نصت المادة السابعة من الدستور على ما يلي:
١.الحريه الشخصية مصونة.
٢.كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرية الحياة الخاصة للاردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
ونصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز أن يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق أحكام القانون.
ونصت المادة ١٥ على أن الدوله تكفل حرية الرأي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
ونصت المادة ١٦ على أن للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
ومن خلال قراءة هذه النصوص يتضح ان الدستور الأردني منح حقوقا للاردنيين في مجال التعبير والقول والاجتماع وغيرها ولكن ذلك مشروطا بعدم مخالفة القانون وليس مطلقا إلى حد تجاوز الحدود والحاق الضرر بالآخرين والمجتمع والدولة.
وقد شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تجمهرات ومسيرات تطالب بمكافحة الفساد وإلغاء الحظر وإلغاء قانون الدفاع ومحاربة الفقر والبطاله وما إلى ذلك من المطالب.
ولكن هذه التجمهرات لم تأت في الوقت المناسب إذ ان تفشي وباء كورونا وانتقال العدوى بسرعة فائقة من خلال الاجتماع والتجمهر يزيد الطين بلة ويحمل الحكومة أعباء اضافية في معالجة المصابين وادخالهم إلى المشفيات التي بلغت مستوى حرجا.
ومن هنا فان استخدام التجمهر بهذه الطريقة للتعبير عن الرأي لم يكن موفقا ويخالف القانون ويلحق الضرر بالمجتمع وهو انتهاك لحقوق الأخرين وحقوق الدولة وزيادة اعبائها
ومن لديه مطالب شرعية فيمكنه ان يعبر عنها بوسيلة اكثر ملاءمة من هذه الوسيلة الضارة.
حمى الله الوطن وأهله.