facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مفهوم المواطنة الأردنية


المستشار القانوني جهاد العتيبي
08-11-2021 11:46 AM

أولى الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته، صفة (المواطنة) أهمية بالغة، إذ جعل منها أساساً للنظام الدستوري الذي تقوم عليه الدولة الأردنية، فاعتبر في المادة (6/1) منه أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، ونص في المادة (24) منه على أن الأمة مصدر السلطات تمارس سلطاتها على الوجه المبين في الدستور.

لذلك كفل الدستور الأردني لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة وجعل التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها، والبلديات على أساس مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المتمثلة بالكفايات والمؤهلات. (المادة 22) منه. وجعل في المادة (42) منه بأن لا يلي منصب الوزارة ومن في حكمها إلا أردني، ونص في المادة (61/1/أ) منه على أنه يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى، ونص في المادة (75/1/أ) بأن لا يكون عضوا في مجلس الأعيان والنواب من لم يكن أردنياً.

ونصت المادة (4) من الدستور على أن (الجنسية الأردنية تحدد بقانون)، ونصت المادة (2) من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 على تعريف كلمة (الأردني) بأنها كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون، ونصت المادة (3) من القانون ذاته على اعتبار الأردني الجنسية كل من:

1. كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون.

2. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954.

3. من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية.

4. من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.

5. من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

6. جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930.

وقد نص الدستور الأردني على حقوق وحريات الأردنيين، فنص في المادة (7) منه على أن الحرية الشخصية مصونة، وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون، ونصت المادة (9) منه بأنه لا يجوز إبعاد الأردني من ديار المملكة، ولا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون، ونصت المادة (15/1) من الدستور على كفالة الدولة لحرية الرأي وجعلت لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون، وكفل الدستور في المادة (16) منه للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القالون، وحق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، وكفل في المادة (17) منه للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون، وكفل في المادة (20) منه حق التعليم الأساسي وجعله إلزاميا للأردنيين ومجاني في المدارس الحكومية، ونص في المادة (23) على حق العمل لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

من كل ما مر يتبين أن الدستور الأردني حرص على استعمال تعبير (الأردنيين) وكفالة الحقوق والحريات العامة لهم وتمكينهم من ممارستها وضمان إسهامهم في رعاية مصلحة الجماعة، وكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، وهي تعتبر لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ومساهمة ايجابية في الحياة العامة، عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، وواجباً وطنياً، يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية، ولئن أجاز الدستور تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فإنه يتعين عليه أن يراعي في القواعد التي يتولى وضعها تنظيماً لتلك الحقوق، ألا تؤدي إلى مصادرتها أو الانتقاص منها، وألا تنطوي على التمييز المحظور دستورياً، أو أن تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية، وبوجه عام ألا يتعارض التنظيم التشريعي لتلك الحقوق مع أي نص في الدستور، بحيث يأتي التنظيم مطابقاً للدستور في عموم قواعده وأحكامه، وعلى النحو الذي يضمن ألا يكون حق أي مواطن مثقلاً بقيود يفقدون معها حقوقهم أو التأثير في تكافؤها.

فالدولة القانونية، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها أياً كانت وظائفها أو غاياتها بقواعد قانونية تعلو عليها، فلا تتحلل منها، وإن مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطاراً للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم عليها نظام الحكم، لذلك حرص الدستور الأردني على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصدا من المشرع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات، بأن قيد حرية أو حقًا ورد في الدستور أو انتقص منها وقع عمله التشريعي مشوباً بعيب مخالفة الدستور.

ولما كان الأصل في سلطة المشرع، في تنظيمه لحقوق الأردنيين التي قررها الدستور أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه لتحقيق الأغراض التي يتوخاها، ولا يوجد قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة، تفرغ قوالبها في صورة لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يُباشر الحق في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، وحيث إن الدستور الأردني هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه عماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانوني للدولة ،وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، وهو ما يعد أصل مقرر وحكم لازم لكل نظام سليم، وحيث جرى على أن تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، وإنما متكاملا معها بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفاً.

ولما ظهر هذه الأيام استعمال تعبير (الهوية الجامعة) وأيا كان التعبير عن هذا المفهوم فإن المواطنة مأخوذة من كلمة (المواطن) وبالتالي فإن مفهوم المواطن الأردني تعني الهوية الأردنية وفق التعريفات الموجودة في الدستور والتشريعات الأردنية المنبثقة عنه، لذلك أرى أن تعبير مفهوم الهوية الجامعة هو تعبير سياسي وليس تعبيراً دستورياً أو قانونيا كونه لم يرد مثل هذا التعريف في التشريعات الأردنية المختلفة، وعلية فالهوية الوطنية الأردنية تعني كلمة (المواطن) أو (الأردني) بالمفرد أو الجمع أينما وردت في الدستور والتشريعات الأردنية.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :