الوصف الجرمي لجناية القتل
المحامي مهدي محمد الصبيحي
26-09-2021 07:29 PM
أجازت المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لمحكمة الموضوع تعديل التهمة التي تستند اليها النيابة العامة وفق وقائع لائحة الإتهام والمواد القانونية التي تستند اليها اللائحة, أي الوصف الجرمي الذي تعتنقه النيابة العامة لسوق المتهم للمحاكمة.
ويبنى على هذه السلطة الجوازية التي اجازها المشرع للمحكمة, ان تحكم وفق قناعتها ولكن بشروط أهمها ان لايبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة, وان تمكن المتهم من تحضير دفاعه عن التهمة الجديدة بوصفها الجديد اذا كانت عقوبتها اشد من العقوبة التي تم تعديلها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر, تمتلك محكمة الجنايات الكبرى بنص القانون سلطة تعديل الوصف الجرمي لجناية القتل القصد وفق المادة 326 من قانون العقوبات وعقوبتها عشرون سنه الى جنحة التسبب بالوفاة وفقا للمادة 343 من القانون ذاته وعقوبتها بحدها الأقصى ثلاث سنوات وذلك لما تراه محكمة الموضوع من موجبات العدالة بحيث يمكن ان تحكم على القاتل عن غير قصد بعقوبة ستة اشهر الحد الادنى فقط حيث استقرت ورست قناعتها الوجدانية.
كذلك وفي حالة وجود إسقاط للحق الشخصي من ورثة المجني علية فإن ذلك وفق سلطة المحكمة القانونية يُشكل سبباً مخففاً تقديرياً يدعو الى تخفيض العقوبة المفروضة بحقه (مرتكب الجنحة بوصفها الجديد) اذا ارتأت المحكمة ذلك, بحيث تصبح العقوبة ثلاثة أشهر لمرتكب جنحة التسبب بالوفاة مع مصادرة سلاح الجريمة, وذلك بعد ان تم تخفيضها هي الأخرى الى الحد الأدنى للجنح وفق المادة 100 من قانون العقوبات.