قراءة تحليلية أولية في مسودة مشروع قانون الطفل
د. مهند صالح الطراونة
04-08-2022 02:36 PM
عرضت مسودة مشروع القانون من قبل الحكومة على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو رفضه أو تعديله عملاً بأحكام المادة (91) الدستور الأردني، ووفق أحكام المــــادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 ، وبعد قراءة مسودة المشروع قراءة أوليه من قبل المجلس، أحيلت المسودة إلى اللجنة النوعية الدائمة للمرأة وشؤون الاسرة بصفة أصلية، وإلى اللجنة القانونية لإبداء الملاحظات .
وتهدف مسودة مشروع القانون – في ضوء الأسباب الموجبة المرفقة – إلى ان مشروع قانون حقوق الطفل آتى إستجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية حقوق الطفل، وتعزيز رعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفولة أو المكلفة بتقديم خدمات وفقاً للتشريعات النافذة، إضافة إلى أن المملكة صادقت على إتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الإتفاقية رقم (50) لسنة 2006 الأمر الذي يتطلب إيجاد تشريع ملائم لإعمال نصوص هذه الإتفاقية .
ولإبداء الرأي بشأن مسودة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، نعرض للنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة به، ثم نتبع ذلك بالرأي القانوني، وذلك كما يلي:
في النصوص الدستورية
تنص المادة (2) من الدستور الأردني على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية،" وتنص المادة (6/الفقرتين 4 /5 ) من الدستور على أن: " 4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها "5" يحمي القانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، كما تنص المادة (12) من الدستور على أن: "لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون"، و تنص المادة (8) من الدستور على أن: "لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون".
في وصف مسودة مشروع القانون
وباستعراض مسودة مشروع القانون، وجد أنها تتألف من ثلاث وثلاثون مادة، على النحو التالي: المادة (1) تضمنت تحديد مسمى للقانون (بقانون الطفل لسنة 2022)، وكذلك نطاق سريانه، وبينت (2) التعريف بمصطلح (الطفل) بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، والتعريف بعبارة (الجهات المختصة) بأنها كل جهة عامة أو أهلية أو خاصة معنية بالطفل أو مكلفة بتقديم خدمات له وفقاً للتشريعات النافذة، فيما أشارت المادة (3) إلى أن قيود الأحوال المدنية هي البينة الرئيسية لتحديد تاريخ ميلاد الطفل مالم يثبت تزويرها، والمادة (4) تضمنت أن للطفل التمتع بجميع الحقوق المقررة في القانون.
وأكدت المادة (5) على عدم جوازية الإعتداء على حق الطفل بالحياة ، و حق الطفل بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته وفقاً لمعايير الكرامة الإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية، وتضمنت المادة (6) حق الطفل في التسمية وإلى ضوابط إختيار هذه التسمية، ثم جاءت المادة (7) لتعطي الطفل حق التعبير عن آرائه سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى على أن يؤخذ بالإعتبار سنه ودرجة نضجه، وكذلك الإستماع له وطلب المعلومات في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به، أما المادة (8) فجاءت لتؤكد على حق الطفل في إحترام حياته الخاصة وحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو أي إجراء غير قانوني في حياته وأسرته أو منزله أو مراسلاته أو شرفه أو سمعته مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق و واجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تتولى الجهات المختصة، إتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة كالحجز أو إيقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل .
وتضمنت المواد (9 ، 10، 11) معالجة الأحكام القانونية لصحة الطفل كالحضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع والديه ، وكذلك حقه بتلقي الخدمات الصحية المجانية وخاصة للأطفال غير المنتفعين، وقد أولت هذه المواد لوزارة الصحة إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، وتضمنت المواد (13،12، 14) حق الطفل بأن يعيش في مستوى معيشي ملائم وحمايته من الفقر، على أن تتولى الأسرة تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة، وبالنسبة للطفل المحروم نصت المادة (13) بأن من حقه أن يعيش في بيئة عائلية طبيعية سواء بصفة دائمة أو مؤقته وأن يراعى في هذا الشأن المصلحة الفضلى للطفل، وكذلك حق الطفل بالتمتع بخدمات دور الحضانة، ولقد أولت هذه النصوص لوزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ كل ما تقدم ذكره، وجاءت المواد ( 15 ، 16 ، 17 ) لتؤكد على الجانب التعليمي للطفل، حيث أكدت على حقه بالتعليم الأساسي المجاني، ورتبت على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة، إتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل صون هذا الحق كمنع تسربه من التعليم وضمان نوعية التعليم وتوفير برامج توعوية متعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه، ووقايته من تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمنشطات، بالإضافة إلى تمكين الطفل ووالديه أو وكيله من المشاركة في قرارات النظام المدرسي، كذلك أولت النصوص متقدمة الذكر لوزارة التربية والتعليم تحديد آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين أو التنمر في المؤسسات التعليمية، وإتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها، وفي المادة (18) جاء التأكيد على حق الطفل في المشاركة بالتجمعات والنوادي ووضع ضمانات الكفيلة لتحقيق هذه الغاية فيما تحدثت المادة ( 19 ) عن حق الطفل في بيئة مرورية آمنة، وجاءت المواد ( 20، 21، 23،22) بجملة من المحظورات التي لا يجب ان يعرض إليها الطفل وكذلك كفالة حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الإعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو إحتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على قساوة ومن شأنها التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي، وبذات الوقت تولى الجهات المختصة إتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون ارتكاب الطفل للجرائم او تعرضه للجرائم الإلكترونية وإعلامه في حقوقه، ثم جاءت المادة( 24) لتؤكد على حق الطفل في المساعدة والاستشارة القانونية، ونصت المواد (من 25 إلى 28) على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة منها حقه في التعليم والتدريب والرعاية ودمجه بالمجتمع، فيما أولت المادة (28) لوزارة التنمية الاجتماعية تأمين الأطفال في دور الأحداث مهمة رعاية الأطفال من حيث الغذاء والرعاية الوقائية والعلاجية والنظافة والتعليم والدعم النفسي والإجتماعي ودمجهم في المجتمع والوصول على ذي الإعاقه منهم، ورتبت المادة( 29) على المجلس .
شبهات دستورية
من خلال استعراض مواد مشروع القانون نجد ان هنالك شبهات عدم دستورية في نصوص المواد (17/أ) (20/أ) (21/أ-1) لمبدأ اليقين المستنبط من نص المادة (8/1) من الدستور، ولبيان ذلك أُوضح ما يلي:
في الواقع، أنه من خلال ما تقدم من استعراض صياغة النصوص متقدمة الذكر- وغيرها من النصوص- نجدها قد تضمنت بعض الأفعال العقابية المجرمة وجميع هذه الأفعال جاءت من الاتساع، وغير محددة الحدود ولا المعالم ، ولا يكشف بنحو يقيني عن الصور التي تدخل في دائرة التجريم والتي تمس حقوق الطفل، أوتلك التي تخرج عنها، بما يخل بمبدأ اليقين المطلوب توافره في صياغة النصوص العقابية ويُفضي من ثم إلى مخالفة هذه النصوص لمبدأ شرعيـة الجرائم والعقوبات المستنبط من المادة (8 / أ ) من الدستور ، وهو ما توجد معه بمسودة مشروع القانون بشبهة عدم الدستورية لمخالفة نص الدستور المشار إليه .
ومن الأفعال التي تم ذكرها وهي من باب المثال لا الحصر مثال ( العقاب المهين ، التنمر ، القساوة ، إساءة المعاملة ، الفعل الذي من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي) وجميع هذه الأفعال أفعال عقابية، ويحتاج بعضها إلى متخصص في علم النفس التربوي ووجودها في النصوص العقابية بهذه الطريقة يخالف أسس الصياغة السليمة للقوانين العقابية ويدخل هذه النصوص في حومة عدم الدستورية لمنافاتها لمبدا اليقين، ومبدأ اليقين المطلوب توافره في صياغة النصوص العقابية منها النصوص متقدمة الذكر، بينته المحكمة الدستورية وكذلك القضاء الدستوري المقارن، حيث إن القوانين العقابية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، فإن الدستور قد وضع على تلك القوانين قيوده الصارمة وضوابطه الواضحة ، حتى لا يتخذها المشرع وسيلة للذهاب بجوهر الحرية.
ومن أهم هذه الضوابط ضرورة أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكام القوانين العقابية في أعلى مستوياتها ، وأظهر في هذه القوانين من أية تشريعات أخرى، ويتعين بالتالي – ضماناً لهذه الحرية – أن تكون الأفعال التي تؤثمها محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، كما أن غموض مضمون النص العقابي يؤدي إلى أن يُحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة ، تعين بموجبها أركان كل فعل عقابي، وتقرر بها عقوبتها بما لا خفاء فيه أو لبس، وهي قواعد لا ترخص فيها، وتمثل إطاراً لعملها لا يجوز تجاوزه .
ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها، ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين العقابية محددة بصورة يقينية، لأنها تدعو المخاطبين بها على الامتثال لها لكي يدافعوا عن حقهم في الحياة، ويدفعوا عن حرياتهم تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة، الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص العقابية يتعين أن تضبطها مقاييس صارمة ومعايير حادة تلتئم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية، مما يفرض على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة، سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية لضمان أن لا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، ولكي تكون العقوبة التي يفرضها في شأن الجريمة تبلور مفهوماً للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، فلا يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في ملاحقة المتهم، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من النصوص العقابية شباكاً أو شراكاً يلقيها ليتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.
ولزيادة الأمر إيضاحاً، وعلى سبيل المثال نعرض الفعلين التاليين الأول، تجريم من كل فعل لفعل "يفقد الطفل التوازن العاطفي"، والسؤال هنا ما هي طبيعة هذه الأفعال، وكيف لنا أن نحكم وندخل في مكنونات الطفل ونتعرف على فقد التوازن العاطفي"لديه وما هو التوازن العاطفي في الأساس؟، والثاني تعرض الطفل" للتنمر " ولدي وجهة نظر في هذا النوع من الأفعال نوضح أن محاولة تجريم الظاهرة الاجتماعية التي اصطلحت المجتمعات العربية حديثاً على تسميتها بـ "التنمر"، هو أمر لا يخلو من إشكاليات قانونية تتعلق بنشأة المصطلح ذاته ومحاولة الوقوف على معناه، ذلك لأن أصل معنى كلمة تنمر – في إطار اللغة العربية – يختلف عن المعنى الاجتماعي الذي تستخدم فيه هذه الكلمة، والتنمر لغتة هو التشبه بالنمر في لونه وطبعه، ويُقال: "تنمر لفلان بمعنى تنكر له وأوعده ومدد في صوته عند الوعيد "، وتنمر الشخص : "غضب وساء خلقه وصار كالنمر الغاضب"، و واضح من المعنى اللغوي لمصطلح "التنمر" اختلافه الجوهري عن معنى هذا المصطلح الاجتماعي، حيث أن المجتمعات العربية استخدمت هذا المصطلح تعبيراً عن ظاهرة اجتماعية تم التعبير عنها تعريباً لمصطلح إنجليزي يستخدم للتعبير ذات الظاهرة وهو (Bullying) ، ويُستخدم هذا المصطلح الأخير تعبيراً عن كل سلوك متعمد وعدواني يحدث بشكل متكرر ضد الضحية، حيث يوجد خلل حقيقي أو متصور في القوة، وحيث تشعر الضحية بالضعف للدفاع عن نفسها، وهذا السلوك غير المرغوب فيه يمكن أن يكون جسديًا، بما في ذلك ضرب الطفل أو ركله أو تدمير ممتلكاته أو لفظيا، مثل الإثارة والإهانة والتهديد، أو من خلال نشر الشائعات والاستبعاد من مجموعة.
أضف إلى ما تقدم من إشكالية تتعلق بعدم التحديد القانوني الدقيق لأطر مصطلح "التنمر"، أنه ليس كل سلوك انساني جائز المعاقبة عليه قانوناً، فسلوك الانسان ينظمه الدين، وعلم الاجتماع ، والقانون ، وعلم الأخلاق ، ولكل مجاله الذي يختلف في محدداته ، وما يرتبه من جزاءات على ما يقع من مخالفات سلوكية.، والقانون حينما يُجرم أي فعل لا يجرمها بصورة عامة مطلقة في مفهومها الاجتماعي، و واضح من خلال مسودة مشروع القانون التي طفقت بهذا النوع الأفعال والمصطلحات الفضفاضة والتي تحتمل أكثر من تفسير ولا يستوي جعلها في متن القانون دون تحديدها بشكل دقيق وتوضيح معالمها .
في الجانب الصياغي
ومنعا للإطالة فيما يتعلق من تسمية مسودة مشروع القانون في (حقوق الطفل)، أرى انه حتى يتسق العنوان مع متن القانون ويقف مع أحكام تنظيمه أقترح يا حبذا من المشرع الكريم لو غير تسميته بقانون "العدالة الإصلاحية للأطفال" ومن جانب لقد طبق القانون وفي معظم نصوصه بعبارة "مع مراعاة التشريعات النافذة " وهذه العبارة تسبب ارباكا للمخاطبين في النص لعدم معرفتهم بما هي التشريعات والتي يفترض بالمشرع الكريم أن يكون على علم بها، سيما او على الأقل أن تتم الإشارة إليها في الديباجة التي خلا مشروع القانون منها، وخاصة لو أن هذه التشريعات تضمن أحكام قانونية لعقوبة أخف على سبيل المثال وبالتالي تخلق هذه الصياغة صعوبة وجهدا مضاعفا كبيرا أمام القاضي والمحامي والمخاطب بالقانون .
في الجانب الموضوعي
تحتاج مسودة مشروع القانون لمزيد من البحث والدراسة الفنية والنفسية والعقابية والقانون من قبل اللجنة المختصة سيما وأن مسودة مشروع القانون قد تضمنت بعض المواد التي قد تحدث جدلا في المستقبل ولا بد من دراستها بعمق، ومن ذلك على سبيل المثال العناية بثقافة الطفل الجنسية والحرص على تواصله مع المساعدة القانونية دون قيد ، والرعاية البديلة وضوابطها ومفهومها، والمصلحة الفضلى وغيرها تحتاج من اللجنة المختصة تحديدها وتوضيحها، ونشير الى أهمية الإطلاع على التشريعات المقارنة بهذا الخصوص .
ومع إحترامي وتقديري لجميع الجهود التي بذلت في هذا التشريع المهم إلا أنه يحتاج للكثير من الدراسة والتروي في إصداره .
والله ولي التوفيق.
Tarawneh.mohannad @yahoo.om