عمون - تُعرّف الفِدية في اللغة والاصطلاح الشرعي على النحو التالي: الفِدية لغةً هي مفردٌ، والجمع منها: فِدْيات، وفدىً، وتشمل عدة معانٍ، منها: المال المُقدّم كتعويض لتخليص شيءٍ ما، والكفّارة المُقدّمة لله -سبحانه- كجزاء للتقصير في عبادةٍ ما. أما الفِدية شرعًا فهي عِوضٌ يُقدّمه العبد المكلّف للتخلّص من مكروهٍ وُجّه إليه. وفدية الصيام في الاصطلاح الشرعي هي عِوض يُقدّمه من عجز عن الصيام ككفّارة لما أفطره.
تتنوّع آراء العلماء في وجوب فدية الصيام للحامل أو المُرضع في رمضان، حيث يُجيز الحنفيّة إفطار الحامل والمُرضع إذا كانا يخافان على نفسَيهما أو ولدَيهما، ويجب عليهما القضاء عند المقدرة دون ترتّب الفِدية. بينما يرى المالكيّة جواز إفطارهما في حالة الخوف الشديد، ويُلزم القضاء والفِدية للمُرضعة فقط. ويجب على الحامل والمُرضعة القضاء والفِدية في حالة الخوف على ولدهما، ولا يختلف الحكم بين المُرضعات بغض النظر عن وجود العقدة.
فيما يتعلق بالتأخير في قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر، يجزم جمهور العلماء بوجوب قضاء ما أفطره المسلم في رمضان قبل حلول رمضان التالي، ويُعدّ آثمًا من يتأخر في القضاء بغير عذر. ويختلف الحنفية في هذه المسألة، وتروج لوجوب القضاء دون الفِدية.
أما بالنسبة للعاجز عن الصيام، فاتفق العلماء على جواز الإفطار للعاجز بسبب مرضٍ أو هرمٍ لا يُرجى شفاؤه، وتختلف آراءهم في وجوب الفِدية على العاجز. فجمهور العلماء يرون وجوب الفِدية عليه، ويستدلون بآية قرآنية تفرض الفِدية على من كان قادرًا على الصيام وعجز عنه. بينما يروج المالكية لاستحباب إطعام مسكين عن كل يوم دون وجوب الفِدية.
تختلف آراء أهل العلم في مقدار فدية الصيام، فتقدّر الحنفية بصاعٍ من التمر أو الشعير أو نصف صاعٍ من القمح عن كل يوم، بينما يروج الشافعية والمالكية لمدّ من الطعام عن كل يوم، والحنابلة يقدرون الفِدية بمدّ من القمح أو نصف صاعٍ من التمر أو الشعير.
تختلف آراء علماء المذاهب الفقهية المختلفة في تكرار الفِدية. فالمالكية والحنابلة يرون ترتّب الفِدية على الإفطار في رمضان في حكم تكرارها بتكرار الأعوام، بينما يروج الشافعية لعدم تكرار الفِدية ويجزمون بتداخلها قياسًا على الحدود.
يسقط وجوب الفِدية في حالة العجز عن أدائها، مثل العجز بسبب الفقر، ولا يترتب أي إثمٍ على ذلك، وذلك لأن العجز خارجٌ عن الإرادة ولا يُكلّف الإنسان ما لا يُطيق.