الدفع بعدم الدستورية جائز امام جميع أنواع المحاكم والدعاوى
أ. د. كامل السعيد
09-11-2021 08:19 PM
"الدفع بعدم الدستورية جائز امام جميع أنواع المحاكم والدعاوى"للدلالة على ذلك فأنني اشير إلى ما نصت عليه المادة (2/60) من الدستور بقولها (في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة ان وجدت ان الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته إلى المحكمة الدستورية).
يتبين من هذا النص المرسل ان اثارة الدفع بعدم دستورية القانون أو النظام الواجب التطبيق على موضوع الدعوى المنظورة جائز امام جميع انواع المحاكم وجميع أنواع الدعاوى المنظورة من قبلها، لا فرق في ذلك بين المحاكم النظامية التي تختص بالنظر بالدعاوى الحقوقية أو الجزائية أو المحاكم الدينية، وبالمثل ايضا المحاكم الادارية وكذلك الامر بالنسبة للمحاكم الخاصة المتمثلة بالمحاكم العسكرية او الشرطية او محاكم أمن الدولة أو المحاكم الجمركية.
زبدة القول ان ركنين لا بد من توافرهما لغايات اثارة الدفع بعدم الدستورية ، ان تخلف احدهما امتنعت اثارة الدفع بعدم الدستورية وهذان الركنان هما : محكمة ناظرة للدعوى ودعوى منظورة امامها وعليه فأنه لا يجوز اثارة الدفع بعدم الدستورية امام لجان التحكيم او اللجان الاخرى التي لا يصدق عليها وصف المحاكم حتى وان كان احد اعضائها من القضاة.