facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حول امر الدفاع (28) وعدم حبس المدين لمدة محدودة


أ. د. كامل السعيد
30-03-2021 02:29 PM

في الوقت الذي أعترِف فيه بأن ما تضمنه امر الدفاع بهذا الخصوص يشكل خطوة ايجابية ولكنني ارى بانه الأوجب والأصوب كان يتمثل فيما لو تم عرض دستورية نص المادة (22) من قانون التنفيذ على المحكمة الدستورية. فقد سبق لي ان نشرت مقالا في عمون قبل سنة تقريبا بهذا الخصوص بينت فيه ان هذا النص بوضعه الحالي غير دستوري.

وإنني إذ انتهز هذه المناسبة من جديد، لابين اوجه عدم دستورية هذا النص، مضيفا المزيد من التعليل والتسبيب والتفصيل لمقالي السابق.

وتتمثل وجهة نظري في عدم دستورية نص المادة (22) من قانون التنفيذ فيما يلي:

فالمادة (22) من قانون التنفيذ بوصفها الحالي تتعارض مع حقوق المواطنين التي تضمنتها المادتان (7) و(8) من الدستور الاردني وتعليل ذلك, ان حرية المواطنين دائنين كانوا ام مدينين مصونة بحكم المادتين المنوه عنهما اعلاه, فالمادة (7/1) من الدستور تنص على ان "الحرية الشخصية مصونة" في حين تنص الفقرة الثانية من هذه المادة (7/2) على "ان كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للاردنيين جريمة يعاقب عليها القانون" كما ان المادة (8/1) من الدستور "لا تجيز القبض على احد او وقفه او حبسه او تقييد حريته الا وفق احكام القانون".

فأيَّ قانون يتحدث عنه الدستور في مواده المنوه عنها اعلاه ؟

وأَّي قانون يتحدث عنه الدستور عندما يجرم الاعتداء على حقوق المواطنين او حرياتهم العامة او خرق حياتهم الخاصة ان لم يكن هذا القانون هو قانون العقوبات؟ وبالمثل ايضا اي قانون يعنيهِ الدستور في الفقرة الاولى من المادة الثامنة منه (8/1) والتي لا يجوز بموجبها القبض على احد او وقفه او حبسه او تقييد حريته الا وفق احكام القانون, ان لم يكن هذا القانون هو القانون الجزائي بنوعيه وهما قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات, اليس هذا القانون هو القانون الذي يجيز القبض على احد او وقفه او حبسه او تقييد حريته بمناسبة ارتكاب هذا "الاحد" (او الشخص) جريمة توجب ملاحقته واتخاذ احد هذه الاجراءات الجزائية ضده او بحقه؟.

اليست هذه الاجراءات هي اجراءات جزائية لا يجوز اللجوء اليها الا اذا كان هذا الشخص بصدد ارتكاب جريمة جزائية نص عليها قانون العقوبات واجاز قانون اصول المحاكمات الجزائية اتخاذ اجراءات جزائية من قبض او توقيف او تقييد لحريته بحقه؟ فهل مجرد عجز المدين عن الوفاء بالتزامه التعاقدي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات؟ اين هذا النص ان وجد؟ فهل مجرد عَجز المدين عن الوفاء بالتزامه التعاقدي جريمة اجاز قانون اصول المحاكمات الجزائية اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه؟ اين هذا النص ان وجد؟.

وبناء على ما تقدم كله, فانني اجزم بان المقصود بمصطلح "القانون" الوارد في المادتين (7) و(8) من الدستور هو القانون الجزائي بنوعيه لا اي قانون آخر, ولا يجوز البتة التوسع في تفسير مصطلح "القانون" الوارد في المادتين الدستوريتين المشار اليهما اعلاه, لان هذا التوسع يتعارض مع ابسط الطرائق الاصولية في تفسير النصوص الدستورية, ويؤدي في النهاية الى معاقبة اشخاص لم يرتكبوا جرائم واتخاذ اجراءات جزائية لا يجوز اتخاذها بحقهم.

فهذا التوسع يجعل من غير المجرم مجرما, فمبدأ التجريم والعقاب ليس مبدأ قانونيا فحسب نص عليه قانون العقوبات, وانما هو مبدأ دستوري ايضا بمقتضى المادتين (7) و(8) من الدستور يتعين الحرص عليه تطبيقا لمبدأ سيادة الدستور. فكل قانون يجب ان يكون دستوريا تحقيقا لهذا المبدأ.

فنص المادة (22) من قانون التنفيذ الذي يجيز فيه حبس المدين واتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه هو نص في هذا الشق منه غير دستوري لهذا السبب, فلا يجوز معاملة العاجز عن الوفاء بالتزامه التعاقدي دون تدبر منه او قصد, مجرما, ولا يجوز ان تبادل حرية الشخص وحقوقه الدستورية بالمال, فالاصل ان يقابل المال بالمال, ثم من قال ان الدائن لا يملك من الوسائل ما تمكنه من استرداد حقوقه؟ اليس القانون المدني واصول المحاكمات او الاجراءات المدنية مشرعان امامه لاسترداد دينه؟.

وفي الختام, ارجو ان لا يفهم من مقالي هذا, انني ضد حبس المدين ولكنني ضد حبسه لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزامه التعاقدي! ولكنني ارى ان الحبس والاجراءات الجزائية المتخذة بحقه يجب ان تنصب على وقائع او افعال جرمية قام بها او يقوم بها المدين بغية الهرب من دينه او التهرب من قيامه بوفاء دينه, كما لو ثبت انه قام بتهريب امواله او اخفائها بقصد الاضرار بالدائن واستحال على الدائن بسبب ذلك, التنفيذ على تلك الاموال, بذلك تكون صياغة المادة (22) من قانون التنفيذ متساوقة او منسجمة مع المادتين (7) و(8) من الدستور اللتين تتطلبان عدم الحبس مالم يرتبط عجزه عن الوفاء بالتزامه التعاقدي وقائع او افعال جرمية.

والله من وراء القصد

* عميد كليتي الحقوق في الجامعة الأردنية وعمان الأهلية سابقا
* عضو محكمة التمييز سابقاً
* وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات سابقا
* عضو المحكمة الدستورية سابقاً





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :