السطو على البنوك وعقوبة تصل للإعدام
المحامي مهدي محمد الصبيحي
17-09-2021 08:48 AM
تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة البنوك حيث اصبحت عبارة عن مسلسل كانت اخر حلقاته على بنك طريق المطار.
وحيث تعتبر البنوك احد اهم القطاعات في الأردن فهي تشكل عصب الاقتصاد الأردني ونواة للتعاملات التجارية والمالية اليومية، فقد حرص المشرع الأردني على حماية هذه المنظومة من خلال سن النصوص التشريعية اللازمة والكفيلة بردع المتأمرين والمرتكبين والمتدخلين بهذه الجريمة وفقا قانون العقوبات رقم (16 لسنة 1960) وتعديلاته و قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته.
في قانون العقوبات: جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.
ان ارتكاب جناية السرقة ليلا او نهارا بشرط ان تكون من شخصين او اكثر وان تكون بتهديد السلاح او استعمال العنف يعاقب عليه بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل.
اما في حال وقوع هذه الجريمة على بنك وان تستجمع الظروف السابقة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
في قانون منع الإرهاب: جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر.
إن إرتكاب جناية السرقة على بنك بدلالة المادة 7ط من هذه القانون تقضي بعقوبة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل الى الإعدام اذا كانت السرقة الواقعة على البنك قد أفضت لموت إنسان أو هدم البناء وفيه شخص او اكثر بدلالة المادة 7ب2. وهذا ما حصل في جريمة السطو على بنك طريق المطار حيث أدت الحادثة الى وفاة الشريك في الجناية اثر العيار الناري.
كذلك قد عاقب القانون الشريك المتدخل او المحرض على هذه الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي، وإستلزم المشرع الأردني لقيام المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم توفر القصد الخاص وهو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر.
وأخيرا, محكمة امن الدولة :
لقد حددت المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة الإختصاصات والجرائم التي تنظرها المحكمة ومنها جرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006, ولان جناية السرقة على بنك بوصفها السابق وفق قانون العقوبات تدخل في اركان وعناصر جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وفق قانون منع الارهاب, فإن محكمة امن الدولة تنظر هذه الجريمة وتعاقب عليها وفق القانون الاخير وذلك بعد اعلان عدم مسؤولية المجرم وفق قانون العقوبات.