facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




توصيات تعديل قانون التنفيذ ..


المحامي زيدون وليد النجداوي
22-04-2021 02:54 PM

إنَّ التَّعديلات التي أوصت بها لجنة تعديل قانون التنفيذ يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تَحُدُ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر، وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التَّنفيذ، وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون، ومعالجة بعض الثَّغرات التي كشف عنها التَّطبيق

وهنا تجب الاشارة وبشكل واضح بأن التعديل المقترح يقتصر فقط على حماية الدائنين الكبار مثل البنوك والمؤسسات الإقراضية، لكون المقترضين من هذه البنوك تكون لغايات الاقتراض بمبالغ تزيد على ثلاثة الاف دينار ولكونها لديها مجموعة كبيرة من المحامين قادرة على تحصيل آخر فلس متبقي لها عند أي مدين مهما كان شكل القانون، كما أن هذه البنوك لديها القدرة على الانتظار لفترات طويلة لتحصيل أموالها.

ولكن ماذا عن الدائنين الأفراد الذين تحصلت لهم ديون على افراد، وفي معضمها تقل عن مبلغ الثلاثة الاف دينار جراء عمليات تجارية وإيجارات عقارات متراكمة، أو نتيجة عمليات احتيال، فالتعديل المذكور لم يفرق بين دائن كبير وآخر صغير لا يستطيع الانتظار طويلاً لتحصيل دينه، لأن في ذلك خراب بيت له، وأبرز مثال نجده هنا هو أن يقوم شخص بشراء شقة عن طريق قرض من أحد البنوك، ويقوم هذا الشخص بتأجير الشقة بغرض سداد جزء من القرض من إيجارات الشقة، وهنا وعندما يمتنع المستأجر عن الدفع يقع صاحب الشقة تحت ضغط مطالبة البنك له بتسديد القرض، وكذلك تحمّل مصاريف ورسوم التقاضي وأتعاب المحامين بغرض تحصيل حقوقه من المستأجر.

واذا كانت قمة الدين المتحقق من اجراء عملية الايجار ثلاثة الاف دينار واقل فكيف لهذا الدائن اين يحصل حقوقه اذا لم يكن للمدين اية اموال ولا يمكن حبسه، اذا فالدائن هنا وبصفته مدين للبنك يستطيع البنك التنفيذ عليه وتحصيل حقوقه وحبسه ودون ان يستطيع هو تحصيل حقوقه

وبذات الوقت وفيما اذا تم تطبيق تعديل النصوص القانونية بالشكل الذي تمت الاشارة اليه فان هذا التعديل سوف يؤدي الى محو الفئة الصغرى من التجار حيث ان هذه الفئة تعتمد في معاملاتها على عرض البضائع بقصد البيع او تحرير كمبيالات بقيمة البضائع وتسديد ثمنها بعد البيع، وانه وفي اغلب الاوقات تكون اثمان هذه البضائع تقل عن مبلغ ثلاثة الاف دينار، الامر الذي سيؤدي الى انعدام الثقة بين التجار وانتشار الكساد واضعاف الحركة التجارية واغلاق الكثير من التجار الى محلاتهم التجارية واغلاق الكثير من الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة

اضافة الى ان التعديل وبصورته المذكورة يفقد الاوراق التجارية قيمتها باعتبارها اداة وفاء وضمان بين التجار وبين الناس، الامر الذي يوجب عدم ايقاف حبس المدين بشكل نهائي وبذات الوقت عدم التعسف في حبسه واجراء التوازن بين الحالتين وذلك من خلال ايجاد حلول عمليه تحمي حق الدائن وتمنع التعسف في حبس المدين ومثال على ذلك تمكين المدين من دفع مبالغ تقل عن (25%) عند عرضه للتسوية وتمكين المدين من عرض التسوية وحتى بعد انتهاء مدة الاخطار التنفيذي وذلك خلال عام من تاريخ تقديم السند التنفيذي للتنفيذ و/أو لتنفيذ قرار الحكم او ورود المعاملة التنفيذية شريطة تقديمه كفالة عدلية او مالية

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قصر عدم حبس المدين على حالات محددة اضافة الى الحالات المنصوص عليها في قانون التنفيذ الساري المفعول وهي ان يثبت المدين انه معسر وفقا لاحكام القانون، وايقاف حبس المدين فيما يخص الالتزامات التعاقدية التي تقل قيمتها عن الف دينار

كما و اننا نود ان نشير الى وجوب تعديل نصوص اخرى موجودة في القانون الساري المفعول لما لتعديل هذه النصوص من اهمية في حماية حقوق خزينة الدولة و حقوق الافراد البسطاء حيث انه ومن الاولى تعديل نصوص المواد

1- بتعديل الفقرة (ب)من المادة 104 ، باضافة عبارة "او على المال المنقول" بحيث يصبح النصح على النحو الاتي " على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به او اي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار او المنقول استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او اي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقا للاحكام المقررة فيه "
وذلك لكون قانون ضمان الحقوق بالاموال المنقولة تجيز نصوصه بان يكون محلا للضمان مالا منقولا ، ومن غير الممكن منطقيا و قانونيا حيازتها من قبل المضمون له مباشرة دون التنفيذ عليها وفقا لاحكام القانون

2- بتعديل نص المادة111 باضافة عبارة على الرغم على ما ورد في اي تشريع اخر ، و ترتيب الاولويات عند عدم كفاية حصيلة التنفيذ بشكل و اضح و صريح و على النحو الاتي :-

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي:

أ . رسوم ونفقات التنفيذ

ب. حقوق الخزينة او المؤسسات العامة او المؤسسات العامة الرسمية

ج. اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .

د. واذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء

هـ. واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء .

وذلك لوجود قوانين خاصة صدرت حديثا مثل قانون ضمان الحقوق بالاموال المنقولة اضاعت حق خزينة ومؤسسات الدولة و حقوق الدائنين الاخرين سواء كانت ديونهم ممتازة او عادية ، حيث اعطى هذا القانون الحق للمضمون له باستيفاء ديونه قبل قبل خزينة الدولة و المؤسسات الرسمية و اصحاب حقوق الامتياز ، الامر الذي يعد مجحفا و حرمانا لباقي الدائنين في استيفاء حقوقهم





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :