الأحكام القضائية واقتران صدورها باسم الملك
أ. د. كامل السعيد
25-08-2021 03:12 PM
هل صدور الأحكام القضائية دون اقتران صدورها بأسم جلالة الملك يجعلها معيبة ؟
لا يجادل احد بوصفها كذلك وقد اجمعت الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز المحترمة بذلك، وان تباينت فيما بينها باعتبار الحكم المعيب اما ان يكون منعدما او باطلا، وسبب هذا التباين يعود في رؤيتها لمدى جسامة العيب، فان ارتأت ان العيب جسيم على نحو ازال احد اركان الحكم، كان الحكم منعدما، اما ان ارتأته اقل جسامة بأن ازال احد شروط صحته فقط دون ازالة احد اركانه التي يتطلبه كيانه وجوهر فكرته، كان الحكم باطلا فقط.
ومما يجدر ذكره، ان المحامي الاستاذ مراد البستنجي قد أشار بأمانة في مقال سابق له تم نشره على صفحته في الفيسبوك الى عدد من الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا وانحاز بحق الى اعتبار الاحكام التي يغفل فيها صدورها بأسم الملك منعدمة لا باطلة فقط.
واذا كان لا بد لي من الادلاء بدلوي بين الدلاء، فأنني أرى صواب ما ذهبت اليه المحكمة العليا في احد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة فيها من ان الاحكام التي لا يكون صدورها مقترنا بأسم الملك تكون احكامها منعدمة لا باطلة، مستمدا الدفع لرأيي هذا من سببين، يتمثل أولهما فيما قضت بها المادة (27) من الدستور بقولها "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر الأحكام وفق القانون بأسم الملك".
وعليه، فأننا نرى عدم التقيد بذلك يشكل مخالفة جوهرية جسيمة لأنها تأتي مخالفة للدستور، فصدورها بأسم الملك انصياعا للدستور يشكل تبعا لذلك ركنا من اركان الحكم وليس مجرد شرط من شروط صحته، فصدور الحكم بأسمه يجعله جزءا لا يتجزأ من الحكم بل ويرقى به الى حد جعله احد اركانه، وبدونه يكون هو والعدم سواء.
في حين يتمثل ثانيها بأن من أركان الحكم، ضرورة استناد صدوره الى النظام القانوني للدولة التي يصدر فيها وبأسمها، ولا يجادل احد بأن الملك ليس جزءا من النظام القانوني للدولة فحسب، بل هو الذي يعلو قمة هذا النظام تطبيقا للمادة (30) من الدستور بقولها "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية"، فصدور الأحكام بأسمه نتيجة لما تقدم هو ركن من اركان الحكم، واغفاله يعني اغفال النظام القانوني للدولة الذي تستند اليه الأحكام القضائية في صدورها، أي اغفال ركن من اركان الحكم الصادر وليس مجرد اغفال شرط من شروط صحته، فبدون صدوره بأسمه، يتم التساؤل بحق لدى الجمهور او عامة الناس عن من هو هذا النظام القانوني الذي صدر الحكم استنادا اليه وبأسمه !!!!!.
ولعله يكون مفيدا ان اشير الى ما يكاد يجمع عليه الفقه والقضاء، على ان ما يتميز به الحكم المنعدم الأمور التالية:
أولا : لا مجال للطعن فيه لأن الطعن لا يكون الا في حكم الموجود لا في حكم المنعدم.
ثانيا : أنه لا يحوز قوة الحكم المقضي فيه خلافا للحكم الباطل عندما يصبح باتا لان الصفة الباتة تطهر الحكم من العيوب.
ثالثا : أنه لا مجال لتنفيذه لان ما ينفذ هو الحكم الموجود لا الحكم المنعدم.
رابعا : أن البطلان يحتاج في تصحيحه الى حكم قضائي خلافا للانعدام، اذ يستطيع من صدر ضده ان يتصرف مفترضا او معتبرا ان الاجراء المنعدم كأن لم يكن.