المركز القانوني للقدس في ميزان الشرعية الدولية 1
د. مهند صالح الطراونة
22-05-2021 01:28 PM
تعتبر القضية الفلسطينية والمركز القانوني للقدس خاصة من أكثر الملفات القانونية الجدلية في القانون الدولي فبعد أن تم إحتلال فلسطين فرض الكيان الإسرائيلي سيطرته عليها بحجج قانونية لاتستند إلى مسوغات قانونية صحيحة ولذلك أحببت في هذه العجالة تسليط الضوء عل بعض هذه الحجج ودحضها وبيان موقف القانون الدولي منها .
وبدأ الجدل القانوني منذ أوائل عام 1947 اعلنت بريطانيا عن احالة قضية فلسطين الى الأمم المتحدة؛ معللة ذلك بعدم قدرتها على ايجاد حل للقضية على مدار سنوات، ومعبرة عن أملها في أن تنجح المنظمة الدولية في ذلك، وتبع ذلك قيام الأخيرة بتشكيل لجنة خاصة حول فلسطين مؤلفة من 11 عضوا، من أجل دراسة القضية واعداد مقترحات لحلها. وانتهى المطاف بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947 للقرار (181) المتضمن خطة تقسيم البلاد الى دولة عربية وأخرى يهودية مع تحديد نظام خاص لمدينة القدس.
وفقا لنص هذا القرار، تعتبر مدينة القدس كيان منفصل sepratum corpus خاضع لنظام دولي خاص، تتولى الأم المتحدة ادارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الادارية نيابة عن المنظمة، أما فيما يتصل بحدود المدينة فقد أوضح القرار أنها تشمل:"بلدية القدس الحالية، مضافا اليها القرى والبلدان المجاورة وأبعدها شرقا أبو ديس،وأبعدها جنوبا بيت لحم، وغربا عين كارم، وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا".
وعلى حين رفض الفلسطينيون والعرب هذا القرار، قبلت به الوكالة اليهودية العالمية وقادة الجماعة اليهودية في فلسطين، التي اطلق عليها آنذاك "اليشوف" بالعبرية، كذلك تجدر الاشارة الى أنه ما تضمنته ديباجة قرار الجمعية العامة رقم (237) الصادرة بتاريخ 11 مايو 1949، والذي تضمن قبول دولة اسرائيل في عضوية الأمم المتحدة، حيث أشارة الى أن "اسرائيل بحسب تقدير مجلس الأمن، دولة محبة للسلام، وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك"، ثم ركز النص على القرارين الصادرين في 29 اكتوبر 1947 م (القرار 181 المتضمن خطة التقسيم) وفي ديسمبر 1948 م (القرار 194 الخاص بحق اللاجئين في العودة)، والتصريحات والايضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة اسرائيل أما اللجنة السياسية فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة ....".
هذا وعلى الرغم من اصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (302) بتاريخ 9 ديسمبر 1949، الذي نص على وضع القدس تحت نظام دولي خاص يضمن حماية الأماكن المقدسة داخلها وخارجها، ودعا الدول المعنية الى "التعهد الرسمي بأخذ هذه المسألة بنية حسنة، والاسترشاد بأحكام القرار، وذلك في وقت عاجل وفي ضوء التزاماتها كأعضاء في الأمم المتحدة"، عملت اسرائيل على وضع الجزء الذي احتلته من المدينة تحت سلطتها، فأقامت محكمتها العليا هناك، في منتصف يوليو 1948، كما انعقد الكنيست الاول بها في الثالث عشر من شهر ديسمبر من نفس العام، كما أعلنت اسرائيل في 23/11/1950 أن مدينة القدس هي عاصمتها، وبحلول عام 1951 انتقلت الوزارات اليها باستثناء وزارتي الدفاع والخارجية لأسباب عسكرية ولوجود السفارات في تل أبيب.
ومع اقدام الكيان الإسرائيلي على اتخاذ اجراءات تهدف الى ضم أجزاء من القدس اليها (القدس الغربية) منذ عام 1948، وتمكنها من احتلال القدس الشرقية خلال حرب يونيو عام 1967، وتوحيدها شطري المدينة، معتبرة اياها عاصمة لها، تعاقبت القرارات الصادرة عن أجهزة المنظمة الدولية لتؤكد على صفة اسرائيل كقوة احتلال للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس.
ومن حسن الطالع الإشارة هنا إلى أنه ينطبق على قضية القدس ما ينطبق على قضية فلسطين من حيث عدم جواز اكتساب الأراضي بالغزو العسكري وحق تقرير المصير والانسحاب الشامل وحق العودة والتعويض، وعدم الاعتراف بالتغييرات الديموغرافية والجغرافية التي كرسها الاحتلال، فالقانون الدولي لا يقر ولا يعترف باستخدام القوة، والقيام بعدوان عسكري، والاستيلاء على الاراضي عن طريق الغزو العسكري؛ حيث حرم القانون وميثاق الأمم المتحدة استخدام الحروب كوسيلة للتوسع والهيمنة وتسوية المنازعات الدولية.
ومن هذا المنطلق أصدرت أجهزة الأمم المتحدة العديد من القرارات فيما يتصل بهذا الموضوع، نقتصر على الاشارة الى بعضها:
• أدانت الجمعية العامة للامم المتحدة في القرار 2253 تاريخ 4/7/1967 ضم القدس والاجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، واعتبرت أن جميع الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل للاستيطان في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة لاغية وباطلة، وطالبت اسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس وبدون شروط مع وجوب عدم المساس بالممتلكات، والمرافق، والالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالطابع التاريخي للمدينة.
• نص قرار الأمن الدولي رقم 242 تاريخ 22/11/1967 عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والانسحاب الاسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، ويشمل القرار ضمنا مدينة القدس العربية.
• اعتبر قرار مجلس الأمن رقم 252 بتاريخ 21/6/1967 جميع الاجراءات الادارية والتشريعية وجميع الاعمال التي قامت بها اسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس هي اجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع المدينة، ودعا القرار اسرائيل الى أن تلغي هذه الاجراءات وأن تمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه تغيير وضع القدس.
• أصدر مجلس الأمن قرار رقم 267 بتاريخ 3/7/1969، مؤكدا على ما جاء في قراره السابق رقم 252.
• على اثر احراق اسرائيل للمسجد الأقصى في 21/8/1969، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 271 في 15/9/1969 الذي عبر فيه عن الحزن لما لحق المسجد الأقصى، والخسارة التي لحقت بالثقافة الانسانية، وأكد القرار على جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن السابقة، وعلى مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري، وطالب اسرائيل بالامتناع عن خرق القرارات السابقة، وابطال جميع الاجراءات والاعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس واعتبرها لاغية ولا تستند الى شرعية قانونية، ودعا اسرائيل الى الغائها، وعدم اتخاذ أي خطوات أخرى في القدس المحتلة.
• وافق مجلس الأمن الدولي في 22/3/1979 على القرار 446 الذي اعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة عقبة في وجه السلام، وتضمن قرار مجلس الأمن الدولي 452 في 2/7/1979، الطلب من اسرائيل وقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
• وأعلن مجلس الأمن في القرارين 465،467 لعام 1980 بطلان الاجراءات التي اتخدها اسرائيل لتغيير طابع القدس.
• أكدت قرارات الشرعية الدولية على مبدأ عدم شرعية الاستيلاء على الاراضي بالقوة المسلحة، وعدو الاعتراف باحتلال اسرائيل للقدس العربية، والمطالبة بعدم تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة، وصدر القراران 476 في 30/6/1980 و 478 في 20/8/1980 وأكدا بطلان وعدم شرعية تغيير وضع القدس العربية، وعدم الاعتراف بقانون ضم "اسرائيل" للقدس.
• شجبت الجمعية العامة في قرار اتخذته في 15/12/1994 قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية الى القدس، وأكدت أن الاجراءات الاسرائيلية لتغيير وضع القدس باطلة وغير قانونية، وأقرت الجمعية العامة في الرابع من كانون الأول 1995 أن كافة الاجراءات التشريعية والادارية والتصرفات الصادرة عن اسرائيل وقوات الاحتلال والمؤدية الى طمس او تغيير هوية ونظام المدينة المقدسة وبصفة خاصة تلك المسماة بالقانون الأساس للقدس أو اعلان القدس عاصمة لاسرائيل هي اجراءات باطلة خاليه من أية قيمة.
ومن جانب خر وفيما يخض مدى انطباق قواعد القانون الدولي الانساني على القدس نجد أن الكيان الإسرائيلي قد دأب على الدفع بعدم صحة اعتبارها قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية، فوفقا لها هذا تكييف خاطئ للوضع يقوم على قراءة خاطئة للتاريخ ووثيقة الانتداب، ومواقف قادة الشعب الاسرائيلي والدول المجاورة من خطة تقسيم البلاد التي أقرتها الجمعية العامة بموجب القرار (181) في 22 نوفمبر 1947 م، حيث استند الدفع الاسرائيلي في هذا الخصوص على أن سيطرتها على الأراضي خلال حرب عام 1967 م لا يمكن اعتبارها احتلالا حربيا، وبالتالي لا يستدعي الامر وجوب سريان وتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية؛ فهذه الاتفاقية تطبق فقط في الحالات التي تحل فيها قوة الاحتلال محل الحاكم الشرعي للبلاد، ونظرا لانتفاء الشرعية عن السلطة التي كانت قائمة في هذه الاجزاء حتى عام 1967 م، وفي ظل انعدام حقها الشرعي في السيادة عليها، فان اسرائيل غير ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية، وبعبارة أخرى فانه لم تكن هناك دولة ذات وضع قانوني سليم لكي تقوم اسرائيل باعادة أجزاء الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها عام 1967 م اليها.
يضاف الى ما تقدم، أن الأحقية الكاملة لدولة اسرائيل في السيطرة على هذه الأجزاء، تنبع أيضا من أنها جاءت نتيجة حرب دفاعية خاضتها اسرائيل عام 1967 م من منطلق الدفاع الشرعي، وما تبع ذلك من اقرار مبدأ ضرورة تمتعها بحدود آمنة نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1967 م، وأصبح الأساس الذي تقوم عليه كافة مبادرات التسوية والمفاوضات التي دارت مع كافة الاطراف المعنية منذ ذلك التاريخ، وفضلا عن ذلك فانه تأكيدا على دولة اسرائيل في هذه الحدود الآمنة، نص القرار المشار اليه على أن يكون الانسحاب من (أراض) تم الاستيلاء عليها في النزاع الأخير، وليس كل الأراضي كما يدعي الفلسطينيون والقوى التي تساندهم.
كذلك، دفعت اسرائيل بأن الادعاء القاتل بضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية، غير مقبول؛ حيث يستند الى مقولة أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة اسرائيل تكتسب القيمة القانونية الملزمة بمجرد الانضمام اليها ومن ثم يلزم تطبيقها على الفور؛ وهي مقولة خاطئة؛ حيث أنه وفقا للقضاء الداخلي لاسرائيل لا يتم ذلك الا بعد أن تصبح جزءا من القانون المحلي للدولة، أي بعد لصدار الكنيست قانونا خاصا يقضي بتطبيقها، وتسري هذه القاعدة على الاتفاقية الرابعة لعام 1949 م ومدى سريانها على الأجزاء الأرضية موضع النقاش، وبناء على ذلك فان هذه الاتفاقية – ورغم توقيع اسرائيل عليها – ليست ملزمة لها؛ حيث لم يقم البرلمان باصدار تشريع يؤدي لدمجها في القانون المحلي للدولة، وفضلا عن ذلك، أكدت المحكمة العليا مرارا أن (وعد) غير ملزمة بتطبيق الاتفاقية الرابعة على هذه الأراضي؛ نظرا لأنها لا تدخل ضمن القانون الدولي العرفي، ومع ذلك فانها حرصت على التأكيد على نية وموقف الجهات الرسمية بالالتزام بتطبيق نصوص الاتفاقية ذات الطابع الانساني فقط.
بيد أن الدفوع الاسرائيلية لا ترقى الى مستوى القدرة على الحقيقة والمتمثلة في أن مدينة القدس، خاصة، والأراضي الفلسطينية عامة، واقعة تحت الاحتلال، بما يعنيه ذلك من أن كون اسرائيل قوة احتلال هناك، و من ثم فان اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 تنطبق عليها، كذلك، تنص المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع ، على انطباق الاتفاقيات على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي، حتى ولو لم يواجه الاحتلال مقاومة مسلحة أو لم تكن احدى دول النزاع طرفا في الاتفاقيات، وبالنظر الى الواقع نجد أن الأراضي الفلسطينية تخضع لاحتلال كلي ( بما في ذلك قطاع غزة بالرغم من اعلان اسرائيل عن فك الارتباط معه عام 2005 وسحب قواتها منه )، الأمر الذي يؤكد انطباق اتفاقيات جنيف الأربع عليها حتى لو لم تكن لدولة فلسطين طرفا فيها.
وعلى صعيد آخر، أكدت العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسيطينية باعتبارها أراض محتلة ومنها: القرار (237) الصادر في 14 يونيو 1967، وقد ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس الاتجاه على النحو الذي اظهرته العديد من القرارات الصادرة عنها، ومن أبرزها القرار (43/58) بتاريخ 6 ديسمبر 1988؛ الذي أدان استمرار اسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، وخاصة الانتهاكات التي تصفها الاتفاقية بأنها حالات خرق خطيرة لأحكامها...".
وبثبوت انطباق اتفاقيتي لاهاي الرابعه الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وجنيف الرابعة الخاصة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، وجميع المواثيق الدولية ذات الصلة كالبروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنطبق على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، فان دولة اسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال- تخضع لنظام المسئولية الجنائية الدولية؛ باعتبارها المسئولة عن جرائم الحرب التي يتعرض لها سكان مدينة القدس الشعب الفلسطيني على اراضيه المحتلة منذ عام 1948؛ فالمسئولية الجنائية الفردية التي أقرتها المادة (227) من معاهدة فرساي لعام 1919، وأرستها – كمبدأ من مبادئ القانون الدولي – محكمتا نورمبرج وطوكيو، وطبقتها عمليا بحق مجرمي الحرب الألمان واليابانيين، هي نفسها ما يتم الاستناد اليها كسوابق قضائية لادانة دولة اسرائيل لجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في القدس وباقي أراضيه المحتلة.
فجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي حوكم بموجبها مجرمو الحرب في نورمبرج وطوكيو هي نفس الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تستوجب محاكمة القادة والمسؤولين في دولة اسرائيل لمسئوليتهم الجنائية الفردية عن الجرائم التي يمارسونها، الى جانب المسئولية المدنية الدولية لدولة اسرائيل بالتعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن أعمال العدوان، وقد نصت ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية على الزام من يخل بأحكام الاتفاقية بالتعويض، باعتباره مسئولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون الى قواته المسلحة.
بناء على ما تقدم، يتضح أن المسئولية الدولية لدولة اسرائيل عن جرائمها بحق المقدسيين والشعب الفلسطيني تثور بموجب العديد من المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ومن أهمها ميثاق الأمم المتحدة، اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأضافي الأول، واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، ومبادئ نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون الدولي، ومبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المدنيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وكذلك العديد من قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي طالما انتهكتها دولة اسرائيل في تحد سافر للشرعية الدولية ومن أهمها القرار (242) لمجلس الأمن الذي يطالبها بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، والقرار (194) الصادر عن الجمعية العامة والخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا عن أراضيهم.
tarawneh.mohannad@yahoo.com