قانونية النواب تعتبر شراء الاصوات ليس فسادا .. والمجلس يحسم الأمر الاثنين
18-04-2021 11:14 AM
عمون - يناقش مجلس النواب في جلسته التي يعقدها صباح يوم غد الاثنين قرار لجنته القانونية التي رفضت اعتبار «شراء الاصوات» في الانتخابات النيابية فسادا.
وقررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها».
وتعاقب المادة 59 من قانون الانتخاب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع او عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أوطلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه.
وقال النائب فايز بصبوص، عضو اللجنة القانونية، إن مبرر شطب التعديل في قانون معدل النزاهة لوجود نص يعاقب على شراء الاصوات في قانون الانتخاب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، في حين أن التعديل المقترح في معدل قانون النزاهة يعاقب على شراء الاصوات بعقوبة أربعة شهور، وهذا تعارض واضح، كما ان اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الاشد الواردة في قانون الانتخاب».
بدورها تبرر الحكومة إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية.
وقالت المصادر إن وجود النص الذي يعتبر التدخل بإرادة الناخبين عملا من أعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد حماية لنزاهة الانتخابات النيابية من تدخل المال الاسود.
وأضافت المصادر ان الحكومة حريصة على نزاهة الانتخابات النيابية لذلك ارسلت التعديل لتحصين النزاهة من تدخل المال الاسود بارادة الناخبين بهدف التأثير على خياراتهم.
واضافت المصادر القانونية ان تجريم شراء الاصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد يهدف لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها كونها تفسد العملية الانتخابية، وبوصفها تزويرا لإرادة الناخبين لذلك يجب القضاء عليها من خلال التشريعات المتعلقة بقانوني الانتخاب والنزاهة.
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب على ما يلي: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح.
الرأي