صوابية قرار تطلب المشتكين اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي
أ. د. كامل السعيد
27-09-2021 12:37 PM
بخصوص تطلب المشتكين اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية
إن القرار الصادر بهذا الخصوص (17) ذي الحجة سنة 1442 هـ الموافق 27/7/ 2021 قد جاء في محله متمنياً ان يكون فاتحة لاجتهاد قضائي مستمر وثابت وذلك لاسباب عديدة, يتمثل اولها في انه لا يوجد اي سبب للتفرقة بين جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافا لقانون العقوبات العام وجرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية خاصة وان اركان هذه الجرائم جميعا وعناصرها هي ذات الاركان والعناصر بغض النظر عن موقعها القانوني.
في حين يتمثل ثانيها في ان فروع القانون العقابي تتعاون جميعها في تحقيق ذات الاهداف المتمثلة في الاستقرار القانوني والعدالة وحماية المصالح المشتركة.
اما ثالثها فيتمثل في ان قانون الجرائم الالكترونية هو قانون عقابي ايضا, ولكنه قانون عقوبات خاص بالنسبة لقانون العقوبات العام الذي يتطلب في المادة (364) منه ادعاءً بالحق الشخصي لتحريك دعوى الحق العام بقولها "تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي".
اما رابعها فيتمثل في ان استقلال قوانين العقوبات الخاصة لا يعني انفصالها تماما عن قانون العقوبات العام, فقانون العقوبات العام هو الاصل الواجب الرجوع اليه لسد كل نقص واستجلاء كل غموض ينتاب احكام قانون العقوبات الخاص.
والجدير بالذكر ان المشرع لم يجعل اي قيمة للاختلاف في عقوبات الجرائم بين القانونين او في وسائل ارتكابها لغايات عدم تطلب الادعاء بالحق الشخصي التي ترتكب خلافا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية, اذ لو جعل لها قيمة لما تردد في ذكر ذلك صراحة وفقا للمبدأ الاصولي المتمثل: "في انه اذا اراد المشرع قال وان ابى سكت"
والله من وراء القصد ,,,
* عميد كليتي الحقوق في الجامعة الأردنية وعمان الأهلية سابقا
* عضو محكمة التمييز سابقاً
* وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات سابقا
* عضو المحكمة الدستورية سابقاً