ديوان المحاسبة وشهادات اختصاص بدون امتحان
د.سعد الخرابشة
22-12-2020 01:26 AM
قرأت خبراً مفاده وجود ملاحظات لديوان المحاسبة على بعض التجاوزات في منح شهادات اختصاص لبعض الأطباء مخالفاً لنص قانون المجلس الطبي الأردني رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥.
وأقول أن هنالك عشرات التجاوزات قد حصلت على القانون قبل بضعة سنوات من خلال الإعتراف باختصاص عشرات الأطباء دون خضوعهم لامتحان المجلس الطبي الأردني خلافاً لنص المادة ١٧ من قانون المجلس المشار إليه أعلاه والتي لم تترك مجالاً للإجتهاد والإستثناءات.
فقد نصت المادة ١٧ في فقرتها أ: "يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون. "
الفقرة ب من المادة نفسها تنص على: " لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الأطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور القانون المؤقت رقم ١٢ لسنة ١٩٨٢".
بناء على ما سبق أتساءل هنا كيف يجرؤ وزير أو مجلس على منح شهادات اختصاص مخالفة للقانون مخالفة صريحة استجابة لضغوط من جهات مختلفة أو بحثا عن شعبية؟