تقييد المشرع لسلطة المحكمة في إعمال الخبرة الفنية28-10-2022 10:40 PM
إن دراية القاضي الجمة لشتى القواعد القانونية قد لا يكفي لحل مسألة ما أو نزاع ما معروض عليه إذا شاب هذا النزاع مسألة فنية وكانت محل نزاع، إنما يحتاج إلى مساعدة اهل العلم والمعرفة من أجل الوصول إلى حل عادل، وهو ما يعرف بالخبرة الفنية والتي تعتبر إحدى وسائل الاثبات بموجب المادة الثانية من قانون البينات، فالأصل أن الخبرة الفنية وسندًا للفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية، تعد سلطة تقديرية وجوازية لقاضي الموضوع له أن يقرها في أي دور من أدوار المحاكمة حتى وإن لم يطلبها أي من طرفي الدعوى ضمن قائمة بيناتهم، إلا أن المشرع وضع قيدًا على سلطة المحكمة في تقرير الخبرة الفنية لدى إحالة السند العادي للتحقيق عند الإنكار وجعلت سلطتها مقيدة على طلب مبرز السند، وبالتالي فإن المحكمة وهذه الحالة لا تملك الصلاحية لاحالة السند العادي للتحقيق عند إنكاره وإنما يجب على مبرز السند أن يطلب إحالته إلى التحقيق وهذا ما كرسته المادة ٨٨ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت: "اذا أنكر آحد الطرفين آو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون عليه الحالة". |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة