facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




متى يحق للمحاكم ممارسة رقابة الامتناع على دستورية القوانين والأنظمة النافذة؟


أ. د. كامل السعيد
31-01-2021 04:06 PM

ملاحظة: هذه الدراسة هي دراسة تحليلية تأصيلية توصيفية وتوجيهية وسيلتها النصوص الدستورية، غرضها تسليط الضوء على واحدٍ من بين أكثر الموضوعات القانونية أهمية، وهو مبدأ الاختصاص القضائي الذي يعطي كل جهة قضائية حقها من الاختصاص، غايتها النهائية الحرص على اعلاء مبدأ سيادة الدستور.

ويسعدني ان استغل هذه المناسبة للدعوة الى حوار حول هذا الموضوع يتم التداعي له من مختلف رجال القانون من قضاة ومحامين وانني على استعداد لمناقشة هذا الموضوع معهم والاجابة على الاسئلة التي يمكن ان تطرح بهذا الصدد.

يتعين علي ابتداءً أن أعيد القول بان الدستور الأردني لم يجعل المحكمة الدستورية لدينا مختصة دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، ولا أدل على صحة ما أقول ما نصت عليه المادة (59/1) من الدستور في قولها "تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة... الخ" ولم تقل هذه المادة الدستورية دون غيرها خلافا لما فعلته قوانين المحاكم الدستورية التي أشرت اليها في مقالي السابق: ومن يجادل في صحة ما أقول، يكون قد ضرب بعرض الحائط كل الطرائق الأصولية في التفسير المسلم بها قانونا وفقها واجتهادا، ابتداء من "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" عبورا بـ "اعمال الكلام اولى من اهماله" واخيرا وليس آخرا بـ "اذا اراد المشرع قال وان ابى سكت" وآخرا بـ "المشرع يعني ما يقول" فكيف الحال اذا كان القائل هو الدستور؟؟!

ينتج عن كل ما تقدم، ان القضاء العادي هو الذي يتولى رقابة الامتناع باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل دستوريا وقانونيا في فض الانزعة القضائية.

وعليه، فانني ارى ان القضاء ممثلا بمحاكمة يمارس حقه في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في الحالات التي لا تمارس فيه المحكمة الدستورية رقابتها على دستورية القوانين والأنظمة النافذة علما بأن الدستور لدينا قد قصَر اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة في حالتين لا ثالث لهما, تتمثل اولاهما: بما نصت عليه المادة (60/1) من الدستور في قولها "للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والانظمة النافذة: أ. مجلس الاعيان ب. مجلس النواب ج. مجلس الوزراء, في حين تتمثل ثانيتهما: بما نصت عليه المادة (60/2) من الدستور في قولها" في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز لاي من اطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة ان وجدت ان الدفع جديٌ تُحيله الى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الى المحكمة الدستورية "وجدير بالذكر ان المحكمة التي عينها القانون للبت في امر الاحالة هي محكمة التمييز.

هذان الميدانان, هما ميْدانا اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على الدستورية فقط, ولا مجال لقيام المحاكم العادية في رقابة الدستورية في اي منهما.

وعليه، فان حق المحاكم في رقابة الدستورية طبقا للمادة (60/1) من الدستور، يكون عندما لا يكون احد المجالس الثلاث قد مارس حق الطعن بدستورية القانون او النظام الواجب التطبيق على موضوع الدعوى المنظورة من قبل احدى المحاكم المختصة وارتأت هذه المحكمة في نفس الوقت عدم دستورية القانون او النظام الواجب التطبيق على موضوع الدعوى، كما يكون للمحاكم الناظرة للدعوى، الحق في رقابة الدستورية عندما لا يقوم احد اطراف الدعوى المنظورة بالدفع بعدم دستورية هذا القانون او النظام وارتأت المحكمة عدم دستورية هذا القانون او النظام، ان القول بخلاف ذلك يشكل خرقا خطيراً للدستور وخروجا صريحا على أحكامه.

وعليه، فان القول بانه يتعين على المحاكم الناظرة للدعوى إحالة هذه الدعوى للمحكمة الدستورية سواء تم الدفع من قبل احد أطراف الدعوى او لم يتم الدفع، هو امر غير جائز دستوريا وقانونيا، لان هذا القول لا يعدو اكثر من كونه مساواة بين حالتين لم يُسوِ الدستور بينهما بمقتضى المادة (60/2) منه، فالدستور قد اوجب على المحاكم بمقتضى هذه المادة احالة المسالة الدستورية متى تم الدفع وتحققت المحكمة من جديته فقط.

كما ينبغي ان يكون مفهوما بانه لا يجوز الاستناد الى القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية لقيام المحاكم بالإحالة، لان القول بذلك يعني الخروج على أحكام الدستور الذي حدد حالة واحدة للاحالة كما تقدم بيانه.

ولا يسعف القول بان القواعد العامة في قانون الأصول هي من النظام العام، لان الدستور هو مصدر النظام العام فهو الذي يتربع على عرش النظام العام، ناهيك عن ما هو مسلم به من انه لا يجوز لأي قانون ان يتعارض مع الدستور سنداً لمبدأ تسلسل القواعد او مبدأ التدرج التشريعي، فالقوانين لا يجوز لها وفقا لهذا المبدأ ان تخرج على احكام الدساتير، فالدساتير تعلوا ولا يعلى عليها من ناحية، ولان الغرض من القوانين هو تنفيذ الدساتير، فلا يجوز لها تحت طائلة عدم دستوريتها ان تتعارض معها او تعطلها او تعدلها او تضيف إليها في أحكامها.

خلاصة القول إن النص على اختصاص المحاكم الدستورية دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة تحول دون توافر رقابة الامتناع، خلافا لما هو عليه الحال فيما لو جاء النص على الاختصاص مطلقا خاليا من ذكر دون غيرها حيث تتوفر رقابة الامتناع.

علما بان أحكام وقرارات المحاكم المتعلقة بالرقابة الدستورية للقوانين والانظمة النافذة ذات حجية نسبية تقتصر على أطراف الدعوى وموضوعها وأسبابها خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لقرارات وأحكام المحكمة الدستورية فهي ذوات حجية مطلقة وملزمة للسلطات العامة وللكافة.

والله ولي التوفيق ...

عميد كليتي الحقوق في الجامعة الأردنية وعمان الأهلية سابقا
عضو محكمة التمييز سابقاً
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات سابقا
عضو المحكمة الدستورية سابقاً





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :