سألني احد الزملاء المحامين ما يلي :
تنص الفقرة (ب)من المادة (7) من قانون القضاء الاداري على ان "يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها بمقتضى التشريعات المعمول بها"
فهل يعتبر ما هو في حكم القرار الاداري قراراً ادارياً؟؟
جوابا على هذا السؤال اقول , بانه لا يعتبر ما هو في حكم القرار الاداري قراراً ادارياً، اذ لو اراد المشرع اعتبار ما هو في حكم القرار الاداري قرارا اداريا لما تردد في ذكر ذلك صراحةً بالقول "ان الامتناع عن اتخاذ القرار الاداري هو " قرار اداري " لا في حكم القرار الاداري " فعبارة " حكم القرار الاداري " تنصرف الى " اثر الحكم الاداري او قوته ولا تنصرف الى طبيعة القرار الاداري او جوهره وبعبارة اخرى لا يخضع ما هو في حكم القرار الاداري الى ما يخضع له القرار الاداري من طعون، وعليه فأن ما ورد في المادة (99/أ) من قانون مجلس نقابة المحامين بقولها " قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي : أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا او رفضه او استبعاده من السجل ... الخ"
لا ينطبق على ما هو في حكم القرار الاداري , اذ لو اراد المشرع انطباقه عليه لنص على ذلك صراحة . بقوله : " قرارات مجلس النقابة وما هو في حكمها يكون قابلا للطعن .
ونستمد الدفع الى رأينا هذا من نص الفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور بقولها " يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص - بتفسير القوانين - وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون " .
فلو اراد المشرع الدستوري جعل القرارات الصادرة عن ديوان تفسير القوانين " قوانين " لما تردد في ذكر ذلك صراحة , لقد اراد المشرع الدستوري مساواتها بمساواة مفعول القوانين دون ان يجعل لتلك القرارات طبيعة القوانين او جوهرها .
اي قول اخر , لا يعدو اكثر من كونه تحميلا للنصوص الدستورية اكثر مما تحتمل , بالاضافة الى اتهام المشرع الدستوري بالقصور او العجز وهو ما يجب ان ينزه عنه.
والله من وراء القصد
* عميد كليتي الحقوق في الجامعة الأردنية وعمان الأهلية سابقا
* عضو محكمة التمييز سابقاً
* وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات سابقا
* عضو المحكمة الدستورية سابقاً