facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




متى تملك المحاكم العادية حق تفسير النصوص الدستورية؟


أ. د. كامل السعيد
14-01-2021 02:24 PM

لقد منح المشرع الدستوري المحكمة الدستورية الحق في تفسير النصوص الدستورية بمقتضى المادة (59/2) من الدستور في قولها: "للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية".

ونحن نرى ان هذا الحق ينسحِب على خارج الحالات التي تتولى فيها المحكمة الدستورية اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة بمقتضى المادة (59/1) من الدستور فرقابتها القضائية لدستورية القوانين والانظمة تستلزم بحكم اللزوم والضرورة تفسير النصوص الدستورية للتحقق مما اذا كانت النصوص القانونية او الانظمة النافذة المطعون او المدفوع بعدم دستوريتها متعارضةً او منسجمة مع النصوص الدستورية, ولهذا اوجبت المادة (9) من قانون المحكمة الدستورية بيان اسم القانون او النظام المطعون فيه او المدفوع بعدم دستوريته وبيان رقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة وفيما اذا كان منصبا على القانون او النظام بأكمله او على مادة واحدة او اكثر ووجه مخالفة القانون والنظام للدستور.

وما ينطبق على المحكمة الدستورية من حيث قيامها بتفسير النص الدستوري وهي بصدد رقابتها القضائية على دستورية القوانين والانظمة, ينطبق على المحاكم العادية من حيث وجوب قيامها بتفسير النص الدستوري وهي بصدد رقابتها على دستورية القوانين والانظمة الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى المطروحة, وذلك في حالة ما اذا لم يتم الدفع من قبل احد اطراف الدعوى بعدم دستورية القانون او النظام الواجب التطبيق على موضوع الدعوى وترائى للمحكمة عدم دستورية نص في قانون او نظام لازم للفصل في النزاع القضائي, فالرقابةُ على دستورية القوانين والانظمة لا تختص بها المحكمة الدستورية وحدها وفقا لمنطق نص المادة (59/1) من الدستور كما اشرنا في المقال السابق.

واخيرا, في ضوء ما تضمنته المادة (59/2) من حيث عدم جواز قيام المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية ما لم يتم الطلب منها بذلك, يثور التساؤل التالي: ماذا لو توقف الحكم في الدعوى المنظورة امام احدى المحاكم العادية على تفسير النص الدستوري الواجب تطبيقه ولم يكن قد تم الطلب من المحكمة الدستورية القيام بذلك؟

الا يتعين على المحكمة الناظرة للدعوى القيام بذلك التفسير؟ هل هناك من نص في الدستور يمنع المحاكم العادية من القيام بذلك في ضوء ما هو مسلم به من ان المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص الاصيل دستوريا وقانونيا في فض الانزعة القضائية؟ هذا مع العلم ان هناك فرقا في حجية القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية والقرارات التفسيرية الصادرة عن المحاكم العادية, فالقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية نهائية وملزمة للسلطات وللكافة, في حين ان القرارات الصادرة عن المحاكم العادية ذات حجية نسبية مقصورة على اطراف الدعوى وموضوعها واسبابها.

وطبيعي ان يكون تفسير النص لازما عندما يكون هو السبيل الوحيد لازالة الغموض الذي لابثه والذي يحول دون تطبيقه على الواقعة محل النزاع.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :