الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني.
كفل الدستور الأردني حرية الرأي فقد جاء في المادة الخامسة عشرة (تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون).
حرية الرأي مصانة بنص الدستور الصريح وللانسان ان يعبر عن رأيه بأسلوب لا يقدح في الآخرين ولا يمس كرامتهم ولا يجرح شعورهم.
الشخصيات العامة التي قبلت ان تكون في موقع المسؤولية ينبغي أن تتحمل النقد وان تخضع للمراقبة والمساءلة وحينما تتعرض إجراءاتها وقراراتها للنقد إنما يكون النقد موجه للصفة العملية بحكم موقع المسؤولية وليست للشخص ذاته وهنا عليه أن يتسع صدره وان يقبل الرأي الآخر ولو كان مرا وله حق الدفاع والتفنيد والتوضيح دون أن يضيق صدره وتتحفز دوافعه للنيل من الناقدين والموجهين.
آن المسؤول الواثق من نفسه والمتأكد من هيبته وسلوكه يفتح الباب على مصراعيه أمام الناقدين والمتساءلين والمفتشين عن الأخطاء فإن وجدت فليعترف المسؤول بخطأه ان كان جادا وموضوعيا وما الذي يضيره من سماع الرأي الاخر طالما انه ليس معصوما من الخطأ.
يدعي كثير من الأشخاص ان الرأي الآخر هو اغتيال للشخصية وتجريح وادانة بلا هوادة وهذا ليس صحيحا ولا يقع في دائرة اغتيال الشخصية.
الموقع العام أمانة ينبغي أن تحمل على محمل الجد لا الهزل وان تكون محكومة بمعايير الأخلاق والنزاهة والاستقامة والجدية وان ياخذ كل نصيبه من الرقابة والمحاسبة والمساءلة.