متى تتحقق المساواة بین الرجل والمرأة في قانون الضمان الاجتماعي؟
غسان قديس
06-11-2021 03:19 PM
معلوم لدى المتابعین بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي إجراء بعض التعدیلات على قانون الضمان الاجتماعي وتابعنا بعضا من
التصریحات الصادرة عن المؤسسة بخصوص التعدیلات المتوقعة ومن الملاحظ أنه ما زال ھناك تجاھل من المؤسسة حول موضوع ھام جدا بالنسبة للمرأة الأردنیة وتشجیعھا على الانتساب تحت مظلة الضمان الاجتماعي دون خوف من خسارة مدخراتھا وھنا نود الإدلاء بدلونا بخصوص المطالبات الخاصة بتعدیل مادة من المواد المھمة الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والتي تخص استحقاق الارمل لراتب زوجته المتوفاة.
الأسباب الموجبة لھذا التعدیل
1- تطبیق البند رقم 1 من المادة 6 من الدستور الاردني من حیث ان الاردنیين سواسیة فلا یجوز بأن یكون استحقاق راتب تقاعد المرأة الأرملة بشكل مختلف عن استحقاق راتب تقاعد الرجل الأرمل.
2- أن ھذا التعدیل سوف یشجع المرأة على الاشتراك بالضمان الاجتماعي اختیاریا حیث ان القانون الحالي لا یشجع الازواج على اشراك زوجاتھم في الضمان الاجتماعي خوفا من خسارة راتبھا والزوج یعلم بأنه لن یستحق راتبھا فیما لو توفت والاعمار بید الله وفي النھایة ھو توفیر لشیخوخة مستورة.
ان قرأة سریعة لاعداد المنتسبات اختیاریا في الضمان الاجتماعي تشیر الى أن عدد المنتسبات اختیاریا في الضمان ھو نصف أعداد الذكور المنتسبین اختیاریا ویا لیت لو یجري دراسة أسباب ھذا القصور ونحن على یقین بأن ھذا البند ھو من أھم الأسباب لتخلف المرأة في الأردن عن الانتساب إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
3- كافة الانظمة التأمینیة المعمول بھا داخل المملكة الاردنیة الھاشمیة ومن امثلتھا انظمة التقاعد التابعة لمختلف النقابات المھنیة والتي تساوي بین میراث الارمل أو الارملة وبدون شروط.
وھنا نتساءل على فرض ان لم یكن ھنالك أي ورثة للمتوفاة سوى الزوج فلمن یؤول راتبھا المستحق؟ لنفترض انھا توفیت فور تقاعدھا ولم یكن لھا ورثة مستحقین سوى الزوج وكانت قد سددت اشتراكاتھا حتى تقاعدھا؟
المقترح ھنا: -
● تعدیل البند رقم 3أ من المادة رقم 81 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 بحذف كل ما ورد ابتداء من كلمة شریطة( بشكل كامل حتى نھایة ھذا البند. لان ھذه المادة بقراءتھا الحالیة تضع شروط مجحفة لاستحقاق الأرمل لراتب زوجته المتوفاة والشروط ھي: - اشتراط أن یكون الزوج مصاباً بالعجز الكلي وأن لا یكون له أجر من عمل او دخل من مھنة أو راتب تقاعدي آخر. و من ھنا ولازالة الاجحاف في ھذا البند الذي یصیب الالاف من الازواج الارامل نطالب بتعدیل ھذا النص و یقرأ التعدیل المقترح على ھذا البند كالتالي: -
زوج كل من المؤمن علیھا أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتـب الاعتـلال المتوفـاة.
تعدیل البند رقم أ ( من المادة رقم ) 84 (من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 لیقرأ كالتالي
- الأرملة والأرمل: ١ .یحق للأرمل/ة الجمع بین راتبھ/ا ( التقاعدي أو راتبھ)ا( بسبب الاعتلال أو أجره)ا ( من العمل ونصیبھ)ا( من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي یؤول إلیھ)ا( من زوجھتھ )زوحھا( وتسري أحكام ھذا البند على الأرمل)ة( المستحق)ة( لنصیبھ)ا( قبل سریان أحكام ھذا القانون وذلك اعتباراً من تاریخ نفاذه.
٢ .یحق للأرملة الجمع بین نصیبھا من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي یؤول إلیھا من زوجھا ونصیبھا من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إلیھا من والدیھا وأبنائھا.
٣یحق للأرمل الجمع بین نصیبھ من راتب التقاعد أو راتـب الاعتـلال الذي یؤول إلیھ من زوجتھ ونصیبھ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي یؤول إلیھ من أبنائه.
● تعدیل البند رقم ب من المادة رقم 83 من قانون الضمان الاجتماعي رقم ) 1( لسنة 2014 لیقرأ كالتالي: ب- یستثنى من أحكام الفقرة أ من ھذه المادة والد ووالـدة وأرملـة و أرمل كل من المؤمن علیھ/ا أو صاحب/ة ( راتب التقاعد أو صاحب/ة راتب الاعتلال