عمون - التدقيق هو عملية فحص وتقييم النظم الداخلية والبيانات والمستندات المؤيدة لمشروع أو منظمة بطريقة منظمة ونقدية، بهدف إعطاء رأي فني محايد وكشف الوضع المالي للمشروع بنهاية فترة مالية معينة، من خلال استخدام القوائم المالية وتحليل نتائج الأعمال بالنسبة للربح أو الخسارة خلال تلك الفترة.
المعايير الدولية للتدقيق هي المعايير التي تستخدم حاليًا في الأردن وهي مستوحاة من القواعد الأمريكية. تم ذكرها في قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997. تنص جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين على أن أي عضو في الجمعية يجب أن يستخدم مصطلح "قواعد التدقيق المتعارف عليها" ويشير إلى المعايير الأداء التالية:
المادة (60): يجب أن يكون المدقق شخصًا أو أشخاصًا مؤهلين علميًا وعمليًا ويسعون لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التقنية.
المادة (61): يجب على المدقق أن يعبر عن رأيه الفني بشكل محايد ومستقل في جميع الأمور المتعلقة بالمهمة المكلف بها.
المادة (62): يجب أن يمارس المدقق الاهتمام المهني في عملية التدقيق وإعداد التقارير.
المادة (63): يجب وضع خطة مناسبة لعملية التدقيق والإشراف على المساعدين المساعدين.
المادة (64): يجب فحص النظام الداخلي وتقييمه.
المادة (65): يجب الوصول إلى أدلة قوية وموضوعية من خلال المراجعة والتأكيد والإثباتات الأخرى.
المادة (66): يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها وفقًا للمبادئ المحاسبية المعترف بها.
المادة (67): يجب أن يوضح التقرير ما إذا تم تطبيق هذه المبادئ بنفس الطريقة في الفترة المالية الحالية والفترة المالية السابقة.
المادة (68): تعكس القوائم المالية والإيضاحات المرفقة حقيقة الوضع المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها.
المادة (69): يحتوي التقرير على رأي المدقق في البيانات بأكملها، سواء كان رأيًا خاليًا من التحفظات أو رأيًا محفوظًا أو رأيًا سلبيًا موضحًا الأسباب، أو رفض الرأي موضحًا أسباب الرفض.
المادة (193): يقوم مدققو الحسابات بمراقبة أعمال الشركة وفحص حساباتها وتقييم النظم المالية والإدارية ونظم المراقبة المالية الداخلية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المعايير الدولية الأخرى المهمة التي تتضمن:
المادة (194): في حالة عدم قدرة مدقق الحسابات على أداء مهامه وواجباته، يجب عليه تقديم تقرير خطي قبل اعتذاره.
المادة (195): يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات أنه قد حصل على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عمله، وأن الشركة تحتفظ بسجلات منظمة، وأن إجراءات التدقيق كافية للتعبير عن رأيه بشأن المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة.
المادة (196): يحق للهيئة العامة أن توصي مدقق الحسابات بعدم الموافقة على البيانات المالية وإعادتها إلى المجلس.
المادة (197): يُحظر على مدقق الحسابات أن يكون شريكًا في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها أو عضوًا فيها.
المادة (198): يجب على مجلس إدارة الشركة تزويد مدقق الحسابات بنسخة من التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين.
المادة (199): يحق لأي مساهم أن يطلب توضيحًا من مدقق الحسابات أثناء انعقاد الهيئة العامة.
المادة (200): في حالة اكتشاف مدقق الحسابات أي مخالفات ارتكبتها الشركة، يجب أن يُبلغ رئيس مجلس الإدارة والمراقب والسوق بتلك المخالفات ويجب أن تُعامَل وتُحتجز بسرية تامة حتى يتم التعامل معها.
المادة (201): يكون مدقق الحسابات مسؤولًا تجاه الشركة التي يدقق حساباتها عن تعويض أي ضرر يلحق به أثناء تأدية عمله.
المادة (202): يُمنع مدقق الحسابات من الكشف عن أسرار الشركة، وإلا سيتم فصله ومطالبته بالتعويض.
المادة (203): يُحظر على مدقق الحسابات وموظفيه المتاجرة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها.