الفرق بين الاعدام شنقاً والاعدام شنقاً حتى الموت
د. عبدالله ماجد العكايلة
18-03-2021 04:11 PM
جميعنا تابع بشكل حثيث اجراءات ومجريات المحاكمة الجنائية الخاصة في محكمة أمن الدولة والخاصة بقضية فتى الزرقاء "صالح" حيث أسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم، من بينها: الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل
ورأينا الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن وفيما يتعلق بالموضوع فقد صدر الحكم على المتهم الاول بالإعدام، والمتهم الثاني بالإعدام شنقًا حتى الموت، ولغايات التفرقة بين الحكمين فإننا استعرضنا نصوص قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وفقاً لآخر تعديلاته بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 2018 وقانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1989 وقانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 وقانون محكمة أمن الدولة لسنة 1959 وقانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وفقاً لآخر تعديلاته بالقانون المعدل رقم 32 للسنة 2017 فإننا لم نجد فيها ما يفرق بين الاعدام شنقاً حتى الموت وبين الاعدام شنقاً، وما دام الامر قد جاء خالياً من وجود نصوص قانونية فإننا نرى أن استخدام هذه المصطلحات هو استخداماً ينسجم مع اللغة القانونية التي يلجأ اليها الكثير من القضاة، ولعل دليلنا على ذلك يكمن بالاستناد إلى أحكام المادة (17/1) من قانون العقوبات والتي جاء فيها ما يؤكد على أن (الاعدام، هو شنق المحكوم عليه)، وبدلالة المادة (362) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أن (تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب ان يكون الدفن بدون احتفال).
فالمادة (17/1) انفة الذكر تنصرف بشكل صريح لا لبس فيه ولا غموض الى ان الاعدام يعني انهاء حياة المحكوم عليه والتحقق من وفاته، ولذا فإننا نرى عدم وجود تفرقة بين الحكمين فالإعدام مرهون تطبيقه بعنصرين العنصر الاول هو الوسيلة وتتمثل بـ "الشنق" والعنصر الثاني يتمثل بالنتيجة وهي "الوفاة"، وما بقية الاجتهادات الاخرى لغايات التفرقة بين الحكمين ما هي الا اجتهادات فقهية لها كل الود والاحترام.
* أستاذ القانون الجزائي المشارك، ورئيس قسم القانون كلية الحقوق ، جامعة عجلون الوطنية