول على التعويض ، أو تفعيل الشرط الجزائي أو الغرامة التهديدية.

الفصل الثالث

صور العقد الدولي لنقل التكنولوجيا

تقسم أشكال العقد الدولي لنقل التكنولوجبا إلى طائفتين اثنتين، والتمييز بين هاتين الطائفتين إنما ينبع من حقيقة الأداءات التي تنطوي عليها العقود في كل من الطائفتين، ففي حين تنحصر التزامات المورد في بعض العقود بينقل التكنولوجيا المتعاقد عليها فقط دون أن يرافق ذلك أي التزامات أخرى، وهنا تكون أمام العقود البسيطة. نجد أن بعض هذه العقود يكون المورد فيها ملتزماً - فضلاً عن عملية النقل تلك - بأداءات أخرى، من قبيل تقديم الخدمات اللازمة والمواد الأولية وبيان كيفية الاستخدام، وهذه العقود تسمى بالعقود المركبة.

المطلب الأول: العقود البسيطة، وأبرز أنماطها عقد الهندسة وهو عقد يلتزم فيه المورد (المؤسسة الهندسية أن تقوم بتصميم أو تأسيس منشاة ضمن مواصفات متفق عليها مقابل ما يتعهد به المتلقي من أداءات مالية، فالتزام المورد إنما ينصب على تزويد المتلقي بالمستندات والرسومات والخرائط والخطط ونوعية الآلات، ويعد كله من عناصر المعرفة الفنية التي تشكل بمجموعها محلا للعقد الدولي لنقل التكنولوجيا ويندرج تحت هذه العقود عقد المساعدة الفنية، وهو العقد الذي يكون محله تدريب مستخدمي التكنولوجيا وتعليمهم على كيفية استغلال المعرفة الفنية المنقولة، ويمكن تعريف المساعدة الفنية بأنّها الخدمات اللازمة لوضع المعرفة الفنية المنقولة موضع التنفيذ" وهي ذلك أيضاً أداة لتغطية التدريب والتعليم ونقل المعرفة الفنية والكفاءات والمهارات، كما أنها تتيح اكتساب تكنولوجيا محددة وضمن هذه الطائفة نجد أيضا عقد البحث، وهو اتفاق يتعهد بموجبه المدين بالقيام بدراسات ذات طبيعة عقلية وإجراء تجارب عملية ذات صلة بمهارة المدين بهدف الوصول إلى معارف جديدة غير موجودة في مجال العلم، وكذلك استخدام طرائق لاكتشاف أشياء مادية كالبترول والمعادن.

المطلب الثاني: العقود المركبة

وأهم صورها عقد تسليم مفتاح، وهو عقد ينطوي على أداءات والتزامات متنوعة وفيها يقوم المورد المقاول بتنفيذ العمليات الإنشائية جميعها ابتداء من تمهيد الأرض وإقامة الأبنية وتوريد الآلات والأجهزة وتركيبها وتدريب العاملين وتشغيل المصنع، أو هو عقد يلتزم فيه مورد التكنولوجيا بأن يقدم إلى المشتري مجمعاً صناعياً متكاملاً في حال التشغيل مع تحمله

المسؤولية الكاملة عن تشييد المصنع وضمان الأداء والتشغيل، وأيضاً عقد الترخيص: ويمكن لنا أن نعرفه بأنه عقد يلتزم وفقه صاحب حق ملكية صناعية أو براءة اختراع أو علامة تجارية أو نموذج صناعي أو اسم تجاري بأن يمنح شخصاً آخر الحق باستغلال ما في حوزته مدة محددة من الزمن مقابل ثمن معين أو بأنه التصرف القانوني الذي يتنازل بموجبه صاحب البراءة في حقه الاستنثاري في احتكار استغلال اختراعه كليا أو جزئيا 2.

الاتفاقيات

اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية (FTA) وقعت الأردن والولايات المتحدة اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين في 24 أكتوبر 2000 والغرض منها هو تعزيز الصداقة والعلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين لتحسينها مستويات المعيشة وتشجيع النموالاقتصادي وزيادة الاستثمار وفرص العمل تزيد من الطاقة الإنتاجية للبلدين وتنافسية السلع والخدمات على المستوى الدولي. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2001، وبعدها وافق مجلس الأمة الأردني على الاتفاقية وأصدر القانون رقم 24 (2001) الذي وافق على إنشاء تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومنطقة الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية المنشورة في الجريدة الرسمية 2001/16/7 رقم (4496) (0) أسباب التعاقد تتلخص أسباب التعاقد الواردة في نص الاتفاقية فيما يلي: . وتعزيز التعاون بين الطرفين المجال

*أ- تقوية العلاقات الودية والاقتصادية

*ب- من خلال التحرير وزيادة التجارة بين البلدين لوضع قواعد واضحة للمعاملات الاقتصادية بما يصب في مصلحة الطرفين.

*ج -تعزيز نظام التجارة المتعدد الاطراف كما تبنته منظمة التجارة العالمية وتدعيمه، والاسهام في التعاون الاقليمي والدولي.

*هـ - مد جسور التعاون والتنسيق في مجال التجارة والنشاط الاقتصادي، بما يحقق رفع مستوى المعيشة ، وتشجيع النمو الاقتصادي ، وزيادة فرص الاستثمار ، والتنمية والرخاء ، وتوظيف العمالة ، والاستخدام الامثل للموارد في اراضي البلدين.

*و- رعاية الابداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية

*ز - زيادة الوعي العام للتحديات والفرص المترتبة على تحرير التجارة

*ح- رفع القدرات الانتاجية في البلدين، وزيادة تنافسية سلع وخدمات كل منهما على المستوى الدولي

* ط - الارتقاء بمستويات العمل والعمال وتعزيز التعاون في هذا المجال بين البلدين .

*ي - تفعيل التشريعات البيئية لدى البلدين في إطار الاتفاقية، فتح الأردن المزيد من الصناعات الخدمية لجذب الاستثمار الأمريكي عن طريق إزالة قيود رأس المال المفروضة على المستثمرين الأمريكيين في مجالات الخدمة التالية: الاتصالات) وإدارة البيانات، والزراعة ، والنقل الدولي السريع ، ومنظمات المؤتمرات) ، والخدمات المصرفية و في قطاع الخدمات المالية ، من ناحية أخرى، تتضمن الاتفاقية حق الحصول على تأشيرات دخول للمستثمرين والتجار في قطاعي الصناعة والخدمات لدخول الولايات المتحدة للأردنيين المؤهلين وفقا للقوانين الأمريكية الحالية.

اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية

كانت فترة التسعينيات من القرن الماضي مرحلة أساسية في مشروع التعاون الأورومتوسطي ، وساهم المشروع في بنائه من خلال سلسلة . من المؤتمرات كان أهمها مؤتمر برشلونة عام 1995 الذي شهد إطلاق استراتيجية الشراكة الأورومتوسطية. الهدف من إقامة منطقة سلمية ومستقرة تقوم على مبادئ احترام حقوق الإنسان والديمقراطية تعميق التفاهم المتبادل بين شعوب المنطقة ، وتعزيز التعايش السلمي بينهم ، وإنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية تدريجياً بحلول عام 2010 من خلال إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة ومزدهرة.

اتفاقيات اخرى

التزم الأردن بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وهي:

1 اتفاقية بيرن (معاهدة) باريس (1971) لحماية الأعمال الأدبية والفنية.

2 اتفاقية روما (1961) لحماية الممثلين ومنتجي التسجيلات الصوتية وشركات البث الإذاعي والتلفزيوني.

3 اتفاقية نيس جنيف 1977 وتعديلاتها 1979) المتعلقة بإجراءات التصنيف الدولي للبضائع والخدمات.

4 اتفاقية مدريد (1967) وتعديلاتها (1979 المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات التجار وبروتوكول الاتفاقية (مدريد 1989) الذي يضع الإجراءات اللازمة من أجل تسجيل

العلامات التجارية. 5 اتفاقية بودابست (1977) وتعديلاتها (1980 بشأن الاعتراف الدولي بالاختراعات المتعلقة بالكائنات المجهرية.

6. اتفاقية جنيف (1991) لحماية أنواع النباتات الجديدة.

7. اتفاقية التعاون حول براءات الاختراع واشنطن 1970 وتعديلاتها 1979 (1984 التي تفرض على أعضائها التسجيل المباشر لبراءات الاختراع في جميع الدول الأعضاء.

الخاتمة

استهدفت دراستنا لأحد الموضوعات الهامة في مجال التطور في البلدان النامية باعتبار أن التكنولوجيا تلعب دورا أساسيا في هذا المجال، والذي يمثل التحدي الحقيقي أماد تلك البلدان ليس في مجرد جلب التكنولوجيا ذاتها والانتفاع بها، وإنما يكمن ذلك التحدي في استيعابها وتطويرها بالقدر الذي يمكنها من تنمية قدراتها التكنولوجية، لكل ذلك فقد بينا كيف أن الحاجات الملحة للبلدان النامية والساعية نحو التقدم، استدعت تضافر كافة الجهود من أجل التنظيم القانوني لعملية نقل التكنولوجيا على الصعيدين الدولي والوطني، من خلال المنادا بضرورة وجود الشريع دولي، يوحد القواعد المتعلقة بعملية نقل التكنولوجيا بين دول العالم وكذلك يوحد المفاهيم المرتبطة بعملية النقل هذه، فضلا عن خلق المؤسسة الدولية التي تعنى بهذا الأمر، حتى يتسنى للدول النامية الحصول على القدرات التكنولوجية الحديثة .

على الرغم من وجود تحديات في مجال البحث والوصول إلى المعلومات والفهم العميق للتشريعات، يشير البحث إلى أن الاهتمام المستمر بتطوير النظام القانوني وتسهيل نقل التكنولوجيا يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية المستدامة.
في الختام، يحث البحث على ضرورة تبني نهج شامل يجمع بين العناصر القانونية والاقتصادية والاجتماعية لضمان تحسين البيئة التشريعية وتوفير إطار قانوني يعزز نقل التكنولوجيا بشكل فعّال ومستدام. تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا وتفاهمًا مشتركًا بين الدول المتقدمة والنامية لتعزيز التبادل الفعّال للمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز التقدم العالمي.

المراجع

البريكي فاطمة تقتصاد المعرفة 2004/12/24 http://www.doroob.com/

انية زكي شبانة، تعميق الفجوة التكنولوجية في الدول النامية في ظل الإقتصاد الجديد، المجلة

العلمية للإقتصاد والتجارة كلية التجارة جامعة عين شمس

عدد 3 2004 ، ص 302

اصر جلال ،حسنین حقوق الملكية الفكرية وآثارها على الخدمات الثقافية في مصر - مع شارة خاصة لصناعة الكتاب - ، رسالة دكتوراه في الإقتصاد غير منشورة، كلية التجارة

جامعة عين شمس، 2002، ص 7

- د. سميحة القليوبي، تقييم شروط التعاقد ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، سنة 1986 ، ص 584

د. محسن شفیق ، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مركز البحوث والدراسات

القانونية والتدريب المهني القانوني، كلية الحقوق منشورات جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،

جامعة القاهرة 1984 ، ص 4 .

- د. حسن عباس ، الملكية الصناعية او طريق انتقال الدول النامية إلى عنصر التكنولوجيا

مطبوعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، جنيف ، 1976 ، ص 5 .

http://arab-ency.com.sy/law/detail/1650134

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية املجلد 13 العدد 2 ديسمبر 2016

للتعريفات الفقهية المختلفة للترخيص االجباري، يراجع كل من د. سينوت حلیم دوس دور

السلطات في مجال براءات االختراع ( السكندرية: منشأة المعارف، 1988م، ص 407 د.

خاطر

لطفي موسوعة حقوق الملكية الفكرية ( القاهرة: ناس للطباعة والنشر، 2003م، ص: 96؛ د برهان أبو زيد الحماية القانونية للمستحضرات الصيد النية ( السكندرية منشأة

المعارف، 2008م، ص
- عبد الله أمال زيدان (6111) الحماية القانونية لأسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا ، دار النهضة العربية ، القاهر شروط المقيدة لحلرية المتلقي في عقود نقل التكنولوجيا زينة الصفار 2011

- شعبان يوسف مبارز يوسف، دراسة تحليلية للتكلفة و العائد لحماية حقوق الملكية الفكرية. في صناعة البرمجيات وأثرها على الناتج القومي، مجلة الدراسات المالية و التجارية، كلية

تجارة بني سويف جامعة القاهرة، عدد 1 مارس 2001 ، ص 102
- عزت ملوك قناوي، الأهمية الإقتصادية لاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية، دراسة ميدانية بالتطبيق على صناعة الدواء فى مصر ، المجلة العلمية لكلية التجارة - بنين جامعة الأزهر، عدد
27 ، سبتمبر 2002، ص ص 65-664
- شوفي جلال ندوة " مستقبل إتفاقية حقوق الملكية الفكرية في ضوء بعض اتجاهات المعارضة على المستوى العالمي - مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية ، جامعة حلوان 10-9 أبريل 2001، ص 137

حمد بهاء الدين فايز براءات الإختراع مورد هام لخدمة أنشطة البحث والتطوير حماية الملكية الفكرية بين التشريع و التطبيق سلسلة إصدارات الملكية الفكرية ج 2 ، إتحاد المحامين العرب - وحدة التدريب و تكنولوجيا المعلومات - 2003، ص 177 ليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا الالتزامات المتبادلة والشروط التقييدية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 28 ص 2009 - سميحة القليوبي، عقود نقل التكنولوجيا، بحث مقدم إلى مؤتمر نقل التكنولوجيا بالقاهرة (25-19 شباط 1983 نقلا عن وليد عودة الهمشري المرجع السابق ص 2 - 9 ) انظر المادة 20 من القانون المدني السوري. د ) إبراهيم قادم الشروط المفيدة في عقود نقل التكنولوجيا ودورها في تكريس التبعية الدولية على المستوى الدولي، ص2 رسالة دكتوراه كلية الحقوق بجامعة

عين شمس 2002 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3201 الصادر في الأول من مايو سنة 1974

د محسن شفیق عقود نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مرجع سابق، ص 9 - مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية 2010 المجلد 12 العدد 1)

-(843

- د عز الدين صالحاني، مقال بعنوان : ملاحظات حول التحول التكنولوجي، منشور ) بمجلة المستقبل العربي، ص 29 ، العدد التاسع عام 1981م، مشار إليه في رسالة أ .

نائل يونس بكير اليازجي التنظيم التشريعي الفلسطيني لعقد نقل التكنولوجيا، رسالة ماجستير معهد الدراسات والبحوث العربية 2008م هامش صفحه 5

- د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام . دراسة في القانون اللبناني والقانون

المصري ، دار النهضة العربية القاهرة 1979، ص 493 د. مراد محمود المواجدة : المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا - عمان ، دار

الثقافة ، 2010، ص 300

: د. مصطفی جمال : احكام الالتزام ، الفتح للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 2000 ، ص 240

: د. مصطفى جمال : احكام الالتزام ، الفتح للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 2000 ، ص

240

- صالح بن بكر الطيار العقود الدولية لنقل التكنولوجيا دار ،بلال بيروت، 1999 ص 181 وفي ذات السياق انظر محمود الكيلاني جزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل

التكنولوجيا المرجع سابق، ص 212211 - نصيرة بو جمعة سعدي، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي ديوان

المطبوعات الجامعية، الجزائر 1987

الايبي : 69.162.86.46
الريفيرال :
https://www.ammonnews.net/send-us


باشراف الدكتورة الفاضلة نور الهندي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :