facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الخصوصية في إجراء التعديلات الدستورية


عبد الكريم محسن ابو دلو
23-09-2021 04:36 PM

بالوقت الذي ترزم فيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أوراقها متضمنة توصياتها النهائية المتعلقة بصياغة قانونين جديدين لانتخاب مجلس النواب وللأحزاب السياسية وما يرتبط بهما من تعديلات دستورية، لرفعها إلى جلالة الملك، ومن بعد أن تمر بقناة الحكومة تستقر بأروقة مجلس الأمة. يبرز التساؤل حول خصوصية التعامل مع التوصيات المرتبطة بالتعديلات الدستورية، وما يفرقها عن طريقة التعامل مع التوصيات الأخرى التي تخرج بصيغة «قانون».

لقد رسم الدستور نهجا متميزا بكيفية التعامل مع التعديلات التي تطرأ على الدستور، يختلف عن كيفية التعامل مع القوانين العادية، احتراما لمكانة الدستور وضمانة لاستقراره وعدم تعرضه لتعديلات كثيرة. بشكل يجعل من الدستور الأردني من هذه الناحية، دستورا جامدا يتطلب إجراءات خاصة لتعديله، وليس دستورا مرنا يتم تعديله وفق الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.

فبـدءا، يجب أن يعرض رئيس الوزراء مشروع تعديل الدستور على مجلس النواب للسير بالمراحل الدستورية لإقراره، سواء كان مصدر التعديل الحكومة أو باقتراح من مجلسي الأعيان أو النواب. وإذا دخلنا إلى عمق الدستور الأردني، يتبين أن المادة 126/1 تنص بأن تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل الدستور، ولكن قيدت ذلك بمجموعة من الأحكام، جعلت الدستور يترافق بأنواع عدة من الجمود:

أولا: جمود إجرائي، إذ تشترط المادة 126/1 لإقرار تعديل الدستور أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وبحالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة 92، يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.

في حين يتطلب إقرار أي مشروع قانون أو تعديله موافقة أكثرية أصوات الحاضرين في كل مجلس ما عدا الرئيس، أما إذا اجتمع المجلسان للنظر بمشروع قانون ٍ رفضه أحد المجلسين وقبله الآخر معدلا أو غير معدل، فيشترط لقبول المشروع موافقة أكثرية ثلثي الأعضاء حاضري المجلس المشترك.

وإذ تشترط المادة 93/1 رفع كل مشروع قانون أقره مجلسا النواب والأعيان إلى جلالة الملك للتصديق عليه، إلا أنه بحالة رد مشروع أي قانون من قبل جلالة الملك وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين، وجب عندئذ إصداره. وبحالة عدم إعادة القانون مصدقا بغضون ستة أشهر من تاريخ رفعه لجلالة الملك، يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.

ولكن خلافا لذلك، لا يعتبر أي تعديل للدستور نافذ المفعول ما لم يصدق عليه جلالة الملك ونشره بالجريدة الرسمية.

ثانيا: جمود شكلي، إذ أوجبت المادة 84/ 3 أن تـُعطى الأصوات إذا كان التصويت متعلقا بالدستور بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال، ويكون الجواب بإحدى الكلمات الآتية: موافق، مخالف، ممتنع.

ولكن يجري التصويت على مشاريع القوانين، وفق نص النظامين الداخليين لمجلس النواب ولمجلس الأعيان، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة أو برفع الأيدي أو بالقيام، وفقا لما يقرره رئيس المجلس.

ثالثا: جمود مختلط: فرضت المادة 126/2 من الدستور جمودا من نوع خاص يمكن اعتباره مختلطا بين زمني وموضوعي، يتمثل بعدم جواز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.

تكرس هذه الخصوصية بإجراء التعديلات على الدستور، حرص المشرع الدستوري على استقرار الدولة، كون الدستور هو الوثيقة الأسمى التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها وحقوق وواجبات المواطنين وسلطات الدولة الدستورية. فالأصل، ألا يكون الدستور سهل المنال بعرضه بأي وقت للتعديل، إذ لا بد من وجود أسباب نوعية ومبررات جزلة توجب فتح الدستور للتعديل، صونا لما يليق به من هيبة ومكانة.

الدستور





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :