مشروع قانون الأحزاب .. خطوة باتجاه التحديث السياسي
م. عدنان السواعير
03-10-2021 08:51 AM
جاءت الرسالة الملكية السامية لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10 حزيران الماضي لتعهد إليه برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ولتكون مهمة صياغة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية إحدى مهام هذه اللجنة، وذلك إيماناً بالدور الذي يجب أن تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية، ولتمكينها من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية أو المشاركة بها، كما جاء بالمادة 35 من الدستور ولتوسيع تمثيلها للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية.
في كل دول العالم الديمقراطية تأخذ الأحزاب وهي مؤسسات وطنية دوراً هاماً وتقوم بتقديم برامج وطنية شاملة تتناسب والأوضاع القائمة في كل دولة، تهدف إلى النهوض بالمشروع الوطني والإرتقاء به، رسالة جلالة الملك ذهبت في ذلك الإتجاه عندما طالبت من خلال قانوني الأحزاب والإنتخاب تعزيز دور الأحزاب للوصول من خلال برامجها لأغلبية نيابية تهدف للوصول للحكومات والمشاركة بتكوينها.
منذ اللحظة الآولى لإجتماعات اللجنة الفرعية للأحزاب، أخذت اللجنة على عاتقها تنفيذ الرسالة الملكية بصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يجسد التوصيات الملكية بأن يكون قانوناً يضع القواعد السليمة لتهيئة البيئة الحاضنة الجيدة للأحزاب البرامجية و"لضمان حق الأردنيين والأردنيات بممارسة حياة برلمانية وحزبية كي تسهم الأحزاب في ترسيخ قيم العمل الجماعي المنظم، وتحقيق أمنياتهم مع دخول مملكتنا الحبيبة مئويتها الثانية".
عملت اللجنة ومنذ اللحظة الآولى وبإستمرار وتنفيذاً لرسالة جلالة الملك على التشبيك المستمر مع كافة اللجان الفرعية، التشبيك مع زملائنا في لجنة الإنتخاب كان مستمراً، حيث لا يمكن لأي من القانونين الجديدين الإنتخاب والأحزاب أن ينجح أي منهما بمعزل عن الآخر، فهما يشكلان المدماكين الرئيسيين للإصلاح السياسي، توصيات لجنة تمكين المرأة كانت محط إنتباهنا كما كانت توصيات لجنة الشباب وجرى تضمين معظم توصياتهما في مشروع القانون.
في مجال تمكين الشباب، أدخلنا العديد من المواد الجديدة بهدف تمكين الشباب لأنه لن يكتب النجاح لأي عمل حزبي في هذا الوطن دون مشاركة الشباب الفاعلة، فعدا عن التأكيد على عدم التعرض لأي مواطن بسبب إنتسابه لأحد الأحزاب وأن من حق الأردنيين تأليفها والإنتساب إليها، قمنا بإضافة فقرتين جديدتين تتعلقان بمنع التعرض للطلبة في الجامعات والمعاهد بسبب إنتسابهم الحزبي ونشاطهم السياسي وفي حالة حدوث ذلك فهو حق الطالب اللجوء للمحاكم المختصة للطعن بالإجراء أو طلب التعويض المادي والمعنوي أو كلاهما، جاء ذلك لتحفيز مشاركة الطلاب والطالبات بالعمل الحزبي والإنتساب إليه، وقد أكد القانون على حق ممارسة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي أنشطتهم الحزبية من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم وسيصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.
فيما يخص تأسيس الأحزاب وبتشخيصٍ دقيق للحالة الأردنية فقد راعت اللجنة التجارب السابقة وإرتكزت في دراستها على النتائج التي حققتها الأحزاب في الانتخابات السابقة ليس لكثرتها على الساحة الأردنية وتشابهها فقط وإنما أيضاً لعدم توفر البيئة الحاضنة لهذه الأحزاب وأملاً بأن تقوم الأحزاب بالدور الوطني المطلوب منها، فقد إرتأت اللجنة وضع قواعد جديدة لمرحلة جديدة.
مبادئ التأسيس السابقة والمبنية على أسس المواطنة والمساواة وإحترام التعددية السياسية لم تتغير ما قمنا بإعادة صياغته هو فيما يتعلق بآلية تقديم طلب التأسيس حيث يجب أن يكون عدد مقدمي الطلب خطياً 300 شخص، وتقديم الطلب حسب آلية شفافة مع مراعاة الشروط المطلوبة وإستيفائها للعضو المؤسس أوللمنتسب للحزب، الذين لا يمكن لهم أن يكونوا من المسؤولين أو العاملين بعدد من الدوائر المحددة بالقانون، الهدف من ذلك هو إبعاد هذه المؤسسات والشخوص الذي يرأسونها عن التجاذبات السياسية والحفاظ على حياديتها.
النظام الأساسي للحزب يجب أن يتضمن عدداً من المعايير والتي تتضمن إسم الحزب وشعاره، المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى لتحقيقها، شروط العضوية، إجراءات تأليف لجان الحزب وإجراءات الإنتخابات الداخلية بصورة ديمقراطية والإلتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور، كذلك تحديد الموارد المالية للحزب بطريقة شفافة والحسابات المختلفة، هذا النظام يتضمن أيضاً الإجراءات المتعلقة بالدمج مع حزب آخر أو إجراءات الحل الإختياري للحزب نفسه.
لطلب التأسيس إعتمدنا الإجراءات اللازمة للتقديم بحيث يتضمن الطلب المبادئ والأفكار الأولية للحزب وأسماء المؤسسين والنماذج التي يجب تقديمها وسند تفويض من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لمتابعة الإجراءات إلى حين تأسيس الحزب، ينتخب مؤسسي الحزب قيادة مؤقتة من 7 أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس وتنتهي مهامها بعد إنعقاد المؤتمر التأسيسي، أمين السجل ملزم عند إستلامه الطلب بتحرير إشعار بذلك بإستيفاء متطلبات التأسيس بعد تأكده من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الأحزاب وللأنتقال للمرحلة المقبلة وللتعامل مع أحزاب برامجية ذات قواعد جماهيرية ومتواجدة على الساحة الأردنية وضعنا شروطاً جديدة لعقد المؤتمر التأسيسي والذي يجب أن يعقد خلال عام من تاريخ إستيفاء الشروط وتقديمها لأمين السجل، في المؤتمر يجب أن يكون الحضور بأغلبية أعضائه من أصل المؤسسين الألف وأن يكونوا على الأقل 30 مؤسساً من 6 محافظات أردنية على الأقل وأن يكون 20% من المؤسسين من النساء ونفس النسبة من الشباب وشخص واحد على الأقل من ذوي الإحتياجات الخاصة، هذا الحزب يأخذ صفة "تحت التأسيس" ويحق له ممارسة أنشطته السياسية والترويجية لمبادئه وإستقطاب الأعضاء.
يتولى المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي وإنتخاب قيادته التنفيذية وعلى الحزب بعد ذلك تزويد السجل بجملة من الوثائق تتضمن قرارات المؤتمر وأسماء الأعضاء الحاضرين ومحافظاتهم ونسخ من النظام الأساسي وأسماء القيادة التنفيذية واللجان المنتخبة، عند إستوفاء المؤتمر التأسيسي لكافة الشروط وتقديمها، على المفوض إصدار قرار بترخيص الحزب خلال 7 أيام من تاريخ تسلمه للإشعار بانعقاد المؤتمر التأسيسي، إن لم يصدر عن السجل قرار الترخيص بعد المدة المحددة، يعتبر الحزب مسجلاً ومرخصاً وفق أحكام القانون.
حفظ القانون حقوق الحزب ومؤسسيه حتى في مرحلة "تحت التأسيس" ففي حال لم يستطع الحزب عقد المؤتمر التأسيسي رغم استيفائه للشروط، فإن القانون يمنح الحزب تحت التأسيس مهلة قدرها ستون يوماً لعقد المؤتمر وترخيص الحزب، عكس ذلك يعتبر طلب التأسيس لاغياً.
تطور آخر ومهم جداً في عمل الأحزاب هو إنشاء سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون البرلمانية، هذا القرار أتى تبعاً لحوار عميق وأخذنا بالإعتبار إمكانية وصول وزراء حزبيين إلى الحكومة وبذلك أنهينا أي سجال أو خلاف رسمي - حزبي، وكي يكون التأسيس عملاً جوهرياً وليس سطحياً فقد قمنا بوضع الضوابط الصحيحة لعمل السجل.
حيث سيقوم السجل بمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالأحزاب من حيث حفظ السجلات وتحديثها وإستلام طلبات التأسيس والنظر في أنظمتها السياسية والداخلية، الموافقة على طلب تأسيس الأحزاب ومتابعة عقد مؤتمراتها، التأكد من إنفاق الحزب لأمواله ضمن الأهداف والغايات المنصوص عليها في القانون وإلتزام الحزب بالقوانين الناظمة للحملات الإنتخابية.
كذلك حفظنا حق الأحزاب حيث سيقوم المفوض المعين لإدارة السجل برفع تقارير شهرية للمجلس وكلما دعت الحاجة لذلك، كما على المفوض دعوة مندوب الحزب المعني بأي إجتماع متعلق بحزبه، كل ذلك لوضع الضوابط العادلة لإدارة سجل الأحزاب وأن يكون حكم القانون هو المرجعية.
في ديمقراطية الحزب الداخلية أضفنا مبدأً جديداً إضافةً لما كان متبعاً في إنتخاب القيادة التنفيذية وكوادر الحزب وهي عدم إنتخاب الأمين العام للحزب لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي على أن لا تتجاوز الأربع سنوات، وقد أتاح القانون تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية حق تملك الأموال لتمكينه من القيام بمهامه وحفظا لحق الأحزاب وتنفيذ برامجه في إجراءات مهنية وقانونية لائقة.
وحدد القانون واجبات الحزب وأهمية التزامه بالدستور وأحكام سيادة القانون وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية وعدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه، مع أهمية ضمان حق منتسبيه في تولي المواقع القيادية وخاصة النساء والشباب وإستثمار طاقات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ونشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.
كذلك سهل القانون الجديد للحزب استخدام مرافق مراكز النقابات والجمعيات والأندية لإقامة أنشطته، وربط هذا الاستخدام بالحصول على الموافقة من القائمين على تلك المرافق.
تم إعتماد عنوان الحزب المقدم في طلب التأسيس كعنوان ترسل إليه القرارات والإشعارات والإجراءات وفقاُ لهذا القانون وكما تم ولأول مرة إعتماد التبليغ الإلكتروني وذلك للصعوبات التي من الممكن أن يلاقيها إستعمال البريد العادي وإذا تعذر الإبلاغ بهذه الطريقة يعتمد مبدأ نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين من الأوسع إنتشاراً ولمرتين وذلك حفظاً لحقوق الأحزاب.
فيما يخص الطعون وحفظا لحق الأحزاب في إجراءات مهنية وقانونية لائقة، خصص قانون الأحزاب هذه المادة للطعون أمام المحكمة الإدارية في القرارات النهائية للحزب الخاصة بالمخالفات والنزاعات بين أعضائه وفق أحكام نظامه الأساسي، وقد حفظ القانون الجديد للحزب حقوقه القانونية عبر حماية مقاره ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله من المداهمة أو المصادرة أو المراقبة، ونص على الا يتم أي فعل من الأفعال المذكورة أعلاه إلا بقرار قضائي، وبحضور ممثل عن الحزب المعني.
مع مراعاة حظر التمويل الأجنبي سمح القانون للحزب بإنشاء مراكز دراسات وتملكها وفقاً لأهدافه وغاياته، كما ضمن القانون للأحزاب إصدار المطبوعات الدورية، وتماشياً مع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الحديثة، أجاز القانون الجديد للحزب إجراء عملية التصويت على أي من قراراته الداخلية وعقد اجتماعات هيئاته القيادية ولجانه المختلفة.
أصبح ممكناً اليوم الانتساب للحزب عبر الوسائل الإلكترونية مع شروط التحقق الآمن من البطاقة الشخصية، نعيش عهد الحكومة الإلكترونية والإنتساب الإلكتروني موجود في الإردن حتى لقواتنا المسلحة والدفع الإلكتروني فلماذا لا تستفيد الأحزاب من هذا التطور وتزيد من أعداد منتسبيها وخاصة تلك الفئات التي لا تملك ترف الوقت كثيراً، طورنا كذلك عمل الأحزاب الإلكتروني ليشمل عقد إجتماعات الهيئات القيادية وإجتماعات اللجان ليصبح ممكناً عقدها بواسطة الوسائل الإلكترونية المتاحة.
حظر القانون ارتباط الحزب بأي جهة تنظيمية خارجية, في حين سمح بإقامة علاقات سياسية مع أحزاب سياسية وطنية أو أجنبية أو اتحادات أحزاب سياسية دولية، شريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون.
تمكين الأحزاب مالياُ كان واحداً من أهم ما تم تدواله داخل اللجنة وخاصةً في الفترة المقبلة وقد تركت اللجنة للحكومة أن تضع نظام خاص لتمويل الأحزاب كما جرت العادة، غير أننا وضعنا بعض التوصيات لهذا النظام والتي تعكس مدى حرص اللجنة على تمكين الأحزاب في الفترة المقبلة لمستقبل أسهل للأحزاب، أهم تلك التوصيات بمنح الأحزاب مبلغاُ ثابتاً عن كل نائب يتم إنتخابه مع زيادة هذا المبلغ في حال كان النائب شاباً أو إمرأةً أو شخصاً من ذوي الإحتياجات الخاصة.
توصيات بمنح الحزب الذي يتجاوز 1% لتحفيزه للإنتخابات اللاحقة مبلغاً ثابتاً أو حصل على ذات النسبة في 6 محافظات أو للحزب الذي يصدر صحيفة مطبوعة أو إلكترونية وللحزب الذي يعقد مؤتمره الدوري وللأحزاب التي تندمج، كل هذه المبلغ تمنح بشكل ثابت وسنوياً.
لقد أكد القانون على أهمية اعتماد الحزب على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة بما يتفق وأحكام القانون، وذلك ليبقى الحزب بمنأى عن أي تدخل خارجي في قراراته، وللحزب قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية من الأردنيين وإن كان التبرع يفوق ال5000 دينار فيجب أن يكون من خلال شك مسحوب على بنك أردني مع حظر التعرض للواهب أو المتبرع.
أوضح القانون الجهات التي على الحزب عدم تلقي التمويل أو الهبات أو التبرعات منها، وهي الدول الأجنبية والمصادر المجهولة والمؤسسات الرسمية أو الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 51 %.
أوضح القانون مصادر دخل الحزب إضافة للإشتراكات والهبات وعوائد عقاراته وصحفه المطبوعة وموقعه الإلكتروني والمساهمة المالية التي تقدم للحزب وفقاُ لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. على الحزب أن يودع أمواله في البنوك الأردنية وأن يتم انفاقها على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظام الحزب الأساسي بوصفها أموالا عامة والقائمون على شؤون الحزب هم بمثابة موظفين عموميين، كما أن على الحزب تمكين ولوج الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بشكل عادل ومتكافئ للأموال المخصصة خلال الحملات الإنتخابية.
أكد القانون على عدد من المزايا الأخرى بهدف المساعدة على تمكين الأحزاب مثل إعفاء مقار الأحزاب من الضرائب والرسوم الحكومية وأن الهبات والتبرعات المقدمة للحزب بمثابة نفقات قابلة للتنزيل بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل، كذلك أكد القانون على تخصيص بند في الموازنة العامة للمساهمة في دعم الأحزاب من خلال نظام مالي يصدر لهذه الغاية.
في مجال التدقيق والرقابة المالية أكد القانون على تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وأن يرسل للسجل وخلال 3 أشهر من إنتهاء السنة المالية ميزانيته السنوية وبياناُ عن موارد الحزب وقائمة تفصيلية بجميع التبرعات الواردة، ويجوز للمفوض أو من يفوضه من موظفي الهيئة الإطلاع على البيانات ويجوز أن يكون الشخص المفوض محاسباً قانونياُ أو مندوباً عن ديوان المحاسبة.
لمواجهة المرحلة المقبلة وكي يكون هذا القانون منسجماً مع الرسالة الملكية لدولة رئيس اللجنة وللإنطلاق نحو مستقبل يختلف عن الوضع الحالي، شؤون الأحزاب تشير إلى أنه في الأردن اليوم يوجد 49 حزباُ و11 آخرين هم تحت التاسيس، لذلك وإذا أردنا بناء حياة سياسية عمادها الأحزاب، كان لا بد من وضع قواعد تختلف عن القواعد الموجودة اليوم وخاصة فيما يتعلق بعدد المؤسسين والتمويل وتحفيز الأحزاب الموجودة على الإئتلاف أو التحالف أو الدمج وخاصة لوجود أحزاب تتشابه فيما بينها إلى حد كبير، من هنا وضعنا بعض القواعد التي تدعو إلى ذلك.
إذ أنه وبموجب هذا القانون ميزنا 3 درجات من العمل المشترك بين الأحزاب، الإئتلاف والتحالف والإندماج، كي تستطيع الأحزاب بذلك إختيار الطرق الصحيحة للتعاون فيما بينها، الإئتلاف هو للوصول لغايات مشتركة لا تشمل الإنتخابات ويجب الإعلان عن هذا الإئتلاف ولا يعتبر حزباً ولا يتمتع بالشخصية الإعتبارية، أما إن أرادت الأحزاب التحالف بهدف خوض الإنتخابات النيابية، على أن تلتزم الأحزاب المشاركة بالوثائق المطلوبة لهذا التحالف، تحديد الإنتخابات المنوي خوضها، أسماء المرشحين والمفوضين عن التحالف ولا يجوز لأي حزب في هذا التحالف الإنسحاب خلال الإنتخابات النيابية.
أما إذا أراد حزبان أو أكثر الإندماج في حزب جديد فتسري على هذا الحزب الجديد أحكام التأسيس الواردة في هذا القانون وإذا كان الإندماج هو إنصهار في حزب قائم، في هذه الحالة لا تنطبق عليهم أحكام التأسيس، علماُ بأن الحزب الجديد الناتج من الإندماج يتمتع بالشخصية الإعتبارية ويعتبر الخلف القانوني للأحزاب المندمجة وتؤول جميع الحقوق العائدة له بما فيها مقاعد مجلس النواب للأحزاب المندمجة، كما أسلفت سابقاُ هناك مبالغ تخصص للأحزاب في حال إندامجها.
في حالة مخالفة الحزب أياُ من أحكام هذا القانون فعلى المفوض واجب إخطار الحزب بذلك لتصويب الوضع ويمنح مهلة قدرها ستون يوماُ، في السابق كانت 30 يوماُ ودون أي إخطار وعلى المفوض تمديد هذه المدة 30 يوماُ أخرى إن قام الحزب بالرد وقدم أسباباُ تبين تعذر التصويب خلال الستين يوماً، وإن لم يقم الحزب بتقديم البيانات خلال المدة اللازمة، في هذه الحالة يقوم المفوض بإرسال إشعار خطي لتصويب أوضاعه خلال ستين يوماً. إن نفذت أيضاً هذه المدة الآخيرة ولم يقم الحزب بتصويب وضعه، يقوم المفوض بالطلب من محكمة البداية المختصة بإيقاف عمل الحزب وفقاً لهذا القانون.
حل أي حزب يجب أن لا يكون أمراً سهلاً، الوصول لحل الحزب يجب أن يمر بمراحل عديدة قبل الوصول لهذا القرار ويتم فقط تبعاً لقرار الإدانة، هناك فترات زمنية ليست بالقصيرة يستطيع الحزب تصحيح وتصويب أي من المخالفات التي على المفوض إخطار الحزب بها ومدد زمنية محددة بموجب القانون للتصويب، حل الحزب من الممكن الوصول له أيضاً إذا ثبت إرتباطه تنظيمياً بجهةٍ خارجية أو قبل تمويلاً من دولة أو جهة أو شخص أجنبي أو إذا خالف أحكام المادة 16 من الدستور وفي إيٍ من هذه الحالات تصدر محكمة البداية قراراً مستعجلاً بإيقاف الحزب ويتم الخوض في القرار خلال الثلاث أشهر اللاحقة للتوقيف.
الأحزاب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة وتعفى من الطلب الجديد وعليها توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ نفاذ القانون وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر به شروط المؤتمر التأسيسي.