facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




زيادة نسبة الفائدة على القروض في الميزان الدستوري والقانوني


د.مهند صالح الطراونة
16-01-2023 12:22 PM

إن قرارات البنوك برفع الفائدة على القروض بأثر رجعي جاء مخالفا للدستور ومبدأ سيادة القانون ومخالفا للقانون المدني وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الأردنية في العديد قراراتها، وهنا نشير إلى مسألة في غاية الأهمية وهي دور المحكمة في الرقابة على شروط العقد ومنها عقد القرض الذي يصنف بأنه من عقود الإذعان.

ومع التسليم في القاعدة العامة التي تقضي بأن المحكمة تراعي أحكام العقد وما أراده المتعاقدون دون أن تتدخل في ارادتهم التعاقدية وليس لها أن تلغي أي شرط تعاقدي ولا أن تعدله وحتى ولو كان هذا الشرط تعسفياً أو مجافياً لأبسط قواعد العدالة من وجهة نظره يطبق هذا المبدأ على مختلف العقود من بيع وشركة واجارة وكفالة ووكالة، وغير ذلك من العقود المسماة وغير المسماة، ويستفاد من ذلك ما نصت عليه المادة (٢٠٣) من القانون المدني الأردني والتي نصت على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية..."، إلا أن المشرع الأردني قد خرج على هذه القاعدة في عقود الإذعان بأن أعطى لها صلاحية التصرف بالشروط الواردة في عقود الاذعان إذا كانت شروطاً تعسفية، وذلك بالالغاء أو التعديل وفق ما تقضي به العدالة.

واعتبر المشرع أن هذا الحكم من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافه، ويستفاد من ذلك ما نصت عليه "المادة 204 "من القانون المدني الاردني، حيث نصت على ان "إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك".

وتجدر الإشارة أيضا أن دور محكمة الموضوع في الرقابة على عقود الاذعان يتوقف على التكييف القانوني للعقد، فإذا انتهت المحكمة الى أن العقد ليس إذعانا فلا تستطيع ممارسة تلك الصلاحية حتى لو كان الشرط تعسفياً ومجافياً لقواعد العدالة، أيضا بقي أن نقول إن محكمة الموضوع يمكن أن تمارس صلاحيتها في الشروط التعاقدية من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب أحد الطرفين، وعلى التحديد الطرف المذعن لأنه هو صاحب المصلحة بطلب ممارسة هذه الصلاحية من قبل محكمة الموضوع، ولكن الفرق بين الحالتين كما نرى أنه في حال اثارة الطرف المذعن للمادة (204 فى القانون المدني الاردني) طالباً من المحكمة ممارسة صلاحياتها فيها لمصلحته، فإنه يتوجب على المحكمة أن تناقش هذا الطلب وترد عليه سلباً أو ايجاباً وفقاً للصلاحيات المعطاة لها في النص ذاته، أما في حال عدم إثارته من قبل ذلك الطرف، فيصبح من حق المحكمة عدم اثارته من تلقاء نفسها، ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
Tarawneh.mohannad@yahoo.com





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :