شغور مقعد النائب قبل حلفه اليمين الدستوريه .. وجهة نظر قانونية**
mohammad
04-01-2011 07:46 PM
بداية لا يسعنا إلا الترحم على سعادة النائب المحامي راشد البرايسة "أبو عودة" أسكنه الله فسيح جناته.
أما في موضوع شغور أحد مقاعد مجلس النواب قبل أداء النائب الذي يشغل ذلك المقعد اليمين الدستورية فإنه لا بد لنا من الغوص في النصوص التشريعية المتعلقة في ذلك وهي كما يلي:
أولاً: تنص المادة (80) من الدستور على أنه (على كل عضو من اعضاء مجلس الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها.....) ومن هذا النص يتضح بأن أي شخص عين كعينا في مجلس الأعيان أوأنتخب كنائبا في مجلس النواب فإنه يعتبر عضواً في مجلس الأمه ولكن لا يحق له ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية المنوطة بهذا المنصب إلا بعد حلفه اليمين الدستورية.
ثانياً: تنص المادة (88) من الدستور على (اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.
اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة).
ومن هذا النص نجد أن الدستور يتحدث عن عضو مجلس النواب, وكما هو واضح من المادة (80) من الدستور فإن الشخص المنتخب يعتبر عضواً في مجلس النواب منذ لحظة إعلانه فائزاً في الانتخابات, وأن ما يتوقف على حلفه اليمين الدستورية هو ممارسة صلاحياته كنائب, وأنه في حال شغور أحد المقاعد في مجلس النواب فإن آلية ملء ذلك المقعد هو إما بالأنتخاب المباشر في الدائرة المعنية أو من خلال قيام مجلس النواب بانتخاب احد أبناء الدائرة المعنية بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة وبأغلبية أعضاءه, وبالتالي فإننا نرى أن الحديث عن إعلان أعلى الراسبين في الدئرة المعنية نائباً لشغل المقعد الشاغر لا أساس قانوني له.
ثالثاً: عرفت المادة (2) من قانون الأنتخاب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 النائب بأنه (كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب) أي أن المرشح للأنتخابات النيابية يعتبر نائباً بالمعنى القانوني منذ إعلان فوزه بالأنتخابات ولا علاقة لحلفه اليمين الدستورية بذلك.
رابعاً: تنص المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب على (نصت المادة الرابعة منه (4) على كل نائب وقبل الشروع في عمله ان يقسم اليمين امام المجلس,......) وفي هذا النص أيضاً نجد أن المشرع قد أطلق أسم النائب على عضو مجلس النواب قبل حلفه اليمين الدستورية فقال (على كل نائب..).
مما تقدم من النصوص فإنه يمكن القول بأن الخيارات المتاحة أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب لشغل المقعد الشاغر في مجلس النواب تنحصر في خيارين أثنين لا ثالث لهما وهي على النحو التالي:
أولاً: الانتخاب الفرعي في الدائرة المعنية (وهي الدائرة الأولى والحالة هذه) وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة بشغور ذلك المقعد, وذلك من خلال الأنتخاب السري المباشر وفقاً لقانون الأنتخابات النافذ, وإن كان يثور تساؤل هنا وهو, ماهي المدة التي يجب على مجلس النواب إعلام الحكومة خلالها بشغور احد المقاعد؟؟؟.
ثانياً: الأنتخاب من خلال مجلس النواب ذاته, وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة وبأغلبيته المطقلة على ان يكون ذلك من خلال مدة شهر من أشعار الحكومة للمجلس بعدم أمكانية إجراء أنتخابات فرعية مباشرة في الدائرة المعنية بسبب ظروف قاهرة من وجهة نظر الحكومة, وإن كنا نرى بأنه لا يوجد أي مانع أو ظروف قاهرة –لا سمح الله- تمنع إجراء الأنتخابات المباشرة في الدائرة المعنية.
** المحامي الشريف ايوب المجاغفة
Alshareef.ayoub@amoshlaw.com