facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




جرم تسجيل المكالمات الهاتفية


د. ليث الصاروم
03-10-2022 10:05 AM

كفل الدستور الأردني الوثيقة الرسمية والمرجع الأعلى للقوانين حق الانسان في حياته الخاصة في المادة 18 التي نصت على ما يلي :"تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفـية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون".

ويتبين لنا هنا وجود قيد قانوني على هذه القاعدة استثناء لا يجوز القياس عليه بان المخاطبات الهاتفية أي المكالمات لا تخضع للمراقبة الا بأمر قضائي ووفقاً لاحكام القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى نعرج الى موقف قانون العقوبات الأردني من تسجيل المكالمات الصوتية لنرى ان المشرع الأردني شدد على حماية المكالمات الهاتفية واحترام خصوصيتها وكفالة سريتها وان لذلك حدود لا يجب المساس بها الا في اطر القانون والقيود التي ترد على ذلك ولنجد نص المادة 348 مكرر من قانون العقوبات قد نصت على انه:"يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار"، ليتبين لنا ان التسجيل الصوتي جرم يعاقب عليه القانون لاستراقة الحياة الخاصة للاخرين وانتهاك خصوصيتها ومع كثرة التطبيقات التي تبرمج الكترونياً بواسطة تطبيقات ذكية ويتم ربطها بالمكالمات الهاتفية ليتم تسجيلها.

قد انتشرت هذه العادة دون اعتبار لأي ضوابط متناسياً من يقوم بالتسجيل بانه قد ارتكب جرماً تعاقب عليه كافة التشريعات إضافة الى انه ينتهك خصوصية في حدود غير قانونية ولنجد ان المشرع الأردني قد ضاعف العقوبة في حال التكرار لأهمية فرض الضوابط التي تمنع من تكرار هذا الجرم .

ونجد ان المشرع الأردني قد أوجد قيداً هاماً وواضحاً على خصوصية المكالمات الهاتفية وهو استثناء قانوني الهدف منه اظهار حقائق وبالمعنى القانوني اثر كاشف للدلائل والحقائق في حال حدوث جرم جنائي وهو صلاحية المدعي العام بمراقبة المكالمات الهاتفية متى كان هنالك فائدة في اظهار الحقيقة في حال تم ارتكاب جرم وتمت مراقبة المكالمة الهاتفية ومتى كان في مراقبتها ظهور حقيقة مرتكب هذا الجرم او اية دلائل تساعد على معرفة الجاني وهذا قيد واضح ورد في المادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وهنا نجد ان موقف محكمة التمييز من تسجيل المكالمات الهاتفية كان واضحاً في الحكم رقم 2141 بصفتها الجزائية حيث نص :" "فيما يتعلق بالجرم المسند للمتهمين وجدت المحكمة وباستعراضها لبينات النيابة العامة والمتمثلة بالتسجيل الصوتي (مقطع الفيديو فإنه ابتداءً لا بد من التطرق إلى مدى قانونية هذا الدليل وهل يمكن أن يكون دليلاً قانونياً مشروعاً يمكن الاستناد إليه في حكم الإدانة وعليه وبالرجوع الى نص المادة 56 من قانون الاتصالات فقد نصت على :"تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية"، كما نصت المادة (348) مكرر من قانون العقوبات على:" يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

وعليه فإن هذا الدليل والذي تم تصويره خفية عن المتهمين يعتبر دليلاً غير مشروع ولا يجوز التعويل عليه ذلك لأنه يشكل اعتداءً على حق أساس من حقوق الإنسان هو حقه في أن تبقى حياته الخاصة وأحاديثه الشخصية بمنأى عن اطلاع أحد وتمتعه بالحرية الكاملة المكفولة للأماكن والأشخاص سواء بسواء وهو صورة من صور التلصص على الغير والاعتداء على حريته الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد هذا الدليل من عداد البينات.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :