مسودة نظام معدل للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية
24-12-2020 11:15 PM
عمون - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معّدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2020.
وتالياً نص مسودة النظام:
المادة (1) :
يُسمى هذا النظام( نظام معّدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2020) ويقرأ مع النظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تُعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
1- بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
"أ- تُشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية نائباً للرئيس.
2- مدير المديرية.
3- تسعة اعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة."
2- بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
"للوزير انهاء عضوية أي عضو من الأعضاء الواردين في البند رقم (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة العضوية حال وجود اسباب موجبة لذلك".
المادة (3):
تُعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
"تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات الآتية:-
إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد اجراءات اصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتوافق مع الاطار الأردني الوطني للمؤهلات ((NQF) National Qualification Framework)."
المادة (4):
تًعدل الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
" يجوز للجنة المعادلة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها."
المادة (5):
تًعدل المادة (6) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:-
1- بإلغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
"أ. يُقدم طلب معادلة الشهادة من صاحبه أو وكيله الى الوزارة."
2- تعدل الفقرة (ب) منها بإضافة كلمة (المعادلة) بعد عبارة (للجنة) الواردة فيها وعلى النحو التالي:-
" ب- يُرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقه حسب الاصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت بطلب المعادلة."
المادة (6):
تًعدل الفقرة (ب) من المادة (7) من النظام الأصلي بإلغاء نصها الحالي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
" لرئيس لجنة المعادلة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب أو من يفوضه بتقديم أي شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة للتثُبت من أي أمر متعلق بها."
المادة (7):
تًعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (او من يفوضه ) بعد كلمة (الطلب) الواردة فيها وعلى النحو التالي:-
"إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايراً له فلمقدم الطلب أو من يفوضه تقديم اعتراض لها خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الشهادة أو وكيله شخصياً، أو على العنوان البريدي الذي يحدده صاحب العلاقة عند تقديم الطلب".
المادة (8):
تًعدل المادة (9) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:-
1- بإلغاء الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مساعد الامين العام للشؤون الفنية نائباً للرئيس.
2- مدير المديرية.
3- خمسة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.
2- تًعدل الفقرة (ب ) بإضافة العبارة(البند3) بعد عبارة (المشار اليهم في ) وعلى النحو التالي:-
"يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول".
3. بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
"للوزير انهاء عضوية أي عضو من الأعضاء الواردين في البند رقم (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة العضوية حال وجود اسباب موجبة لذلك."
المادة (9):
تًعدل المادة (11) بإلغاء نصها الأصلي والاستعاضه عنه بالنص التالي:-
أ- تعقد لجنة الاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتأخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.
ب- يجوز للجنة الاعتراف دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على أي من قراراتها.
المادة (10):
تًعدل المادة (12) بإلغاء نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
"يُصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد بدل المكافآت التي تصرف لأعضاء لجنتي المعادلة والاعتراف والخبراء، ومدير المديرية ورئيس القسم (أمين سر اللجان)."
المادة (11):
تًعدل المادة (13) بإلغاء نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
"يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام."
المادة (12):
يُعاد ترتيب المواد الواردة في النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:-
المادة (3) لتصبح المادة رقم (6).
المادة (4) لتصبح المادة رقم (7).
1- المادة (5) لتصبح المادة رقم (8).
2- المادة (6) لتصبح المادة رقم (9).
3- المادة (7) لتصبح المادة رقم (10).
4- المادة (8) لتصبح المادة رقم (11).
5- المادة (9) لتصبح المادة رقم (3).
6- المادة (10) لتصبح المادة رقم (4).
7- المادة (11) لتصبح المادة رقم (5).