نظام الحصانة النيابية معمول به في مختلف دول العالم وهو ضرورة واجبة لاتاحة المجال امام ممثلي الشعب بالتكلم بملء فمهم بهموم الوطن ومشكلاته وتوجيه النقد للحكومة وتفنيد بعض القرارات الخاطئة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات تحت قبة البرلمان وذلك لاحكام الرقابة على أعمال الحكومة دون قيود.
وقد نصت المادة 86 من الدستور الأردني على ما يلي"لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او محاكمته ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس فورا".
ونصت المادة 87 من الدستور على ما يلي" لكل عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسة المجلس".
ونحن نفهم جيدا ونقر ما ورد في المادة 87 وذلك لافساح المجال امام النائب في اخذ حرية الكلام والنقد وأداء الدور المطلوب منه.
ولكن ما ورد في المادة 86 فهو بحاجة إلى فهم اكبر ومبرر أقوى فما الغاية من عدم توقيفه او محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس وما مبرر صدور قرار من المجلس للاذن بمحاكمته وما علاقة المجلس بأحد أعضائه الذي يرتكب جرما يحاسب عليه القانون. أليس النائب او العين مواطن متساوي مع المواطنين وانه ينبغي أن يخضع للاجراءات القضائية تحقيقا لمبدأ العدالة وماذا لو لم يأذن المجلس بالموافقة على محاكمته ايبقى حرا طليقا في الاعتداء على غيره ومخالفة القانون ام الأولى ان يخضع للمساءلة والمحاسبة.
نحن نفهم جيدا ان يكون له حرية الكلام داخل المجلس وإبداء رأيه في حدود النظام الداخلي اما ان تمتد حصانته لايذاء الآخرين والاعتداء عليهم ومنع محاكمته الا بإذن المجلس فهو محل نظر ويخل بمبدأ العدالة ويفسح المجال للتمادي وعدم المبالاة في ارتكاب الجرائم.
النائب مواطن كبقية المواطنين ويتحمل مسؤولية ثقة الناخبين التي اولوها اياه في ان يحافظ عليها ويكون مثالا يحتذى في ثمثيله للمواطنين وسلوكياته تحت القبة وخارجها.