facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الدولية في قانون العقوبات


المحامي ليث الصاروم
15-06-2023 05:17 PM

كما نعلم أن القانون العادي قديم النشأة سبق نشأة القانون العادي فقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 صدر قبل إبرام اتفاقية فيينا لكن لم يمنعه ذلك من الامتثال للقواعد الدولية العرفية كتمتع المبعوثين الدبلوماسيين بالحصانة من الملاحقات الجزائية.

إن الولاية الكاملة للفصل في أية واقعة جزائية يكون اختصاصها للمحاكم الأردنية وفيها الجرائم التي تقع في المملكة وبالنسبة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها كما جاء في المادة 102 من الدستور الأردني:

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب الدستور أو أي قانون آخر نافذ المفعول".
ولما تقدم يتبين من هذا النص أن المحاكم تمارس ولايتها في القضاء بأصل عام وذلك من جهة الموضوع والأشخاص، إلا ما تم إستثناؤه بنص قانوني خاص، ومن ذلك الإستثناء: ما يقع من الدبلوماسيين وأسرهم الذين لا يخضعون وفقاً لقواعد القانون الدولي العام لسلطة المحاكم في الدول التي يقوموا بتمثيل دولتهم فيها

ويظهر ذلك جلياً في نص المادة 11 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الذي جاء بإعفاء الدبلوماسيين من الخضوع لأحكام قانون العقوبات، وتأكيداً لما درج عليه العرف الدولي وذلك في الدولة التي يمثلون دولتهم فيها حيث نصت المادة 11 من قانون العقوبات على ما يلي:.... لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل والاجانب مما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم أياها القانون الدولي العام.

وجاء في نص المادة (411) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على أنه لا يخضع الموظفون القنصليون للاعتقال أو التوقيف الأحتياطي بانتظار المحاكمة الا في حالة الجرم الخطير وذلك تنفيذاً لقرار السلطة العدلية المختصة.

وفي المادة 11 الفقرة الثانية من قانون العقوبات ذهب المشرع الأردني الى عدم سجن الموظفين القنصليين ولا فرض أي نوع من أنواع القيود على حريتهم الشخصية، إلا في حالة تنفيذ القرار العدلي الذي أكتسب الدرجة القطعية، مما يثبت أن قانون العقوبات يوفر حماية للقناصل وهذه الحصانة لا تمنعهم من المسائلة الجزائية عن الجرائم التي تقع في دولتهم.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :