عمون - كان هناك تنوّع في آراء العلماء بشأن حكم إطلاق اللِّحية، وقد وردت عدة أقوال كما يلي:
القول الأول: يعتبر إطلاق اللِّحية واجبًا على المسلم، وقد أيّده هذا القول العديد من العلماء من مختلف المذاهب. يستدلّ الأتباع لهذا القول بعددٍ من الأدلة التي تشير إلى الوجوب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللِّحى".
القول الثاني: يرى أتباع هذا القول، بما فيهم الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، أن الأمر المشار إليه في إطلاق اللِّحى لا يدل على الوجوب، بل يشير إلى التوجيه أو التحسين. ورد أيضًا أن اللِّحية يمكن أن تكون مقرونة ببعض الخصائص الطبيعية المستحبة.
الشافعية: يرون بكراهية حلق اللِّحية للرجل، وذكر الإمام النووي أن العلماء ذكروا عشر خصائص مكروهة في اللِّحية، بمستويات متفاوتة، ومنها حلق اللِّحية. أما بالنسبة للمرأة، فمن المستحب حلاقة شعر اللِّحية إذا نمت لديها.
الحنفية: يرون بكراهية حلق اللِّحية بشكل محظور، وأن السنة في اللِّحية أن تكون بمقدار قبضة اليد، ولا يجوز أن يؤخذ منها بحيث تقل عن قبضة اليد أو تحلق بالكامل.
المالكية: يرون الإمام مالك أن حلق اللِّحية للرجل محظور، ويجوز أن يؤخذ منها إذا كانت طويلة وتعتبر استثناءً عن العادة، بهدف تحسين المظهر الخارجي.
الحنابلة: يرون بإعفاء اللِّحية وعدم أخذها ما لم تزد طولها بشكل كبير، ويعتبرون حلقها محظورًا، مع جواز أخذ المزيد منها إذا زادت عن قبضة اليد.
يجب الإشارة إلى أن هذه الآراء والأقوال تتعلق بالحالة الطبيعية. في حالات وجود مشكلات عائلية أو وظيفية تنشأ عن إطلاق اللِّحية أو عدمه، يجب استشارة العلماء، حيث يتم تقييم كل حالة وفقًا للظروف المحددة.