facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




لماذا قانون القضاء الاداري رقم (27) أوجب من قانون نقابة المحامين؟


أ. د. كامل السعيد
07-07-2021 08:53 AM

اجابة على سؤال وردني بهذا الخصوص اقول , بان قانون القضاء الاداري المنوه عنه اعلاه , يعتبر قانونا خاصا في كل ما يتعلق بالقرارات الادارية واحكامها ومواعيد الطعن فيها , لسبب بديهي يتمثل في ان هذا القانون قد شرع او استن خصيصا لتلك الغايات , وليس أدلّ على صدق ما اقول , ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون القضاء الاداري بقولها " تختص المحكمة الادارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية ... الخ ,, وجاءت بقية المواد الاخرى في هذا القانون لتتكفل بتحديد حالات الطعن ومواعيدها وسائر ما تبقى من الاحكام القانونية .

وعليه , فان قانون القضاء الاداري المنوه عنه اعلاه يُعتبر قانونا خاصا لكل ما تقدم ذكره من احكام قانونية تتعلق بالقرارات الادارية , في حين يعتبر قانون نقابة المحامين او اي قانون اخر , قانونا عاماً بالنسبة لقانون القضاء الاداري ولا يجوز اللجوء اليه الا لاستجلاء كل غموض او استكمال كل نقص ينتاب احكام قانون القضاء الاداري طبقا لما هو مسلم به قانونا وفقها واجتهادا , وبناءا على ما تقدم، فأنه في حال ما اذا رفضت نقابة المحامين اتخاذ القرارات او امتنعت عن اتخاذها وتم اعتبار هذا الامتناع او الرفض في حكم القرار الاداري طبقا للفقره (ب) من المادة (٧) من قانون القضاء الاداري، فأن الطعن في هذا الرفض او الامتناع يكون خاضعا للمادة المنصوص عليها في الفقره (أ) من المادة (٨) من قانون القضاء الاداري بقولها " مع مراعاة ما ورد في اي قانون اخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة , تقام الدعوى الادارية لدى المحكمة الادارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين (60) يوما من اليوم الثاني لتاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى ... الخ , ولا مجال لتطبيق اي نص قانوني آخر كنص المادة (99/أ) من قانون نقابة المحامين او اي نص قانوني آخر .

والجدير بالذكر ايضا ان المادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري ، تجد اصلها التاريخي في المادة (12/أ) من قانون محكمة العدل العليا بقولها " مع مراعاة الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء يقدم اليها خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او باي طريقة اخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشان بتلك الطريقة " .

في حين جاءت الفقرة (ب) من هذه المادة صارخة في صراحتها بقولها " في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة (11) من هذا القانون , تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة , بعد انقضاء (30) يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار "

وهو ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (8) من قانون القضاء الاداري .

والله من وراء القصد

* عميد كليتي الحقوق في الجامعة الأردنية وعمان الأهلية سابقا
* عضو محكمة التمييز سابقاً
* وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات سابقا
* عضو المحكمة الدستورية سابقاً





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :