وجوب تعديل المادة (6/1) من الدستور
أ. د. كامل السعيد
26-12-2021 12:22 PM
عرّف قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1965 وتعديلاته الاردني" على انه كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون الصادر بمقتضى المادة الخامسة من الدستور بقولها " تمنح الجنسية الاردنية بقانون ".
كما يعتبر اردني الجنسية بمقتضى المادة (3/1) من القانون المنوه عنه اعلاه " كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون".
يستفاد مما تقدم، ان هناك ارتباطا وثيق الصلة وعلى نحو لا يقبل التجزئة بين اعتبار الشخص اردنيا وبين حملة الجنسية الاردنية.
وبعبارة اخرى، فإنه لا فرق في اعتبار الشخص اردنيا بين ما اذا كان ذكرا او انثى ما دام انه يحمل الجنسية الاردنية ، اذ لا خلاف على اردنيته.
وعليه، فانه من المفترض ان يكونوا سواء امام القانون من حيث تمتعهم بالحقوق وخضوعهم للواجبات.
ولكن ما يثير الجدل صياغة نص المادة (6/1) من الدستور لدينا بقولها " الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين " دون ان يتضمن هذا النص عبارة " او الجنس " الامر الذي قد يفهمه البعض – بحق- ان الاردنيين متساوون في الحقوق والواجبات في حين ان الاردنيات غير مشمولات بهذا النص ، اي انهن لا يتمتعن بذات الحقوق او يخضعن لذات الواجبات طالما انتاب النص الدستوري المنوه عنه اعلاه هذا القصور المعيب.
ان تعديل عنوان الماده (1) من مشروع التعديلات الدستورية باضافة مصطلح " الاردنيات " الى مصطلح " الاردنيين " يؤكد صواب ما ذهبت اليه في تفسيري لنص المادة (6/1) من الدستور من حيث قصوره على المساواة بين الاردنيين والاردنيات بسبب اقتصاره على ذكر الاردنيين وعدم ذكر عنصر " الجنس " الى جانب عناصر " اللغة او العرق او الدين " كما انه يتعين ان يراعي هذا التعديل في التشريعات المستقبلية ذات العلاقة تحت طائلة احتمال الطعن بعدم دستوريتها.
وردا على من يعارض رأيي هذا اقول " دعونا نبدأ من حيث انتهى الآخرون " فنظرة واحده على مختلف التشريعات الدستورية العربية او الاجنبية العائدة للانظمة الملكية او الاميرية او الجمهورية، يتبين لنا انها جميعا دون استثناء تضيف عنصر الجنس، الى جانب عناصر اللغة او العرق او الدين او اللون وغيرها.
على سبيل المثال فقط، الدستور المصري الصادر عام 2014 علما بان الدساتير المصرية السابقة كانت قد تضمنت عنصر " او الجنس "، والدستور اللبناني الحالي، والدستور العراقي الحالي، والدستور البحريني الصادر عام 2002 والمعدل عام 2003 والدستور الفلسطيني المعبر عنه بالقانون الاساسي الفلسطيني والدستور الالماني المعبر عنه بالقانون الاساسي الالماني.
ويلاحظ بأن من هذه التشريعات الدستورية ما اسهبت نصوصها في تعداد العناصر التي تحقق المساواة بين مواطينها . كالمادة ( 53) من الدستور المصري الصادر عام 2014 والدستور العراقي في مادته الرابعة عشرة، ومنها من لم تسهب نصوصها في التعداد، ولكن حملت ذات المفاهيم او المعاني كالمادتين ( 7) و ( 18) من الدستورين اللبناني والبحريني على التوالي. ويلاحظ ان الدستور البحريني قد نص في المادة (18) على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وساوا بين المواطنين البحرينيين في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بين الذكور والاناث.
في نهاية مقالي هذا، ادعوا المترددين في تعديل المادة (6/1) من الدستور الاردني، الاقلاع عن ترددهم نتيجة اعتبارات او حجج تهدم مبادئ العدالة والمساواة بين الاردنيين والاردنيات.